01-04-2019, 01:11 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
اشتراكات العاملين لجزءمن الوقت&الحدالادنى للمعاشات-مدد العمل بعض الوقت
بعد اذنك يا سيادة المستشار لي استفسارين :
الاستفسار الاول : بخصوص ما جاء في نص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية لبعض العاملين المصرح لهم بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بأن " استثناء من قانون التأمين الاجتماعي تؤدى الاشتراكات المستحقة من الأجر المخفض على اساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه "
سؤالي هل تؤدى كامل الاشتراكات عن الأجر الثابت والمتغير أم الأجر الثابت فقط ؟
وماذا لو حدث وأن الجهة أخطأت و لم تخصم نسبة الاشتراكات كاملة وإنما استقطعت فقط على نسبة 65% من الأجر ؟؟ ما تأثير ذلك على المؤمن عليه في احتساب مدة اشتراكه ؟
الاستفسار الثاني :
طبقاً للقرارات الصادرة مؤخراً بتحديد الحد الأدنى للمعاشات ب900 جنيه
إذا قام شخص دون سن ال50 أتم 240 شهر اشتراكات فعليةباستقالة وتقدم بطلب الحصول على معاش استقالة و فرضا كان 600 ج هل يتم رفعه إلى 900 ج ؟؟
شكرا لسيادتك |
|
|
|