العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-05-2013, 04:51 PM   #1
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون الاصلاح الوظيفى 135 لسنة 1980-القانون 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين

استاذنا الفاضل / ارجوا ان تكون بصحة وسلام

ارجوا من سيادتكم شرح تطبيق كيف يتم تسوية حالات الرسوب الوظيفى طبقا لقانون 135 لسنة 1980 وهل يتم تنفيذة تلقائيا عند حساب مدة الادخار ووصول المرتب 30 جنية اذا تم الاحتياج الية
بمعنى اوضح على سبيل المثال مؤمن علية تدرج مرتب 01/01/1980 23.00 1980/07/01 27.00
1981/01/01 30.00
1981/07/01 39.00
فى هذة الحالة اذا تم اخذ المرتب كما هو بدون تطبيق 135 لسنة 1980 يعنى وصول المرتب 30 جنية فى 01/01/1981 ولكن بتطبيق 135 لسنة 1980 وصول المرتب فى 1/07/1981

كما ارجوا ارفاق نسخة من القانون135 لسنة 1980 لعدم وجودها ولكم جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 01-06-2013, 06:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما هو تدرج الأجور بالنموذج 134
وما هي الأجور التي أديت علي أساسها اشتراكات نظام الادخار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-06-2013, 10:23 PM   #3
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاصلاح الوظيفى بقانون 135 لسنة 1980

اشتاذنا الفاضل / بعد التحية



تدرج الاجور فى 134 هو 1980/01/01 23.00
01/07/1980 25.00
01/01/1981 28.00
01/07/1981 39.00


ارجوا من سيادتكم موافتنا بنسخة من قانون 135 لسنة 1980







    رد مع اقتباس
قديم 03-06-2013, 11:25 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم التعامل مع الحالة علي أساس تدرج الأجور في النموذج 134
القانون 135 لسنة 1980 غير متاح حاليا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-06-2013, 09:57 PM   #5
teaa1969
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







teaa1969 غير متواجد حالياً

 

افتراضي قانون 135 لسنة 1980

استاذنا الفاضل / بعد التحية


اذا كان الامر كذلك فما فائدة
منشور عام رقم (2)
صادر فى 30/6/1981
بشأن
الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى
والمعمول بها اعتباراً من 1/7/1981

فى بند اجور تسوية الحقوق التامينية حيث تم اخذ تطبيق قانون 135 لسنة 1980 وليس التدرج فى 134






    رد مع اقتباس
قديم 05-06-2013, 02:39 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : مسئولية تطبيق القانون 135
تقع علي جهة العمل وعليها أن تثبت ذلك بالنموذج 134

ثانيا : ماورد بالمنشور المشار اليه يتعلق بالحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975
دون القانون 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
قانون 135 لسنة 1980


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
الاجازات-تطبيق تأمين المرض من خلال القانون 79 لسنة 1975 و القانون 32 لسنة 1975 نور المصرى مستشارك التأميني 1 19-01-2013 10:07 PM
مؤتمرالتأمين الشامل2003-ج20 المزايا التأمينية المطلوبة في القانون 112 لسنة 1980 الصياد فيديوهات 0 27-11-2012 10:52 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 6 06-02-2012 12:50 PM

الساعة الآن 01:55 AM.