08-07-2014, 03:55 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
المعاملة التأمينية لصحاب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى عند استحقاق الصرف عن مدة إشتراكه التالية لاستحقاق المعاش
عند تقدير الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك التالية لاستحقاق المعاش لصاحب المعاش العائد إلى مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلى :-
أولاً : يستحق المعاش عن المدة المشار إليها أياً كان مقدارها بشرط توافر أحد اسباب الاتسحقاق وهى :-
1 – بلوغ سن الستين .
2 – ثبوت العجز الجزئى المنهى للخدة لعدم وجود عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل .
3 – ثبوت العجز الكامل .
4 – الوفاة .
5 – تقديم طلب صرف المعاش المبكر .
ثانياً : يتم تحديد المعاش كما يلى :-
1 – فى حالة الاستحقاق لبلوغ السن أو طلب صرف المعاش المبكر يسوى المعاش عن هذه المدة ويضاف إلى معاش المدة الأولى بمراعاة ما يلى :-
أ – يسوى المعاش عن كل من مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير بإعتبار أن كل منها معاشاً قائماً بذاته ، وبمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة بالنسبة للأجر الأساسى أو تاريخ إنتهاء مدة الاشتراك عن الأجر المتاغير بحسب الأحوال ، وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ، والتى يحدد على أساسها إحدى حالات الاستحقاق المبينة فى المادة 18 من قانون التأمين المشار إليها وهى :-
(1) بلوغ السن المنهى للخدمة .
(2) بلوغ السن بعد إنتهاء الخدمة ، أو بعد توقف الأجر المتغير .
(3) تقديم طلب صرف المعاش المبكر .
ب – يحسب المعاش عن كل من الأجرين على أساس مدة الاشتراك فى التأمين ، ومعدل حسابها ، ومتوسط الأجر كما يلى :-
(1) بالنسبة للأجر الأساسى :-
(أ) متوسط الأجر المحسن خلال السنتين الاخيرتين أو مدة الاشتراك ان قلت عن ذلك فى حالة الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد ، وبشرط أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ إنتهاء الخدمة .
(ب) متوسط الأجر العادى ( الفعلى ) خلال السنتين الأخرتين أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك فى حالة الاستحقاق لبلوغ سن التقاعد ولم يكن المؤمن عليه مشتركاً .
(2) بالنسبة للأجر المتغير :
متوسط الأجر الذى أديت على أساسه الاشتراكات خلال كامل مدة الاشتراك الفعلى الاخيرة عن هذا الأجر ، ويزاد هذا المتوسط بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك المشار إليها بشرط ألا يزيد المتوسط بعد اضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير ( 500 جنيه من 1/7/1992 ) .
ج – فى حالة طلب صرف المعاش المبكر يراعى مايلى :-
(1) تسرى فى شأن المعاشين المستحقين عن الاجر الأساسى والأجر المتغير أحكام التخفيض الواردة المادة 23 من القانون المشار إليه وفقاً للسن فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش عن المدة الاخيرة .
(2) لا يصرف معاش الأجر المتغير عن المدة الأخيرة قبل بلوغ سن الخمسين .
(3) لا تستحق الزيادة المحددة بواقع 25% المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على معاش الأجر الأساسى عن المدة الأخيرة إلا اذا كانت السن 50 سنة على الأقل فى تاريخ تقديم طلب الصرف عن هذه المدة .
د – لا يرفع معاش الأجر الأساسى أو معاش الأجر المتغير المستحق عن المدة الأخيرة لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد إلى الحد الدنى النسبى (50%) المقرر المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
هـ- يرفع معاش الأجر المتغير إلى الحد الادنى النسبى (50%) من أجر التسوية المقرر وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى إذا توافرت الشروط الاتية :-
(1) أن يكون سبب استحقاق المعاش عن المدة الاخيرة انتهاء الخدمة للبلوغ السن .
(2) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الآجر المتغير عن المدة الأخيرة من 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الاجر حتى تاريخ انتهاء خدمته عن هذه المدة .
(3) أن تبلغ مدة الاشتراك الفعلية فى الأجر الأساسى التلية لاستحقاق المعاش الأول 240 شهراً على الاقل .
و – يضاف المعاش الأصلى عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير عن المدة الخيرة إلى المعاش الأصلى المناظر له عن المدة الأولى ، بشرط ألا يتجاوز مجموع كل منهما ( مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى أو مجموع المعاشين عن الأجر المتغير ) الحد الاقصى الرقمى لكل منهما فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة .
ز – بالنسبة لصاحب المعاش السابق استحقاقه للمعاش الأول وفقاً لأحد الكادرات الخاصة ، يسوى معاشه عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد تسوية المعاش لبلوغ السن عن كل من الأجر الاساسى والأجر المتغير ويضاف إلى المعاش الأول ويربط بمجموعهما معاش مع مراعاة عدم تجاوز مجموع معاشى الأجرين الاساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الاقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة .
بمعنى أنه فى هذه الحالة لا يتم التقيد بالحد الاٌقصى لمعاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير كل منهما على حده .
ح – فى حالة زيادة المعاشين عن الاجر الاساسى على الحد الاقصى الرقمى لهذا المعاش فى تاريخ استحقاق المعاش الأخير ، يستحق تعويضاً من دفعة واحدة عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لإستكمال الحد الأقصى الرقمى ، وذلك بعد أن تستبعد من مة أو مدد اشتراكه الأخيرة المدد التى لا يستحق عنها تعويض المدة الزائدة ، وهى :
(1) المدة الافتراضية التى تضاف فى حالة طلب صرف المعاش عن مدة أو عن مدد اشتراكه الاخيرة للوفاة أو العجز المنهى للخدمة ، أو الوفاة والعجز الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة الاخيرة ، ومقدارها 3 سنوات أو المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد أيهما أقل .
(2) المدة السابقة التى ضمت إلى مدة اشتراك المؤمن عليه بناء على طلبه وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى خلال مدة أو مدد اشتراكه الاخيرة ( تاريخ الشراء اعتباراً من 1/9/1975) .
(3) المدد الاعتبارية التى تضاف إلى مدة أو مدد اشتراكه الأخيره بموجب قوانين أو قرارات ، وذلك ما لم تنص هذه القوانين على استحقاق تعويض مدة زائدة عن هذه المدد .
ط – فى حالة استحقاق معاش إصابة عمل تطبق أحكام البند 3 من المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة الذى تم تحديده وفقاً لما سبق بيانه ، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه بالبندين (و) ، (ز) السابقين بحسب الأحوال .
ى – فى حساب الزيادة التى تضاف إلى معاش الأجر الأساسى عن المدة الأخيرة تطبيقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والقرار الوزارى رقم 109 لسنة 1992 بشأن تحديد قيمة الزيادة المستحقة عن معاش الأجر الأساسى فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل ، يراعى الآتى :-
(1) بالنسبة للزيادة المستحقة على معاش المدة الخيرة :
اذا توافرت شروط استحقاق الزيادة عن المدة الاخيرة ( بلوغ سن ، عجز ، وفاة ، معاش مبكر والسن فى تاريخ تقديم طلب الصرف لا يقل عن 50 سنة ) فتحدد كما يلى :-
(أ) تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش الاصلى عن المدة الأولى ومعاش المدة الأخيرة ، وذلك بنسبة 25% بحد ادنى مقدارة 20 جنيهاً شهرياً وبحد اقصى مقدارة 35 جنيهاً شهرياً .
(ب) تقارن الزيادات أو الزيادة المستحقة على معاش المدة الأولى ، والتى حلت محلها الزيادة المستحقة تطبيقاً لأحكام المادة السابعة من رقم 30 لسنة 1992 المشار إليها بالزيادة المحسوبة وفقاً (أ) السابق .
فأذا كانت الزيادة المستحقة طبقاً (أ) اكبر يستحق الفرق بينهما ، وإذا كانت الزيادة المستحقة طبقاً للبند (أ) مساوية أو اقل من الزيادة المستحقة على معاش المدة الأولى ، فتظل زيادة معاش المدة الأولى كما هى ولا تستحق زيادة على معاش المدة الأخيرة .
(2) يقصد بالزيادات المستحقة على معاش المدة الأولى المشار إليها فى البند (ب) السابق الزيادات الآتيه :-
(أ) المعاشات المستحقة قبل 1/7/1981 :
الزيادات المقررة وفقاً لاحكام القوانين أرقام 7 لسنة1977 ، 62 لسنة 1980 ، 116 لسنة 1982 ، 98 لسنة 1983 :
(ب) المعاشات المستحقة من 1/7/1981 حتى 30/6/1987 :
الزيادات المقررة وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 ، والزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 116 لسنة 1982 ، 98 لسنة 1983 .
(ج) المعاشات المستحقة من 1/7/1987 حتى 30/6/1992 :
الزيادات المقررة وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم107 لسنة 1987 .
(د) المعاشات المستحقة من 1/7/1992 :
الزيادة المقررة وفقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
(3) فى حالة عدم استحقاق الزيادة على معاش المدة الأولى ( معاش مبكر من 1/7/1992 وكانت السن فى تاريخ طلب الصرف أقل من 50 سنة ) ، وتوافرت شروط استحقاق هذه الزيادة على معاش المدة الاخيرة فتحسب الزيادة على معاش هذه المدة فقط ، وبمراعاة الحدين الأدنى والاقصى لهذه الزيادة (20/35 جنيها شهريا ) .
(4) فى حالة استحقاق الزيادة على معاش المدة الأولى ( معاش مبكر قبل 1/7/1992 أو معاش عجز جزئى أو كلى ) وعدم توافر شروط استحقاق هذه الزيادة على معاش المدة الأخيرة ( معاش مبكر والسن دون الخمسين فى تاريخ تقديم طلب الصرف عن المدة الأخيرة ) يستمر استحقاق الزيادة على معاش المدة الآولى .
ك – اذ توافرت للمؤمن عليه شروط استحقاق الزيادة على معاش الاجر المتغير (80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحل موعد ضمها الى الاجر الأساسى حتى تاريخ الاستحقاق عن المدة الاخيرة ) وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق لبلوغ السن أو العجز أو الوفاة وكان مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ انتهاء الخدمة ، تقارن زيادة الـ 80% بما يقابلها من زايدة على المعاش عن المدة الأولى ( سواء كانت هذه الزيادة قد استحقت على معاش الأجر المتغير ) ، ويستحق أيهما افضل ، واذا تساوت الزيادتان فتستحق الزيادة على المعاش السابق .
ل – بمراعاة ما جاء بالبندين (ى) ، (ك) تضاف الزيادات والاضافات السابق استحقاقها على المعاش الأول وتلك التى استحقت على المعاش عن المدة الاخيرة الى ناتج البند (و) أو (ز) أو (ط) بسحب الأحوال .
2 – فى حالة الاستحقاق عن المدة الاخيرة للعجز أو الوفاة يراعى الاتى:
أ – يسوى المعاش عن كل من مدة الاشتراك عن الاجر المتغير بإعتبار ان كل منها معاشاً قائماً بذاته ، وبمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة بالنسبة للأجر الأساسى ، أو تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الاجر المتغير بحسب الأحوال ، وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ، والتى يحدد على أساسها إحدى حالات الاستحقاق المبينة فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وهى :-
(1) العجز الجزئى المستديم المنهى للخدمة .
(2) العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة .
(3) العجز الكلى المستديم خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(4) العجز الكلى المستديم بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(5) الوفاة المنهية للخدمة .
(6) الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
(7) الوفاة بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، أو من تاريخ توقف الأجر المتغير .
ب – يسوى المعاش بإحدى طريقتين ايتهما افضل :
(1) الطريقة الأولى : يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تبعًا لسبب الاستحقاق الاخير ويراعى ما يلى :-
(أ) يحسب المعاش عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى ومدة الاشتراك عن الأجر المتغير كل قائم بذاته .
(ب) فى تحديد مدد الاشتراك عن الأجر الاساسى تدخل مدد الضمائم والمدد الاعتبارية أو المضافة طبقاً لقوانين أو قرارات خاصة ضمن هذه المدد .
(ج) تضاف المدة الافتراضية المقررة فى المادة 22 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إلى مدة الاشتراك عن كل من الأجرين .
(د) يحدد متوسط أجر تسوية المعاش عن كل من الأجرين على اساس أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط اجرى تسوية المعاش عن المدتين ايهما افضل .
(هـ) ألا يجاوز كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير الحد الأقصر الرقمى لكل منهما فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة .
(و) ألا يجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى وزياداته ومعاش الأجر المتغير بدون زياداته الحد الأقصى الرقمى لمجموعهما فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الاخيرة
(2) الطريقة الثانية : يحسب معاش عن مدة الخدمة الاخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول مع مراعاة القواعد الواردة بالبند (1) من ثانيا من القسم الثانى من هذا المنشور .
ب – تحديد المعاش الافضل :
عند المفاشلة بين المعاش المحسوب بالطريقة الاولى والمعاش المحسوب بالطريقة الثانية يراعى الأتى :-
(1) استخدام طريقة واحدة لتحديد كل من معاش الأجر الاساسى ومعاش الاجر المتغير .
(2) تكون المفاضلة فى تاريخ استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة دون أى تاريخ اخر .
(3) تكون المفاضله على أساس اجمالى معاش الاجرين الاساسى والمتغير فى كل من الطريقتين كوحدة واحدة .
ثالثا : الحقوق التأمينية الأخرى :
1 – المكافأة :
أ – تستحق المكافأة عن مدة الاشتراك الاخيرة .
ب – فى حالة ما اذا كان المعاش الأول قد استحق للعجز الكامل المنهى للخدمة وسبق استحقاق الحد الادنى للمكافأة ، فانه لا يستحق الحد الادنى للمكافأة عن المدة الاخيرة إلا اذا كان الاستحقاق عنها للوفاة المنهية للخدمة .
2 – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة :
فى حالة التسوية على اساس اجمالى مدة الاشتراك واستحقاق تعويض مدة زائدة يراعى خصم ما يكون قد تم صرفه من تعويض مدة زائدة عند استحقاق المعاش عن المدة الأولى .
3 – التعويض الاضافى :
أ – يخصم من التعويض الاضافى المستحق بسبب العجز ما يكون قد تم صرفه من تعويض اضافى بسبب العجز عند انتهاء الخدمة الاولى .
ب – لا يخصم من التعويض الاضافى المستحق بسبب الوفاة ما يكون قد تم صرفه من تعويض اضافى بسبب العجز عند انتهاء الخدمة الاولى .
على الأجهزة المختصة تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة مع الاسترشاد بالامثلة المرفق .
وزيرة التأمينات الاجتماعية |
|
|
|