العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-12-2014, 01:44 PM   #1
lolo bibo
عضو ذهبي
إحصائية العضو







lolo bibo غير متواجد حالياً

 

Lightbulb التامين الصحى-لايتضمنه قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر ب

السلام عليكم
هل من حق الخاضعين ل ق 108- 1976 الحصول على بطاقةتأمين صحى ؟
واذا كان من حقه فما هى القواعد والشروط للحصول على البطاقة الصحية
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 21-12-2014, 08:59 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون التامين الاجتماعي علي أصحاب العمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
لا يتضمن التامين الصحي
للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات






    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2014, 01:07 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2014, 01:25 PM   #4
lolo bibo
عضو ذهبي
إحصائية العضو







lolo bibo غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا ووفقكم الله دائما







    رد مع اقتباس
قديم 22-12-2014, 03:14 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 04:29 PM   #6
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين الصحي لاصحاب الاعمال

هناك حاله واحده فقط لاستفاده اصحاب العمال من التامين الصحي وهي =
-مؤمن عليه صاحب عمل -وله مده تاليه طبقا للقانون 79لسنه 75تعطيه الحق في معاش مبكر او بلوغ 60سنه يتم بناء علي طلبه صرف معاش قانون 79لسنه 75وينتفع بالتامين الصحي ثم عند بلوغه 65سنه والمده تعطيه الحق في المعاش يتم ربط معاش عن مدد القانون 108لسنه 76واضافته للمعاش الاول --وينتفع بالتامين الصحي ايضا
-----------------------------------------------------------
الاستاذ /محمد الصياد
-في هذه الحاله سؤال هام
1-هل تستحق الارمله الانتفاع بالتامين الصحي ام لا ---ولماذا

2-هل تستحق المطلقه في المعاش ام لا (المعاش قانون 108لسنه 1976)







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2014, 11:57 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذ ا كان فى تاريخ بلوغه سن الستين مؤمنا عليه

1- عامل وله مدد اشتراك سابقه كصاحب عمل يستحق معاش عن كامل مدد اشتراكه
ويكون خضوعه للقانون 108/1976 اختياريا من اليوم التالى لبلوغ ال 60 اذا ما كانت له منشاه قائمه فى تاريخ بلوغ هذا السن

2- صاحب عمل وله مده/مدد اشتراك عامل وكانت مدد اشتراكه عامل تعطيه الحق فى معاش بلوغ السن كعامل
يربط له معاش وفقا لنص الماده 5 من القرار الجمهورى 62/1986
عن مدد اشتراكه عامل على ان تسوى مستحقاته التامينيه عن مدد اشتراكه بالقانون 108 /1976 وفقا لنص الماده 4 من ذات القرار الجمهورى المشار اليه اعلاه
وله فى الحاله رقم2
إذا ما توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة (ق 1976/108 )استمرار الانتفاع بالتامين الصحى ويسجل استقطاع التامين الصحى بعد تسويه المستحقات وفقا للماده الرابعه من ق.ج 62/1986
من خلال المركز الرئيسى للصندوق العام والخاص


-في الحاله 2
(
حاله استحقاق معاش بلوغ سن وفقا للقانون 1975/79 مع وجود مده اشتراك تاليه وفقا لاحكام القانون 1976/108 ثم وفاه المؤمن عليه وتوافرت بشانه شروط استحقاق المعاش عن مده اشتراكه بالقانون 1976/108)
ارى
بالنسبه لانتفاع الارمله من التامين الصحى او مدى احقيه المطلقه فى المعاش ان
تطبيق أحكام آخر قانون عومل به المؤمن عليه وهو القانون 108لسنه 1976






    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2014, 08:52 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 7
بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2014, 08:20 PM   #9
الحداد
عضو ذهبي
إحصائية العضو







الحداد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا كان صاحب المعاش منتفع بالتأمين ما المانع من استفادة الارملة منه ا...........الاصل منتفع ......هل توجد تعليمات تذكر ذلك صراحة







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2014, 08:56 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا : ماذا فهمت من المداخلات السابقة

ثانيا : حدد سؤالك بشكل واضح







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة والعشرون: قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم admin منتدي المذكرات 5 30-03-2021 05:19 PM
خدم المنازل ومن فى حكمهم-يخضع البواب لقانون التامين الاجتماعي-ماالمهنةالمسجلةببطاقةال shrban مستشارك التأميني 8 03-05-2017 12:14 AM
التقادم-المادة 140 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79لسنة1975 فوزى مستشارك التأميني 1 12-05-2014 07:29 PM
اختيارفئةالاشتراك-قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم-108لسنة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 5 13-11-2013 11:43 PM
التامين الصحى لصحاب العمل محمد الليثى مستشارك التأميني 1 25-07-2011 11:44 PM

الساعة الآن 04:03 AM.