العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-08-2012, 12:03 PM   #1
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابةمؤمن عليه بالحكومةويعمل بالقطاع الخاص-حقوق الحاصل علي إجازةلغيرالعمل وعمل خلالها

استاذنا الفاضل ....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بسيط

مؤمن عليه يعمل بجهة حكومية حصل على اجازة لمدة عامان من جهة عمله والتحق خلالها بالعمل لدى شركة قطاع خاص .........فى حالة حدوث اصابة او وفاة لهذا الشخص ...كيف
يتم التعامل مع هذه الحالة ؟

ولسيادتكم وافر القدير والاحترام ,,,

شريف صابر
شركة يونيفرسال







    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 12:07 AM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط التالى بعنوان العامل المؤمن عليه بجهه اصليه ويعمل بجهه اخرى
http://elsayyad.net/forum/showthread...C3%E3%ED%E4%ED






    رد مع اقتباس
قديم 02-08-2012, 10:42 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استكمالا للمداخله السابقه
قانون العمل

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 123: ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة . ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدني قدره مائتان وخمسون جنيهاً ، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
بناءا عليه يستحق نفقات جنازه ومنحه وفاه من صاحب العمل

ثانيا
ما هى نوع الاجازه التى حصل عليها من القطاع الحكومى ؟؟









    رد مع اقتباس
قديم 05-08-2012, 04:12 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب الاجابة علي ثانيا من المداخلة السابقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 14-08-2012, 11:48 AM   #5
شريف الليث
عضو فضي
 
الصورة الرمزية شريف الليث
إحصائية العضو







شريف الليث غير متواجد حالياً

 

افتراضي اصابة مؤمن عليه بالحكومة ويعمل بالقطاع الخاص

نوع الاجازة لرعاية الاسرة ( بدون أجر ) ....ولكنه يسدد التامينات







    رد مع اقتباس
قديم 14-08-2012, 03:54 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : بالنسبة للعجز والوفاة الطبيعية
يتم تحديد مستحقاته وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ووفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
علي أساس علاقته بجهة عمله الأصلية

كما يستحق عنه في حالة وفاته منحة وفاة ونفقات جنازة
وفقا لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 يلتزم بهما صاحب العمل في القطاع الخاص

ثانيا : في حالة الاصابة
لا يعتد بها كاصابة عمل الا اذا وافق صاحب العمل الأصلي علي عمله خلال مدة الإجاازة
راجع البند خامس عشر من تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 15 لسنة 1988
بشأن تحديد مواعيد ابداء الرغبة واداء الاشتراكات عن مدد الاجازات الخاصة بدون اجرتنفيذا لقرار وزير التأمينات رقم 24 لسنة 1988







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العلاوة الخاصة - شروط تطبيقها علي العاملين بالقطاع الخاص سيد فوزى مستشارك التأميني 3 09-04-2016 12:10 AM
اجازه داخليه-أجازة خاصة لغير العمل مشترك خلالها بالقطاع الخاص امينه المصري مستشارك التأميني 7 02-05-2012 12:57 AM
المنصورة-حساب معاشي الأجرين ( الأساسي والمتغير ) لمؤمن عليه بالقطاع الخاص أحمد عبد المطلب مستشارك التأميني 5 09-04-2012 05:47 PM
حقوق المصاب اقل من 18سنه بالقطاع الخاص ويعمل باجر ونسبة العجز 25 % ولايوجد عمل اخر mahmoud48 مستشارك التأميني 1 09-11-2011 05:42 PM
التأمين علي العمالة أيام معدودة بالقطاع الخاص الاستاذ مستشارك التأميني 1 25-12-2010 03:28 PM

الساعة الآن 08:53 AM.