العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-07-2014, 09:53 AM   #1
مصطفى عبدالله
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفى عبدالله غير متواجد حالياً

 

افتراضي 6ش الاميرية المعاملة التأمينية لأصحاب المعاشات العسكرية العائدين لعمل يخضعهم لمجال تط

بالنسبة للاشتراكات التامينية هل بعد 60 عام يستمر خصم تامينات حتى نهاية خدمته من الشركة ام يتوقف خصم اشتراكات التامينات عند وصول 60 عام ويعامل معاملة المستشارين (2% اصابة عمل فقط)
وما هى الاجراءات التى تتم عند ضم معاش المدة المدنية الى المعاش العسكرى







    رد مع اقتباس
قديم 08-07-2014, 03:54 PM   #2
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اولا المراجع
المذكرة السادسة عشرة من مراجع استاذنا الصياد ورابطها كالتالى
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=215
ثانيا المنشور الوزارى 4 لسنة 2003
ونصه كالاتى

منشور عام رقم 4 لسنة 2003
( قطاع التأمينات )
بشأن
قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين
إلى مجال تطبيق احكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

فى ضوء ما تقضى به أحكام :-
1 – المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 2 – حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 المشار إليها .
3 – قوانين العلاوات الخاصة وقوانين زيادة المعاشات الصادرة اعتباراً من عام 1987 وما بعدها .
4 – قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحه للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الإجارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم .
5 – قرارات وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوات الخاصة .
6 –قرارات ومنشورات وزير التأمينات المنفذة للقوانين وحكم المحكمة الدستورية وقارات رئيس الجمهورية المشار إليها .
يراعى ما يلى :-

القسم الأول
المعملة التأمينية لصاحب المعاش
العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى
أثناء مدة الاشتراك

فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقاً لحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون يتبع فى شأنه ما يلى :-
أولا : أنواع التأمين التى يخضع لها :
1 – إذا كانت سن صاحب المعاش العائد أقل من الستين تسرى فى شأنه جميع أنواع التأمينات التى بشملها قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه .
2 – اذا كان السن ستين سنة فأكثر تسرى فى شأنه أحكام تامين إصابات العمل ، كما تسرى فى شأنه أحكام تأمين المرض إذا كانت جهة العمل المعاد إليها تخضع لهذا النوع من التأمين .
ثانياً : قواعد الجمع بين المعاش المشار إليه والأجر من العمل :-
1 – يجمع صاحب المعاش بين معاشه المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه واجره من العمل .
2 – عدم الجمع بين زيادات المعاش المستحقة وفقاً لقوانين الزيادات الصادرة اعتباراً من 1/7/1987 سواء تلك التى استحقت على معاش الاجر الأساسى أو تلك التى استحقت على معاش الأجر المتغير ، وبين العلاوات الخاصة المناظرة لها سواء ما تم ضمه منها للأجر الأساسى وتلك التى ما زالت ضمن عناصر الأجر المتغير ، وذلك فى حالة العودة إلى العمل فى القطاع الحكومى أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وكذا فى حالة عودته إلى إحدى منشأت القطاع الخاص التى قررت علاوات خاصة مماثله لما تقرر للعاملين بالحكومة والقطاع العام ، وذلك بمراعاة الآتى :-
أ – بالنسبة للزيادة فى المعاش والعلاوة الخاصة المستحقة عن عام 1987 تكون الأولوية فى الإستحقاق للزيادة فى المعاش فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها التقرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
ب – بالنسبة للزيادات فى المعاش والعلاوات الخاصة المستحقة اعتباراً من عام 1988 يراعى مايأتى :-
(1) إذا كانت سن صاحب المعاش أقل من الستين تكون الأولوية فى الاستحقاق للعلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
وعند انتهاء مدة عمل المؤمن عله دون توافر إحدى استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة ، يعود له الحق فى صرف الزيادة السابق إيقاف صرفها .
(2) إذا كانت سن صاحب المعاش ستين سنة فأكثر تكون الأولوية فى الاستحقاق للزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه منها الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .
3 – فى جميع الأحوال تستحق المنحة البديلة لمنحة عيد العمال على المعاش ومقدارها عشرة جنيهات شهرياً ، ولا تستحق هذه المههة على الأجر .
4 – إذا كان صاحب المعاش العائد للخدمة مستحقا لإعانة مرافق تقطع هذه الإعانة اعتباراً من أول الشهر التالى لإلتحاقه بالعمل .



وزيرة التأمينات الاجتماعية
والشئون الاجتماعية
" دكتوراه / آمال عثمان"






    رد مع اقتباس
قديم 08-07-2014, 03:55 PM   #3
ibrahimtamenat
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ibrahimtamenat
إحصائية العضو







ibrahimtamenat غير متواجد حالياً

 

افتراضي

القسم الثانى
المعاملة التأمينية لصحاب المعاش
العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى
عند استحقاق الصرف عن مدة إشتراكه التالية لاستحقاق المعاش

عند تقدير الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك التالية لاستحقاق المعاش لصاحب المعاش العائد إلى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :-
أولاً : يستحق المعاش عن المدة المشار إليها أياً كان مقدارها بشرط توافر أحد اسباب الاتسحقاق وهى :-
1 – بلوغ سن الستين .
2 – ثبوت العجز الجزئى المنهى للخدة لعدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
3 – ثبوت العجز الكامل .
4 – الوفاة .
5 – تقديم طلب صرف المعاش المبكر .
ثانياً : يتم تحديد المعاش كما يلى :-
1 – فى حالة الاستحقاق لبلوغ السن أو طلب صرف المعاش المبكر يسوى المعاش عن هذه المدة ويضاف إلى معاش المدة الأولى بمراعاة ما يلى :-
أ – يسوى المعاش عن كل من مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير بإعتبار أن كل منها معاشاً قائماً بذاته ، وبمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة بالنسبة للأجر الأساسى أو تاريخ إنتهاء مدة الاشتراك عن الأجر المتاغير بحسب الأحوال ، وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ، والتى يحدد على أساسها إحدى حالات الاستحقاق المبينة فى المادة 18 من قانون التأمين المشار إليها وهى :-
(1) بلوغ السن المنهى للخدمة .
(2) بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة ، أو بعد توقف الأجر المتغير .
(3) تقديم طلب صرف المعاش المبكر .
ب – يحسب المعاش عن كل من الأجرين على أساس مدة الاشتراك فى التأمين ، ومعدل حسابها ، ومتوسط الأجر كما يلى :-





(1) بالنسبة للأجر الأساسى :-

(أ‌) متوسط الأجر المحسن خلال السنتين الاخيرتين أو مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك فى حالة الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد ، وبشرط أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ إنتهاء الخدمة .
(ب‌) متوسط الأجر العادى ( الفعلى ) خلال السنتين الأخرتين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك فى حالة الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد ولم يكن المؤمن عليه مشتركاً .

(2) بالنسبة للأجر المتغير :
متوسط الأجر الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك الفعلى الاخيرة عن هذا الأجر ، ويزاد هذا المتوسط بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك المشار إليها بشرط ألا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ( 500 جنيه من 1/7/1992 ) .
ج – فى حالة طلب صرف المعاش المبكر يراعى مايلى :-
(1) تسرى فى شأن المعاشين المستحقين عن الاجر الأساسى والأجر المتغير أحكام التخفيض الواردة المادة 23 من القانون المشار إليه وفقاً للسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش عن المدة الاخيرة .
(2) لا يصرف معاش الأجر المتغير عن المدة الأخيرة قبل بلوغ سن الخمسين .
(3) لا تستحق الزيادة المحددة بواقع 25% المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على معاش الأجر الأساسى عن المدة الأخيرة إلا اذا كانت السن 50 سنة على الأقل فى تاريخ تقديم طلب الصرف عن هذه المدة .
د – لا يرفع معاش الأجر الأساسى أو معاش الأجر المتغير المستحق عن المدة الأخيرة لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد إلى الحد الدنى النسبى (50%) المقرر المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
هـ- يرفع معاش الأجر المتغير إلى الحد الادنى النسبى (50%) من أجر التسوية المقرر وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى إذا توافرت الشروط الاتية :-
(1) أن يكون سبب استحقاق المعاش عن المدة الاخيرة انتهاء الخدمة للبلوغ السن .
(2) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الآجر المتغير عن المدة الأخيرة من 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الاجر حتى تاريخ انتهاء خدمته عن هذه المدة .
(3) أن تبلغ مدة الاشتراك الفعلية فى الأجر الأساسى التلية لاستحقاق المعاش الأول 240 شهراً على الاقل .

و – يضاف المعاش الأصلى عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير عن المدة الخيرة إلى المعاش الأصلى المناظر له عن المدة الأولى ، بشرط ألا يتجاوز مجموع كل منهما ( مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى أو مجموع المعاشين عن الأجر المتغير ) الحد الاقصى الرقمى لكل منهما فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة .
ز – بالنسبة لصاحب المعاش السابق استحقاقه للمعاش الأول وفقاً لأحد الكادرات الخاصة ، يسوى معاشه عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية المعاش لبلوغ السن عن كل من الأجر الاساسى والأجر المتغير ويضاف إلى المعاش الأول ويربط بمجموعهما معاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع معاشى الأجرين الاساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
بمعنى أنه فى هذه الحالة لا يتم التقيد بالحد الاٌقصى لمعاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حده .

ح – فى حالة زيادة المعاشين عن الاجر الاساسى على الحد الاقصى الرقمى لهذا المعاش فى تاريخ استحقاق المعاش الأخير ، يستحق تعويضاً من دفعة واحدة عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لإستكمال الحد الأقصى الرقمى ، وذلك بعد أن تستبعد من مة أو مدد اشتراكه الأخيرة المدد التى لا يستحق عنها تعويض المدة الزائدة ، وهى :
(1) المدة الافتراضية التى تضاف فى حالة طلب صرف المعاش عن مدة أو عن مدد اشتراكه الاخيرة للوفاة أو العجز المنهى للخدمة ، أو الوفاة والعجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة الاخيرة ، ومقدارها 3 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل .

(2) المدة السابقة التى ضمت إلى مدة اشتراك المؤمن عليه بناء على طلبه وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى خلال مدة أو مدد اشتراكه الاخيرة ( تاريخ الشراء اعتباراً من 1/9/1975) .
(3) المدد الاعتبارية التى تضاف إلى مدة أو مدد اشتراكه الأخيره بموجب قوانين أو قرارات ، وذلك ما لم تنص هذه القوانين على استحقاق تعويض مدة زائدة عن هذه المدد .
ط – فى حالة استحقاق معاش إصابة عمل تطبق أحكام البند 3 من المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة الذى تم تحديده وفقاً لما سبق بيانه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه بالبندين (و) ، (ز) السابقين بحسب الأحوال .
ى – فى حساب الزيادة التى تضاف إلى معاش الأجر الأساسى عن المدة الأخيرة تطبيقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1992 بشأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسى فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل ، يراعى الآتى :-
(1) بالنسبة للزيادة المستحقة على معاش المدة الخيرة :
اذا توافرت شروط استحقاق الزيادة عن المدة الاخيرة ( بلوغ سن ، عجز ، وفاة ، معاش مبكر والسن فى تاريخ تقديم طلب الصرف لا يقل عن 50 سنة ) فتحدد كما يلى :-
(أ) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الاصلى عن المدة الأولى ومعاش المدة الأخيرة ، وذلك بنسبة 25% بحد ادنى مقدارة 20 جنيهاً شهرياً وبحد اقصى مقدارة 35 جنيهاً شهرياً .
(ب) تقارن الزيادات أو الزيادة المستحقة على معاش المدة الأولى ، والتى حلت محلها الزيادة المستحقة تطبيقاً لأحكام المادة السابعة من رقم 30 لسنة 1992 المشار إليها بالزيادة المحسوبة وفقاً (أ) السابق .
فأذا كانت الزيادة المستحقة طبقاً (أ) اكبر يستحق الفرق بينهما ، وإذا كانت الزيادة المستحقة طبقاً للبند (أ) مساوية أو اقل من الزيادة المستحقة على معاش المدة الأولى ، فتظل زيادة معاش المدة الأولى كما هى ولا تستحق زيادة على معاش المدة الأخيرة .
(2) يقصد بالزيادات المستحقة على معاش المدة الأولى المشار إليها فى البند (ب) السابق الزيادات الآتيه :-
(أ) المعاشات المستحقة قبل 1/7/1981 :
الزيادات المقررة وفقاً لاحكام القوانين أرقام 7 لسنة1977 ، 62 لسنة 1980 ، 116 لسنة 1982 ، 98 لسنة 1983 :
(ب) المعاشات المستحقة من 1/7/1981 حتى 30/6/1987 :
الزيادات المقررة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 ، والزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 116 لسنة 1982 ، 98 لسنة 1983 .
(ج) المعاشات المستحقة من 1/7/1987 حتى 30/6/1992 :
الزيادات المقررة وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم107 لسنة 1987 .
(د) المعاشات المستحقة من 1/7/1992 :
الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
(3) فى حالة عدم استحقاق الزيادة على معاش المدة الأولى ( معاش مبكر من 1/7/1992 وكانت السن فى تاريخ طلب الصرف أقل من 50 سنة ) ، وتوافرت شروط استحقاق هذه الزيادة على معاش المدة الاخيرة فتحسب الزيادة على معاش هذه المدة فقط ، وبمراعاة الحدين الأدنى والاقصى لهذه الزيادة (20/35 جنيها شهريا ) .
(4) فى حالة استحقاق الزيادة على معاش المدة الأولى ( معاش مبكر قبل 1/7/1992 أو معاش عجز جزئى أو كلى ) وعدم توافر شروط استحقاق هذه الزيادة على معاش المدة الأخيرة ( معاش مبكر والسن دون الخمسين فى تاريخ تقديم طلب الصرف عن المدة الأخيرة ) يستمر استحقاق الزيادة على معاش المدة الآولى .

ك – اذ توافرت للمؤمن عليه شروط استحقاق الزيادة على معاش الاجر المتغير (80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحل موعد ضمها الى الاجر الأساسى حتى تاريخ الاستحقاق عن المدة الاخيرة ) وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق لبلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكان مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ انتهاء الخدمة ، تقارن زيادة الـ 80% بما يقابلها من زايدة على المعاش عن المدة الأولى ( سواء كانت هذه الزيادة قد استحقت على معاش الأجر المتغير ) ، ويستحق أيهما افضل ، واذا تساوت الزيادتان فتستحق الزيادة على المعاش السابق .
ل – بمراعاة ما جاء بالبندين (ى) ، (ك) تضاف الزيادات والاضافات السابق استحقاقها على المعاش الأول وتلك التى استحقت على المعاش عن المدة الاخيرة الى ناتج البند (و) أو (ز) أو (ط) بسحب الأحوال .
2 – فى حالة الاستحقاق عن المدة الاخيرة للعجز أو الوفاة يراعى الاتى:
أ – يسوى المعاش عن كل من مدة الاشتراك عن الاجر المتغير بإعتبار ان كل منها معاشاً قائماً بذاته ، وبمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة بالنسبة للأجر الأساسى ، أو تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الاجر المتغير بحسب الأحوال ، وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ، والتى يحدد على أساسها إحدى حالات الاستحقاق المبينة فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وهى :-
(1) العجز الجزئى المستديم المنهى للخدمة .
(2) العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة .
(3) العجز الكلى المستديم خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(4) العجز الكلى المستديم بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(5) الوفاة المنهية للخدمة .
(6) الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(7) الوفاة بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
ب – يسوى المعاش بإحدى طريقتين ايتهما افضل :
(1) الطريقة الأولى : يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تبعًا لسبب الاستحقاق الاخير ويراعى ما يلى :-
(أ) يحسب المعاش عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير كل قائم بذاته .





(ب) فى تحديد مدد الاشتراك عن الأجر الاساسى تدخل مدد الضمائم والمدد الاعتبارية أو المضافة طبقاً لقوانين أو قرارات خاصة ضمن هذه المدد .
(ج) تضاف المدة الافتراضية المقررة فى المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إلى مدة الاشتراك عن كل من الأجرين .
(د) يحدد متوسط أجر تسوية المعاش عن كل من الأجرين على اساس أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط اجرى تسوية المعاش عن المدتين ايهما افضل .
(هـ) ألا يجاوز كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير الحد الأقصر الرقمى لكل منهما فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة .
(و) ألا يجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى وزياداته ومعاش الأجر المتغير بدون زياداته الحد الأقصى الرقمى لمجموعهما فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الاخيرة
(2) الطريقة الثانية : يحسب معاش عن مدة الخدمة الاخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول مع مراعاة القواعد الواردة بالبند (1) من ثانيا من القسم الثانى من هذا المنشور .
ب – تحديد المعاش الافضل :
عند المفاشلة بين المعاش المحسوب بالطريقة الاولى والمعاش المحسوب بالطريقة الثانية يراعى الأتى :-
(1) استخدام طريقة واحدة لتحديد كل من معاش الأجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير .
(2) تكون المفاضلة فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة دون أى تاريخ اخر .
(3) تكون المفاضله على أساس اجمالى معاش الاجرين الاساسى والمتغير فى كل من الطريقتين كوحدة واحدة .
ثالثا : الحقوق التأمينية الأخرى :
1 – المكافأة :







أ – تستحق المكافأة عن مدة الاشتراك الاخيرة .
ب – فى حالة ما اذا كان المعاش الأول قد استحق للعجز الكامل المنهى للخدمة وسبق استحقاق الحد الادنى للمكافأة ، فانه لا يستحق الحد الادنى للمكافأة عن المدة الاخيرة إلا اذا كان الاستحقاق عنها للوفاة المنهية للخدمة .
2 – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة :
فى حالة التسوية على اساس اجمالى مدة الاشتراك واستحقاق تعويض مدة زائدة يراعى خصم ما يكون قد تم صرفه من تعويض مدة زائدة عند استحقاق المعاش عن المدة الأولى .
3 – التعويض الاضافى :
أ – يخصم من التعويض الاضافى المستحق بسبب العجز ما يكون قد تم صرفه من تعويض اضافى بسبب العجز عند انتهاء الخدمة الاولى .
ب – لا يخصم من التعويض الاضافى المستحق بسبب الوفاة ما يكون قد تم صرفه من تعويض اضافى بسبب العجز عند انتهاء الخدمة الاولى .
على الأجهزة المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة مع الاسترشاد بالامثلة المرفق .


وزيرة التأمينات الاجتماعية
والشئون الاجتماعية
" دكتوراه / آمال عثمان"






    رد مع اقتباس
قديم 11-07-2014, 11:29 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 3 غير معمول بما ورد بها الآن
نتيجة تعديل المادة 99 من
قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
بموجب القانون رقم 69 لسنة 2010
اعتبارا من 30 / 6 / 2010


راجع ضمن
منشورات وزارة التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
المنشور رقم 5 لسنة 2013
بشأن المعاملة التأمينية لأصحاب المعاشات العسكرية العائدين لعمل يخضعهم لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال هام-المعاملةالتأمينيةلأصحاب المعاشات العسكريةالعائدين لعمل يخضعهم لمجال تطبيق أح amreltelwany مستشارك التأميني 1 25-10-2013 09:22 PM
كيفيةحساب هذا المعاش-قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين لمجال القانون 79 لسنة 1975 جيجى مستشارك التأميني 1 06-07-2012 04:33 PM
المعاملة التأمينية لرؤساء ونواب وأعضاء مجالس الادارة في شركات قطاع الاعمال العام نبيل جمعة محمد مستشارك التأميني 2 24-12-2011 10:24 PM
معاش بلوغ السن-المعاملة التأمينية لرؤساء واعضاء مجالس ادارة شركات قطاع الاعمال العام عبد الحكيم حجاب مستشارك التأميني 5 15-10-2011 09:27 PM

الساعة الآن 06:39 AM.