العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-03-2013, 11:05 PM   #1
osamaali
عضو حديث
إحصائية العضو







osamaali غير متواجد حالياً

 

افتراضي فترةتعطل سائق-سائق مهني ثبت بالمستندات أن المرض حال بينه وبين تجديد الرخصة

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و ارجو ان تكون بتمام الصحه و العافية
اريد ان اسال انه تم عرض سائق على لجنه العجز و كانت رخصته تتنتهى فى شهر 2/2011 و اخذ عجز جزئى فى شهر 4/2012 و كان المريض يتعالج فى بيته و لم يستطيع ان ياتى بجواب تردد على اى مستشفى حكومه فى الفتره من نهاية الرخصه و حتى تاريخ ثبوت العجز فهل يجوز تحصيل هذه المده او شرائها؟ و هل يجوز ان ياخذ معاش برغم من عدم وجود جواب تردد؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2013, 12:25 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
أولاً : العاملين بنشاط النقل البري
مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :

1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .

وبالتالي فان الحالة محل السؤال
لا تستفيد من البند 3 من المادة المشار اليها طالم لا توجد مستندات






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عالم التأمينات 1996 - سائق مهني درجة ثالثة الصياد فيديوهات 0 26-07-2012 01:56 PM
عالم التأمينات 1989 - سائق مهني درجة ثالثة الصياد فيديوهات 0 29-05-2012 03:10 PM
فتح ملف سائق مهني kishasha مستشارك التأميني 3 09-07-2011 02:11 PM
سؤال عن حساب معاش سائق مهني cena222 مستشارك التأميني 1 05-06-2011 01:01 AM
وفاة سائق خلال شهر السماح من تاريخ انتهاء الرخصة - كيف تحدد مستحقاته ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-05-2011 11:32 PM

الساعة الآن 10:08 AM.