العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-08-2011, 07:00 PM   #1
انطوني معوض
عضو حديث
إحصائية العضو







انطوني معوض غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونية

هل يتم اخذ المخالصة عن تنفيذ الاحكام من ادارة الحسابات ام من ادارة الشئون القانونيه مع تحديد رقم المادة من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تنص على ذلك ؟

ولكم منا جزيل الشكر ونشكركم على سعة صدركم







آخر تعديل انطوني معوض يوم 25-08-2011 في 11:02 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 26-08-2011, 03:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقم 13 لسنة 1996
رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975
والقوانين المعدلة له
وعلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى رقم 92 الصادر قى 1/10/1994
- بتفويض رئيس الصندوق باختصاصات رئيس مجلس الادارة
- وعلى المادة (3) من القانون رقم 47/1973 فى شان الادارات القانونية بالمؤسسات العامه والوحدات التابعه لها والتى تقضى بانه استثناء من الاحكام المقررة فى قانون المرفعات المدينه والتجارية تسلم اعلانات صحف الدعأو ى وصحف الطعون والاحكام المتعلقه بالهيئات العامه أو المؤسسات العامه أو الوحدات التابعه لها فى مراكز ادارتها لرئيس مجلس الادارة
ولصالح العمل :
قرر
1. تسلم جميع صحف الدعأو ى والاحكام والانذارات بمقرالادارة المركزية للشئون القانونية برئاسه الهيئة ( الادارة العامه للقضايا ) ويحظر على المناطق التامينية والادارات القانونية بالمناطق مخالفة ذلك .
وتتولى الادارة العامه للقضايا توزيعها بحسب الاهميه والاختصاص .
2. على الادارات القانونية بالمناطق تسجيل صحف الدعأو ى والاحكام على الحاسب الالى والمحالة اليها من الادارة المركزية للشئون القانونية بمجرد استلامها وان تعكف على تنفيذ الاحكام أو الطعن عليها وفقاً لتوجيهات المركز الرئيسى
3. تنفيذهذه التعليمات بكل دقه ويعمل بها من تاريخ صدورها
تحريرا فى 26/3/1996
رئيس الصندوق
( حمدى عبد الغنى ابراهيم )



تعليمات رقم 30 لسنة 1997


فى شأن


تنفيذ الأحكام القضائية


رئيس الصندوق
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وتعديلاته،
وعلى اللوائح المالية للصندوق ،
وعلى التعليمات رقم " 13 " لسنة 1996 في شئون تسليم جميع صحف الدعاوى والأحكام والإنذارات بمقر الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الصندوق " الإدارة العامة للقضايا " ،
وعلى كتاب الأستاذ / رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية المؤرخ في 14/6/1997 ،
ولصالح العمل .
قـــــرر

ماده أولى : على جميع أجهزة الحقوق التأمينية والإدارة القانونية بالمركز الرئيسي والمناطق والمكاتب التأمينية ضرورة تنفيذ التعليمات رقم " 13 " لسنة 1996 .
مع مراعاة الآتي :
(1) تسوية المستحقات التأمينية الناتجة عن صدور أحكام قضائية بصفة فورية .
(2) تقوم الحسابات المركزية وكذلك حسابات المناطق والمكاتب التأمينية بتسليم الشيكات الخاصة بسداد هذه المستحقات إلى الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي للصندوق .
(3) تقوم الإدارة القانونية بالمركز الرئيسي بتسليم الشيكات إلى مستحقيها بعد أخذ الإقرار اللازم بتنفيذ الحكم .
ماده ثانية : يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 25/6/1997
تحريرا فى 25/6/1997
رئيس الصندوق
( حمدي عبد الغنى إبراهيم )






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-08-2011 في 04:03 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الثانية: ادارة النظام - أجر الاشتراك - الاشتراكات-أغسطس 2019 admin منتدي المذكرات 17 15-06-2023 02:08 PM
هل يتم صرف كل الاشتراكات التي يتم سدادها خلال اشتراكي 36 سنة عند استحقاق المعاش ahmedsdream مستشارك التأميني 3 25-11-2013 09:30 PM
إجراءات الفصل لموظف ممتنع عن تنفيذ عمله و دائم الغياب على محمد مستشارك التأميني 1 20-06-2011 07:27 PM
استفسار عن المدة القانونية للدعوى القضائية نصر الدين زيدان مستشارك التأميني 1 15-04-2011 02:55 PM
هل اذا اخذ عامل نسبة عجز اكبر من 35 % يخرج للمعاش تلقائيا رمزي مستشارك التأميني 1 09-03-2011 04:01 PM

الساعة الآن 04:30 AM.