العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-01-2018, 06:45 AM   #1
maged_aar
عضو نشيط
إحصائية العضو







maged_aar غير متواجد حالياً

 

Exclamation الحدالأدنى للأجرالتأمينى -الحدالأدني وفقاللقانون108لسنة1976والقانون50لسنة1978

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برجاء التكرم من سيادتكم بإفادتى بالرد على سؤالى لهذه الحالة

هل يحق لمكتب التأمين رفع أجر صاحب العمل رغم عدم وجود أى عمالة مؤمن عليهم لديه ؟
وفى أى تاريخ يبدأ تعديل الأجر ؟
وما حجيتة وقانونيته ؟


حيث أن التأمينات قامت بتعديل أجر صاحب العمل فى 1 / 7 / 2017 من 200 جنيه إلى 500 جنيه رغم عدم وجود أى عمال أو موظفين مؤمن عليهم طرف صاحب العمل وعدم تقدم صاحب العمل بطلب لتعديل أجره وتمسكت الهيئة بأن تعديل فئات الأجر وفق القانون رقم 60 لسنة 2016

رغم أن هذا القانون قام بتعديل الفقرة ( ط ) من المادة الخامسة من القانون 79 لسنة 1975 الخاص بالعاملين بالقطاع العام والخاص من 1 / 7 / 2016 ولم يتطرق لأى تعديلات خاصة بالقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال

فبرجاء التوضيح ما هى الإجراءات الواجب إتخاذها لمنع هيئة التأمينات من رفع الأجر فى حالة عدم قانونية رفعه ؟

وشكراً جزيلا لسعادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2018, 06:35 PM   #2
maged_aar
عضو نشيط
إحصائية العضو







maged_aar غير متواجد حالياً

 

Unhappy لا يوجد أى رد

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة يا أساتذة لماذا لا يوجد أى رد على سؤالى حتى الأن برجاء الرد







    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2018, 07:57 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الماادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 2017 بزياده المعاشات وتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعى ويعمل به من 1/7/2017
الغاء فئات الاشتراك بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، التي تقل عن الحد الأدني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

[COLOR="red"]تضمن البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975[ ، وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 60 لسنة 2016 ويعمل به إعتبارا من 1/7/2016/COLOR]
"وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد بنسبة ( 25 % ) سنويا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلي ( 10 % ) سنويا ، علي ألا يقل أجر الإشتراك التأميني عن الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني المحدد وفقاً لقانون العمل."

بناء علي ما تقدم
يكون الحد الأدني لفئات الاشتراك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ، وقانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ، كما يلي :

اعتبارا من 1/7/2017 = 0500.00 جنيه
اعتبارا من 1/7/2018 = 0625.00 جنيها
اعتبارا من 1/7/2019 = 0781.25 جنيه
اعتبارا من 1/7/2020 = 0976.56 جنيه
اعتبارا من 1/7/2021 = 1220.70 جنيه
اعتبارا من 1/7/2022 = 1242.77 جنيه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2018, 06:27 AM   #4
maged_aar
عضو نشيط
إحصائية العضو







maged_aar غير متواجد حالياً

 

Thumbs up شكراً معالى المستشار

شكراَ جداً
سيادة المستشار






    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2018, 03:15 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-02-2018 في 03:17 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2018, 08:04 PM   #6
الفتح
عضو ماسي
إحصائية العضو







الفتح غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب تدرج الفئات من ١/١/٢٠١٦ حتى الآن ليس الحد الأدنى أو الأقصى فقط بل تدرجها







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مكافأةنهايةالخدمةفى حالةالوفاة-الحدالأدني للمكافأةعشرةشهورفي حالةالوفاةالمنهيةللخدمة حسين لطفى حسين مستشارك التأميني 1 12-02-2017 06:24 PM
كتاب دوري لكيفيةالتعامل مع الحدالأدني للأجرالتأميني-كتاب دوري الصندوق العام والخاص رق deyaashedeed منتدي الطلبات والإقتراحات 1 04-09-2016 11:49 AM
استفسارحول قانون60لسنة2016-400جنيه الحدالأدني لأجرالاشتراك=مجموع الأجرين ابراهيم الحواط مستشارك التأميني 10 22-08-2016 02:12 PM
يجب ألايقل الحدالأدني لأجرالاشتراك عن الحدالأدني للأجوربقانون العمل-الدولة أول من يقع deyaashedeed مستشارك التأميني 3 22-05-2016 10:57 AM
الحدالادنى للمعاشات-لا بد من مساواة الحدين معاً-الحدالأدني للأجوروالحدالأدني للمعاش محمد حسين مستشارك التأميني 1 01-12-2013 11:46 PM

الساعة الآن 09:53 PM.