العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-03-2015, 04:50 PM   #1
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة التجنيد المضاعفة هل يحتسب عنها تعويض مدة زائدة-نعم يحتسب عنها تعويض مدة زائدة

سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،،،
فى ضوء المادة 26 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والمادة 71 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة يحتسب عن مدة التجنيد المضاعفة تعويض مدة زائدة (بعد 36 سنة)
السؤال هنا هل يوجد تعارض بين المادتين السابقتين والمادة رقم 141 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 حيث تنص عل إحتساب تعويض المدة الزائدة على المدد الفعلية فقط
برجاء من سيادتكم توضيح هذا الأمر







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 05:18 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة رقم 141 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 ليس لها علاقة بتعويض المدة الزائدة
مادة (141)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو المعاش.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 05:34 PM   #3
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اسف سيادة المستشار مادة 125 من القرار الوزراى رقم 554 لسنة 2007







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 06:54 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يوجد تعارض
تضمن

قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1976
مادة (26)( )
إذ زادت مدة الإشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيـهما أكبر، إسـتحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجـر السـنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة.

ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى سدد عنه الإشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الإشتراك فى التأمين المدد الآتية :
1- المدة المنصوص عليها بالمادة (22).
2- المدد التى حسبت وفقاً للمادة (34).
3- المدد التى تقضى القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على إستحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.( )
ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27).
ويجوز لصاحب المعاش و للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20).( )

قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
مادة ٧١ -تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين ( ٩،٨ ) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافأتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنه تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة ا لأ ولى ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا .([3] القانون( ٤٨ وتخطر إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإدارة السجلات العسكرية المختصة جهات الوظائف المشار إليها لهؤلاء الأفراد بالضمائم والمدد الإضافية المست ح قة لهم.

القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (125)
إذا زادت مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة رقم 119 مضروباً فى إثنى عشر.
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض يراعى إستبعاد أية مدد غير المدد الفعلية ومدد الضمائم والمدد الاضافية وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوزلصاحب المعاش أو المستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالى المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرفق.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 08:23 PM   #5
عبد الرحمن محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







عبد الرحمن محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 25-03-2015, 09:29 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار ،،-المدد الاعتبارية (المدد المضاعفة) ومدي استحقاق تعويض مدة زائدة عنها Al Desouky مستشارك التأميني 3 18-12-2014 06:31 PM
هل يجوز صرف تعويض لمدة زائدة بناء على حكم قضائى عبداللا مستشارك التأميني 2 14-12-2014 11:11 PM
ماأحقية مؤمن عليها فى صرف تعويض وضع وازداوجها فى الصرف عنها تعويض مرضى؟-مستندالصرف ibr.saad مستشارك التأميني 1 11-09-2012 05:19 PM
تعويض مدة زائدة عن الأجر المتغير - لايستحق تعويض المدة الزائدة عن الأجر المتغير viking1616 مستشارك التأميني 6 07-04-2012 12:50 AM
لماذا لايصرف تعويض مدة زائدة عن36 سنه بالمناطق النائيه-ولماذالاينتفع بها القطاع الخاص mahmoud48 مستشارك التأميني 1 30-11-2011 08:59 PM

الساعة الآن 02:50 AM.