الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
لا وجود لها قبل 1994
تضمن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 207 لسنة 1994
(راجع المرفق)
تضمن القانون رقم 207 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين 9 ، 10 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975النصان الآتيان :
مادة 9 – تنشأ هيئة قومية للتامين الاجتماعى تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما فى البندين 1 ، 2 من المادة 6 من هذا القانون .
و يكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية و لها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة ، و تسرى عليها القواعد و الأحكام الخاصة بالهيئات القومية و تتبع وزير التأمينات .
مادة 10 – يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات و يصدر بتشكيله و طريقة اختيار أعضائه و تحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية ، على أن يتضمن التشكيل نائباً أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
تضمن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 207 لسنة 1994
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ- بالهيئة المختصة(3) : الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
..............................................
____________________________________
(3) معدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1994 ، ونصت المادة الثالثة منه على "تستبدل بعبارة "الهيئة المختصة" أينما وردت بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه عبارة " الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويعمل به إعتبارا من 19/6/1994.
التوقيع
مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)