العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-07-2011, 11:31 PM   #1
hamdysleem
عضو حديث
إحصائية العضو







hamdysleem غير متواجد حالياً

 

افتراضي العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعمل فى احدى الشركات المساهمه والخاضعه لقانون الاستثمار
وقد التحقت بالعمل منذ عام 1999 وحصلت على عدد خمس علاوات اجتماعيه
سابقه لسنة التعيين اى منذ عام 1994 فهل استحق علاوات اجتماعيه مجمعه
منذ عام 1987 طبقا لقانون العمل رقم29 لسنة 1992 وما السند القانونى
على ذلك وما هو الاجراء الذى يتم اتخاذه للحصول على كامل مستحقاتى
وهل لى الحق فى الحصول على قيمة هذه العلاوات بأثر رجعى
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 23-07-2011, 07:56 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القانون رقم29 لسنة 1992 ليس قانون عمل
ولكنه
قانون رقم 29 لسنة 1992

بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة
و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية

وقد تضمن القانون المشار اليه والموجود بالموقع ضمن التشريعات
المادة الأولى

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة .
المادة الثانية

يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون و المعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارية المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، و كذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة و ذوو المناصب العامة و الربط الثابت .
المادة الخامسة

لا تخضع للضرائب و الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 و بما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/1992 .


وبالتالي فان القطاع الخاص غير ملزم بهذه العلاوة وفقا لهذا القانون وجميع قوانين العلاوات الخاصة
الا اذا قررها للعاملين لديه

وعلي ذلك فان الأمر يتطلب التحقق مما اذا كانت المنشأة التي تعمل بها
قد قررت علاوات خاصة عن السنوات من 1987 الي سنة 1993 من عدمه
فاذا كانت قد قررتها كلها أو بعضها يكون لك الحق فيما قررته منها
وفقا لم تم بالنسبة للعلاوات من عام 1994 التي منحت لك

ويمكنك التأكد من ذلك بمراجعة مركز الاتصالات برئاسة الصندوق العام والخاص
3 شارع الألفي بالقاهرة

أو للاتصال بمركز خدمة العملاء 16217

أو من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الموجود ضمن مواقع هامة
ضمن منتدي خدمات
ضمن منتديات الصياد دوت نت
حيث يمكنك ارسال استفسار بهذا الشأن


ولمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب

الكتاب الأول
معاش
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى
الباب الثانى: معاش الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975
الفصل الثانى: احكام استبعاد العلاوات الخاصة من الاجر المتغير






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 23-07-2011 في 08:37 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
هل تستحق منحةعيدالعمال للعاملين بالقطاع الخاص-العلاوةالاجتماعية-هل يضافا للأجرالأساسي هشام مستشارك التأميني 7 09-02-2016 12:32 AM
معاش العجز ومدي الحق في استحقاق زيادة ال 80% عن العلاوات الخاصة adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 08-05-2011 10:34 PM
العلاوات الخاصة ibrahim imam مستشارك التأميني 1 18-04-2011 05:27 PM
ضم العلاوات الخاصة-بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 22-02-2011 05:28 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 05:31 PM.