العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-04-2011, 02:11 PM   #1
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي 108 لسنه 1976 - مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل في التأمين صاحب عمل

استاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
مدى احقيه صاحب معاش عجز كامل مستديم طبقا لقانون 79لسنه1975 فى التامين على نفسه طبقا للقانون 108 لسن 1976
وجزاك الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 29-04-2011, 03:42 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذنا الفاضل هل استطيع المشاركه لو سمحت لي بالتعليق قبل ان تجيب واجيب الزميل لان اغلب الزملاء المفشين بالمكاتب في التامينات تخفي عليهم هذه المعلومه
ولكن اقول لورجعنا الي احكام القانون 108 لسنه 76 نجد 0المواد الخاصه بمن يسري علهيم القانون في الماده 3 ثم جاءت الماده 7 وحددت تحدبد تصريح بعدم
سريان ق108 علي المنتفعين بالقانون 79 وكذلك اصحاب المعاشات من هذا وقد اجازت لمن يرغب من اصحاب المعاشات في الاشتراك متي توافرات شروط الخضوع
فيكون هنا التامين عليهم جوازيا وليس الزاميا لمن يرغب وبالنسبه للفتره التامينه الجديده في 108 عند توافر شروط استحقاق معاش ينطبق عليه فيها القرار الجمهوري
62 لسنه 86
لعلي استاذنا الفاضل اصبت ولسيادتك التوضيح محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2011, 01:46 PM   #3
klmni
عضو ذهبي
إحصائية العضو







klmni غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للزميل الفاضل
ونتظر رد استاذنا الفاضل






















(فى حاله العجز الكامل المستديم)







    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2011, 03:38 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 5

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


مادة 7

لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه

وعلي فان صاحب المعاش يكون له حق الاختيار بين الاشتراك أو عدم الاشتراك وفقا للقانون سالف الذكر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 01-05-2011 في 03:41 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي أحقية صاحب العمل بعد انتهاء النشاط شراء مدة لاستحقاق معاش مبكر abdelhady مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:40 PM
سؤال عن صاحب عمل يريد معاش مبكر فى سن 57 مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 1 01-05-2011 03:32 PM
صاحب عمل بدأ نشاطه في سن 63 سنة وتقدم للاشتراك في سن 69 - هل يجوز ؟ klmni مستشارك التأميني 3 23-04-2011 01:08 AM
مدة صاحب عمل samir مستشارك التأميني 2 24-10-2010 01:46 PM
تابع مدة صاحب عمل samir مستشارك التأميني 1 22-10-2010 02:44 PM

الساعة الآن 06:05 PM.