العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-10-2011, 08:11 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975

هل يجوز للمؤمن عليه ق 1976/108 اثناء اشتراكه صاحب عمل وقبل بلوغه سن الستين وكانت له مده او مدد سابقه بالقانون 1975/79 تعطيه الحق فى المعاش المبكر طبقا للقانون 1975/79 ان يتقدم بطلب لصرف معاش مبكر عن مده او مدد خدمته بالقانون 1975/79وهل يختلف الحال بين ما اذا كان المؤمن عليه هنا مستمر فى مزاوله نشاطه او قام بتصفيته
علما باننى قرأت اجابه سيادتكم على سؤال سابق فى نفس الموضوع وكانت الاجابه بنعم ولكن اردت طرح التساؤل مرة أخرى رغبه فى الاستزاده وذلك حيث عودتمونا على الاجابات المفصله والمسببه







آخر تعديل وليد حامد يوم 14-10-2011 في 10:11 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 15-10-2011, 09:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المواد 18 و 25 و 39 من

قانون التأمين الإجتماعى


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (18)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2- ملغاه.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين.
.................................................. ..................................................
4- وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، وذلك أيا كانت مدة إشتراكه فى التأمين.
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود (1،2،3) متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 240 شهراًعلى الأقل.
6 - وفاة المؤمن عليه أوثبوت عجزة الكامل بعد إنقضاء سنة من تاريخ إنتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد إنتهاء خدمته متى كانت مدة إشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعه الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين
.................................................. .................................................. ...............

مادة (25)

يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

مادة (39)

يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة الأولى ، وتسوى حقوقه عند إنتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحد.

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاشأولتعويضأوالمكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976،ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.


وتنص المادتين 2 و 3 من
قرار رئيس جمهورية مصر العربية


رقم (62) لسنة 1986


في شأن


القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين


أنظمة التأمين الإجتماعى



مادة 2

إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .

مادة 3


إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة .





ومن مقتضي ما تقدم
فانه اذا ما توافرت للمؤمن عليه مدة اشتراك مقدارها 240 شهرا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وكانت مدة اشتراكه الأخيرة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
سواء كانت مدة اشتركه وفقا لهذا القانون قد انتهت أو مازالت مستمرة
فانه يحق له طلب صرف المعاش المبكر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حتي اليوم السابق لتوافر شروط الاستحقاق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



وذلك وفقا لما انتهت اليه اللجنة الدائمة للتشريع التأميني
بمذكرتها رقم 323 بتاريخ 13/12/2001
المعتمدة من الدكتورة الوزيرة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-03-2016, 01:30 AM   #3
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل الفتاوي القديمة لتتماشى مع التعديلات الحديثة

في ظل التعديل الجديد لشروط استحقاق المعاش المبكر ق 120 لسنة 2014 أصبح هذا لا يجوز ... هل يمكن التنويه على هذه التعديلات المستحدثة في فتاوى سيادتكم القديمة حتى لا يختلط الأمر







    رد مع اقتباس
قديم 04-03-2016, 03:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

في ظل التعديل الجديد لشروط استحقاق المعاش المبكر ق 120 لسنة 2014 أصبح هذا لا يجوز ...
مطلوب منك تحديد التعديل الذي ادي الي ملاحظتك واثره علي الإجابة

هل يمكن التنويه على هذه التعديلات المستحدثة في فتاوى سيادتكم القديمة حتى لا يختلط الأمر
أولا : من سمات نظام التامين الاجتماعي التعديلات المستمرة
ثانيا : جميع الإجابات محددة التاريخ
ثالثا :ليس لدي من الوقت اللازم لمراجعة جميع الإجابات السابقة ( راجع احصاءات المنتديات - تجاوزت الموضوعات 8300 موضوع
رابعا : سبق ان طلبت ممن لديهم الخبرة في مجال التامين الاجتماعي المساهمة في الإجابة علي أسئلة الأعضاء
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6170
وعنوانه
دعوةلمن يجدفي نفسه من الأعضاءبالمنتديات الكفاءةللردعلي الاستفسارات التي تردللمنتديات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 04-03-2016 في 03:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-03-2016, 08:12 PM   #5
العارف احمد عبدالرحمن
عضو ماسي
إحصائية العضو







العارف احمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

Smile مستشارك التامينى

استاذى الفاضل يجوز صرف المعاش المبكر لهذه الحاله فى حاله واحده وهى انتهاء نشاطه وفقا للقانون 108 لسنه 1976 اما اذا استمر النشاط فهو يخضع له من اليوم التالى لخروجه من القانون 79 لسنه 1975 والدليل على ذلك ما ورد فى القانون 120 لسنه 2014 الماده 18 بند 5 والتى ورد فيها انتهاء خدمه المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها فى البندين 1و2بشرط توافر مده اشتراك فعليه لاتقل عن240شهر والا يكون خاضعا لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه فى تاريخ تقديم الطلب .







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2016, 10:38 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-05-2016, 10:12 PM   #7
أشرف يوسف
عضو ماسي
إحصائية العضو







أشرف يوسف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا الفاضل/ تحية طيبة
تضمنت تعليمات الصندوق الحكومي
رقم ( 7 ) لسنة 2014
بشأن تحديد شروط إستحقاق المعاش المبكر
وقواعد تحديد أجر تسوية الحقوق التأمينية
وفقاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المادة الأولى
يشترط لاستحقاق المعاش فى حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه (المعاش المبكر بما فيه الاستقالة التيسيرية) توافر الشروط الآتية :
تقديم طلب صرف المعاش.
توافر مدة إشتراك فى الأجر الأساسى مقدارها 20 سنه فعلية........
ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمين الإجتماعى الصادر. بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
أي أنها أقتصرت شرط عدم خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على قانون 79 لسنة 1975 فقط دون غيره من القوانين وبناء عليه: المؤمن عليه 108 لسنة 76 ومازال خاضعا ولم ينهي نشاطة وله مدة خدمة فعلية 240 شهر فأكثر وفقا لقانون 79 لسنة 75 يجوز أن يحصل على معاش مبكر عنها أثناء خضوعه لقانون 108 لسنة 76






    رد مع اقتباس
قديم 04-06-2016, 05:07 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...8071#post38071
وعنوانه
حالةمعاش مبكر-ضبط شروط استحقاق المعاش المبكرنتيجةالسلبيات الكثيرةالتي أسفرعنهاالتطبيق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-06-2016, 03:28 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=10466
وعنوانه
تفسيرشرط عدم الخضوع لتأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-مذكرةاللجنةالقانونية52في20/6/2016







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الفرق بين شراءمدةاثناءالخدمةوبعدترك الخدمة-المدةالمشتراةو حساب المتوسط بالقانون79و108 فتحى سامى مستشارك التأميني 7 10-10-2011 02:38 PM
استفسار متي أستطيع إستحقاق المعاش . بياناتي بالداخل - قانون 108 لسنة 1976 ql0b مستشارك التأميني 1 17-09-2011 09:21 PM
سؤال واستفسار - حول شراء عدد من السنوات التأمينية فى ظل قانون 108 لسنة 1976 lolo bibo مستشارك التأميني 3 06-08-2011 05:39 PM
اذدواجية التامين الاجتماعى بين قانوني التأمين الاجتماعي 79لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 أحمد مجاهد مستشارك التأميني 1 05-08-2011 04:21 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM

الساعة الآن 11:21 AM.