العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2018, 01:19 AM   #1
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي الحرمان من العلاوة لدورية7% وفقالقانون العمل-لايجوزان تزيدالعقوبة فى لائحةالشركةعن قا

استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل يجوز الحرمان من العلاوة الدورية 7% وفقل لقانون العمل وهل المادة التى تنص على ذلك هى المادة 60 منه بند 6 والذى ينص على خفض الاجر فى حدود العلاوة ام ان هناك نص اخر اكثر وضوحا ؟
اذا كان وفقا لقانون العمل مادة 60 انه من العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين بند 5.تأجيل الترقية عند أستحقاقها لمدة لاتزيد عن سنه ولكن تنص لائحة الشركة على انه يتم تأجيل الترقية عند أستحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين فهل يصح قانونا ان تزيد العقوبة فى لائحة الشركة عن العقوبة فى قانون العمل ؟


وجزاكم الله خير







    رد مع اقتباس
قديم 11-01-2018, 01:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار .
2-الخصم من الأجر .
3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها .

5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .
6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر .
7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه .
8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون .


هل يصح قانونا ان تزيد العقوبة فى لائحة الشركة عن العقوبة فى قانون العمل ؟
لا يجوز







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2018, 08:14 PM   #3
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز الجمع بين عقوبتين وفقا للقانون

استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ما العمل فى هذا الشأن ان كانت العقوبة باللائحة تزيد على العقوبة وفقا لقانون العمل ؟
هل يجوز الجمع بين عقوبتي 5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر . ام لا يجوز وما الدليل وما التصرف القانونى لرفع العقوبة الزائدة على قانون العمل ؟

وجزاكم الله خير نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة







    رد مع اقتباس
قديم 13-01-2018, 10:14 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع مكتب العمل المختص

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003
مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال .
وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر .

مادة 62: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب إقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سوال بخصوص العلاوة-هل القطاع الخاص ممن لهم الحق فى العلاوة 10 بالماىة التى اقرتها الح شعبان ابو محمد الجديد في التأمين الإجتماعي 3 14-02-2017 03:53 PM
كتابةالمسمى الوظيفي بالبطاقة-لايجوزان يشمل كودواحدمهنتين-لكل مهنةكودواحد mai94 مستشارك التأميني 3 23-12-2015 10:28 PM
استفسار-طالماوجدت علاقةعمل وفقالقانون العمل يكون الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي إجبا العارف احمد عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 21-03-2014 11:11 PM
الحرمان من الاجر-قواعد أداء الاشتراكات acountantashraf مستشارك التأميني 1 24-01-2014 12:09 AM
تطور حدود الجمع بين المعاشات واثره على حالات الحرمان من المعاش قبل 1990/7/1 وليد حامد مستشارك التأميني 1 24-10-2011 09:39 PM

الساعة الآن 01:24 AM.