العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-10-2011, 12:24 PM   #1
سيد فوزى
عضو حديث
إحصائية العضو







سيد فوزى غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السؤال الاول
اعمل فى شركة قطاع خاص وتم تعيين بعض العاملين كانوا يعملون بقطاع خاص ايضا فهل يضم اليهم العلاوات الخاصه عند تعينهم بأثر رجعى ؟
السؤال الثانى
الشركة لدينا تمنح العمال الجدد علاوه خاصة منذ عام 1987 وتم تعيين عمال فى 2009 فهل من حق هذة العمال اخذ العلاوه الخاصه منذ عام 1987 وهل القانون ينص على ذلك ؟ ومتى تضم الى المرتب الاساسى ؟






    رد مع اقتباس
قديم 16-10-2011, 02:22 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يراعى بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص الذين قررت لهم علاوة أو علاوات خاصة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .
أ- توافر الشروط الآتية مجتمعة بالنسبة لكل علاوة حتى يمكن معاملتهم ذات المعاملة المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
(1) تقرير صاحب العمل لعلاوة مماثلة لتلك التى قررتها الدولة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام بمعنى أن يقررها :

(أ) من تاريخ إستحقاقها للعاملين المشار إليهم .

(ب) للعاملين الموجودين لديه بالخدمة فى تاريخ إستحقاقها ، ومن يعين منهم لديه بعد هذا التاريخ

(2) إخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بقراره الخاص بمنح هذه العلاوة ويكون ذلك بموافاة مكتب الهيئة المختص بنموذج إستمارة رقم 2 فى تاريخ إستحقاق العلاوة متضمناً قيمة العلاوة التى منحها لكل من العاملين لديه مرفقاً به نسخة من هذا القرار .

(3) سداد الإشتراك المستحق عن العلاوة الخاصة مع إشتراك شهر إستحقاقها (يوليو أو يونيو بحسب الأحوال) أى فى مهلة أقصاها اليوم الخامس عشر من الشهر التالى لشهر إستحقاقها .

(4) ألا يكون على صاحب العمل أية إلتزامات متأخرة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

ب- تحدد قيمة العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها إلى أجر الإشتراك الأساسى بمراعاة الآتى :
(1) القواعد التى تم إيضاحها فى كل من البندين 1 ، 2 السابقين من هذا الفصل .

(2) نسبة العلاوة التى قررها صاحب العمل بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة النسبة المنصوص عليها فى القانون التى قررها .

ج- تسرى القواعد المتقدمة على العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 149 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1990 ، 13 لسنة 1991 ، 29 لسنة 1992 ، 174 لسنة 1993 ، 203 لسنة 1994 ، 23 لسنة 1995 ، 85 لسنة 1996 ، 82 لسنة 1997 ، 90 لسنة 1998 ، 19 لسنة 1999 ، 84 لسنة 2000 ، 18 لسنة 2001 ، 149 لسنة 2002 ، 89 لسنة 2003 ، 86 لسنة 2004 ، 92 لسنة 2005.
حيث أنه رغم أن هذه القوانين قد قررت العلاوات الخاصة للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، إلا أنه قد صدرت منشورات وزارة التأمينات أرقام 4 لسنة 1988 ، 6 لسنة 1989 ، 4 لسنة 1990 ، 4 لسنة 1991 ، 2 لسنة 1992 ، 2 لسنة 1993 ، 2 لسنة 94 ، 2 لسنة 1995 ، 2 لسنة 1996 ، 3 لسنة 1997 ، 3 لسنة 1998 ، 2 لسنة 1999 ، 4 لسنة 2000 ، 1 لسنة 2001 ، 2 لسنة 2002 ، 2 لسنة 2003 ، 1 لسنة 2004 ، 1 لسنة 2005 بإعتبار العلاوة التى يقررها صاحب العمل وفقاً للشروط الواردة فى الفقرة (أ) علاوة مماثلة لتلك المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام .
كما تضمنت كلا من القرارات الوزارية أرقام 31 لسنة 2001 و 46 لسنة 2002 و27 لسنة 2003 و 20 لسنة 2004 و38 لسنة 2005 الصادرة بشأن أجر الإشتراك في قانون التأمين الإجتماعي ما ورد بالمنشورات الوزارية بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل بالقطاع الخاص.

د- بالنسبة للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 للعاملين بالحكومة والقطاع العام فأنه إذا ماكان صاحب العمل فى القطاع الخاص قد قرر علاوة للعاملين لديه من 1/7/1987 وكان قد توافر بشأنها الشروط السابق بيانها بالبند (أ) فإنه يتم معاملتها ذات المعاملة المقررة بالنسبة للعاملين بالحكومه القطاع العام .

أما إذا لم تتوافر بشأنها الشروط المشار إليها فإنه يسرى بشأنها أحكام المادتين 131 ، 132 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 حيث لايعتد بها ضمن عناصر أجر الإشتراك المتغير إلا إعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقريرها ، وعلى ذلك فهى لا تعتبر علاوة مماثلة لتلك التى قررت للعاملين بالحكومه والقطاع والقطاع العام ولا يتم ضمها إلى أجر الإشتراك الأساسى من 1/7/1992 بإعتبارها علاوة خاصة ولكن تعامل على أنها جزء من أجر الإشتراك المتغير منذ بداية إستحقاقها .

ﻫ- لم يتضمن كل من القرار الوزاري رقم 404 لسنة 2006 ،462 لسنة 2007 بشأن أجر الإشتراك والمنشور الوزاري رقم 3 لسنة 2006 بالاحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة إعتبارا من 1/7/ 2006 والمنشورالوزاري رقم 10 لسنة 2007 ، 7 لسنة 2008 أحكاما بشأن العلاوة الخاصة التي يقررها صاحب العمل في القطاع الخاص.



لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الأول



معاش

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة


الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى

الباب الثانى: معاش الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975

الفصل الثانى: احكام استبعاد العلاوات الخاصة من الاجر المتغير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-10-2011 في 02:27 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 12:04 AM   #3
وليد غنيم
عضو حديث
إحصائية العضو







وليد غنيم غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد المستشار / محمد حامد الصياد

تحية و اجلال لسيادتك و جعل الله ما تقدمه من توصيل العلم في ميزان حسناتك

ارجوا من سيادتك التكرم بافادتي عن ضم العلاوة الخاصة للحالة العملية التالية :-

موظف تم تعينه بمنشأة قطاع خاص في يناير 2013 بأجر ساسي 150 و أجر متغير 150 جنيها ، ما هي العلاوات الخاصة التي يستحقها ، بأفتراض أن المنشأة تقوم بإقرار جميع العلاوات

الخاصة للعاملين المتواجيد بها وتوافر جميع الشروط بها

مع خالص تحياتي لسيادتك







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2016, 12:10 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هي العلاوات الخاصة التي قررتها المنشاة
والمتوافر فيها الشروط المبينة بالمداخلة 2







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
صاحب معاش عسكري عمل بالقطاع الخاص 13 عام و استقال يريدالحصول علي الاشتراكات ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 3 18-01-2012 12:25 AM
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة hamdysleem مستشارك التأميني 1 23-07-2011 07:56 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 07:11 PM.