العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2020, 12:57 PM   #1
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإجازة المرضى-بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة2019

ذكر بالقانون أنه من ياخذ إجازة مرضى كالوضع يتم صرف له ٧٥ %من المرتب لمدة تسعين يوما تزيد الى 85%لمدة تسعين يوما أخرى على ألا تزيد عن 180يوم فى السنه والسؤال
اولا ما يتم تطبيق فى حاله الزياده عن 180يوم فى السنة
ثانيا بدأ المشرع بنسبة 75% ثم 85%بعد ذلك أى أن نسبة ما يحصل عليه ستزيد ما المغزى من التقليل من الأول حيث أن فى القانون القديم كانت تحصل على أجر كامل







    رد مع اقتباس
قديم 18-01-2020, 12:33 AM   #2
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

السيد الاستاذ محمد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2020, 12:06 AM   #3
zoromoh5
عضو مميز
إحصائية العضو







zoromoh5 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد اذن سيادة المستشار







    رد مع اقتباس
قديم 01-02-2020, 04:21 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (76)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله ، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل (75%) من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل (85%) من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناءً من الأحكام المتقدمة ، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

مادة (77)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر ، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال ، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.


وهي ذات الأحكام بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

أما الأجر الكامل بالنسبة لأجازة الوضع فهو مقرر بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
25- سن الشيخوخة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 11-07-2023 07:23 PM
10-التعريفات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2019 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 10-12-2019 01:38 PM
24- الحقوق الاضافية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 ل الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 07-10-2019 04:25 PM
19- الزيادة السنوية للمعاشات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رق الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-09-2019 01:33 AM
14- شراء المدد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 04-09-2019 05:09 PM

الساعة الآن 07:23 PM.