العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-01-2012, 07:40 AM   #1
اسلام تامينات
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية اسلام تامينات
إحصائية العضو







اسلام تامينات غير متواجد حالياً

 

افتراضي استمارة 2 - ميعاد تقديمها - العقوبات في حالة عدم تقديمها-اضافة العلاوة السنوية آليا

السلام عليكم
برجاء التكرم بافادتنا
1. ما هو اخر ميعاد لتقديم س 2 .
2. ما هى الغرامه المستحق لتاخير فى تقديم س 2
3. وهل يبدا التسجيل فى س 2 من بداية سهر 2 على الحاسب
بارك الله فيكم وجعل هذا العمل فى ميزان حسناتك
ولكم جزيل الشكر.......







    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 10:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت ارشادات
نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة
أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم

إرشــــــــــــادات


( 1 ) تحرر هذه الاستمارة من أصل وصورتين وتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط متضمنة بيانات جميع العاملين
بما فيهم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.

( 2 ) تقدم هذه الاستمارة وفقا لما يلي: ـ
§ منشآت القطاع الخاص : في يناير من كل عام بالنسبة للأجر الاساسى ، وفى يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام بالنسبة للأجر المتغير.
§ منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام : في يوليو من كل عام.
§ كما تقدم في أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور مع مراعاة أحكام المادة 132 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
( 3 ) عدم تقديم الاستمارة عن الأجر المتغير في ابريل أو يوليو أو أكتوبر حتى موعد تقديم الاستمارة اللاحقة يعد قرينة على عدم تعديل الأجر المتغير خلال تلك الفترة.
( 4 ) يجوز لأصحاب الأعمال تقديم الاستمارة على طابعات الحاسب الآلي.



ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (128)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151).

مادة (151)

يصدر وزير التأميناتبناء على إقتراح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قراراً يتضمن الأتى:([1])
1- بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها.
2- البيانات والنماذج التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديمهذهالبيانات والنماذج.
(1) قرار وزير المالية رقم (554 ) لسنة 2007 ( الباب الاول )

مادة (180)

يعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش فى أى من الحالات الآتية :
‌أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50).
‌ب- عدم إبلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63).
‌ج- عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين و أجورهم و اشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالمخالفة لأحكام المادتين (128و151).
‌د- مخالفة أحكام المادة 151 أو القرارات المنفذة لها.
‌ه- عدم قيامه بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق ، أو عدم قيامه بتوريدهذهالمبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى مواعيد سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).


ثالثا : يتم تسجيل استمارة 2 علي الحاسب طبقا لخطة العمل بالمكتب







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-01-2012 في 10:45 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-01-2012, 11:57 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لى ملاحظتين
اولا الغرامه المنصوص عليها بالقانون هزيله جدا ونامل ان يتم اعاده دراسه مواد العقوبات بالقانون 1975/79
ثانيا فى حاله عدم تقديم س 2 يقوم البرنامج الالى برفع الاجر 7 % زياده عن اخر اجر اشتراك ما هو السند القانونى لذلك وشروط تطبيقه ومتى بدأ العمل به







    رد مع اقتباس
قديم 15-01-2012, 03:06 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : العقوبات بالفعل هزيلة
وسيتم مراجعتها في اطار التعديلات المرتقبة لنظام التأمين الاجتماعي


ثانيا : يتم اضافة ال7 % آليا في ضوء ما تضمنه
قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981
المادة 42
ومن بعده
القانون رقم 12 لسنة 2003
باصدار قانون العمل
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .


وما تضمنه قانون العمل
الصادر بالقانون المشار اليه
مادة 34 : ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار .

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية .

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه .

ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية :

أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم .

أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.

ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة .

ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ميعاد خروج سن المعاش - كيفية تحديد تاريخ بلوغ سن التقاعد محمد الليثى مستشارك التأميني 1 21-08-2011 06:30 PM
العلاوة السنوية - هل يشترط لتعديل أجر الاشتراك في استمارة 2 مرور سنة من تاريخ التعيين سيد فوزى مستشارك التأميني 1 11-07-2011 02:08 PM
هل تتوقف زيادة المعاشات عن طريق العلاوة السنوية عند حد معين ؟ ahmed aly مستشارك التأميني 1 11-06-2011 11:52 AM
المبلغ الاضافي في حالة عدم أداء الاشتراكات عن الاجازه بدون مرتب للعمل بالخارج atpo56a مستشارك التأميني 1 16-05-2011 10:55 PM
اضافة باقي تعليمات الهيئه khaledtrke مستشارك التأميني 1 18-12-2010 01:18 AM

الساعة الآن 03:47 AM.