العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-09-2018, 12:58 PM   #1
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي استنفاذرصيدالاجازات السنوى و180المرضى-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-أمثلةتطبيقية

سيادة المستشار ومعلمنا الجليل..
تحية طيبة عطرة ودعاء من القلوب والالسنة الى الله سبحانه وتعالى بدوام الصحة والعافية لمعاليكم وان يجعل الخير دوما فى قولكم وفى ركابكم حيثما رحلتم اوحللتم ..اللهم امين ..
استفسار ..مؤمن عليه يعمل لدى شركة منذ 7 سنوات ..وقد استنفذ هذا العام رصيد اجازاته السنوية ..وحصل على 180 يوما اجازة مرضية من التأمين الصحى وصرف تعويض الاجر من التأمينات الاجتماعية ...وقد قدم للشركة اجازة مرضية جديدة لمدة 15 يوم علما بأنه ليس لديه مرض مزمن ....فكيف تتم تسوية حالته المالية .

ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام
مادة 54 :من قانون العمل رقم رقم 12 لسنة 2003

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشأت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين ( 1 )، ( 8 ) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شان تنظيم الصناعة وتشجيعها، ألحق في أجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية اشهر بأجر يعادل ( 75% ) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .


مادة78 : من قانانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75 % من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومار وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر) . ويستمر صرف ؾ التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزار كاملا. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.) ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف ؾ صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيبات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة )






    رد مع اقتباس
قديم 20-09-2018, 08:02 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هل المنشأة صناعية ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2018, 03:39 PM   #3
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم المنشأة صناعية







    رد مع اقتباس
قديم 22-09-2018, 03:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C8%ED%DE%ED%C9
وعنوانه
خصم المرضى من الأساسى والمتغيرمعا-تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-أمثلة تطبيقية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بخصوص الاجازةالمرضية-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات abumousa مستشارك التأميني 3 31-03-2016 04:02 PM
الأجرالمستحق للموظفةالعاملةفى حالةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانو mhamouda مستشارك التأميني 1 27-03-2016 01:58 PM
بخصوص الإجازةالمرضي في القطاع الخاص-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني ال abumousa مستشارك التأميني 3 16-11-2015 12:40 AM
الاجازةالمرضى وأجازةالوضع فى القطاع الخاص-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقا لقا maro12 مستشارك التأميني 2 02-06-2015 05:59 PM
تعويض اجازةالوضع-تعويض الأجرفي حالتي المرض والاصابة-وفقالقانوني العمل والتامينات الاج mona.salama مستشارك التأميني 9 01-04-2015 09:41 PM

الساعة الآن 10:47 PM.