أولا : ورد بسؤالكم
- هيئة التأمينات الاجتماعية استحدثت الإشتراك عن الأجر المتغير في عام 1984 ونصت على أن الأجر المتغير يجب أن ألا يزيد عن 50% من أجر الإشتراك الثابت والتزمت الشركة بهذا حتى الآن.
العبارة المبينة باللون الأزرق غير صحيحة
راجع في هذا الشأن
1 - قرارات وزير التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
قرار وزارى
رقم 75 لسنة 1984
بشأن
قواعد حساب عناصر أجر الإشتراك المتغير فى
قانون التأمين الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
و
قـرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
رقم 53 لسنة 1992
بشأن أجر الإشتراك المتغير فى قانون التأمتن الإجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - منشورات وزير التأمينات
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
منشور عام رقم ( 7 ) لسنة 1984
صادر فى 30/8/1984
بشــــأنتحديد المقصود بأجر الاشتراك المتغير فى تطبيق
قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1984
ثانيا : راجع ضمن المنتديات
من خلال وظيفة البحث
موضوعات بعنوان
كارثة التهرب التأميني
ثالثا : يجب تصحيح الأوضاع وفقا للقانون والقرارات المنفذة له
هذا ما يمكن أن أجيب به
ويمكن ارجاء سداد المبالغ الاضافية
فقد يصدر قانون بالاعفاء منها وفقا لما سبق خلال السنوات القليلة الماضية
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
16-02-2012 في 07:42 PM.
|