العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-04-2012, 03:14 PM   #1
mahmoudali
عضو حديث
إحصائية العضو







mahmoudali غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل تستحق الابنة الثانية معاش عن ابيها-الاستحقاق دون المساس في المعاشات العسكرية

السلام عليكم ورحمة الله
توفى والدى منذ عام وكان معاشه حوالى 1800 جنيه (ضابط قوات مسلحه) عن ابنة مطلقة واخرى متزوجة ولا تعمل وابن متزوج ويعول ويعمل والحمد لله (كاتب هذه الرسالة)
حصلت أختى المطلقة على معاش 1200 جنيه بالاضافة لمنحة الوفاة
والان طلقت اختى الثانية منذ ثلاثة شهور طلاق بائن لا رجعة فيه
فهل تستحق الاخت الثانية معاش عن ابيها وكم مقداره مع العلم بأن لدى أختى شهادات استثمار تدر عليها عائد شهرى بمقدار 500 جنيه
وهل هناك منحة طلاق تحصل عليها أختى نتيجة طلاقها
وهل يؤثر ذلك على معاش الابنة الاولى

ولكم جزيل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2012, 06:24 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي


يمكن الاجايه على استفساركم كالاتى:-

فهل تستحق الاخت الثانية معاش عن ابيها وكم مقداره مع العلم بأن لدى أختى شهادات استثمار تدر عليها عائد شهرى بمقدار 500 جنيها؟


نعم تستحق الاخت الثانيه الحصول على نصيبها فى معاش والدها كما لو كانت تستحق وقت الوفاه بقيمة نصف المعاش دون المساس بنصيب اختها
حيث ان عائد شهادات الاستثمار لا يعتبر دخل من عمل او مهنه
ويكون توزيع المعاش كالاتى
2/3 للابنه الاولى 1/2 للابنه الثانيه
بمبلغ 1200 للاولى و900 للثانيه
مع الاخذ فى الحسبان ما اضيف من زيادات حتى تاريخ الاستحقاق




وهل هناك منحة طلاق تحصل عليها أختى نتيجة طلاقها
لا يوجد منحة طلاق

وهل يؤثر ذلك على معاش الابنة الاولى
لا يؤثر فى معاش اختها حيث انها تستحق دون المساس بنصيب اختها فى المعاش







آخر تعديل sawsan salah يوم 09-04-2012 في 08:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2012, 07:03 PM   #3
mahmoudali
عضو حديث
إحصائية العضو







mahmoudali غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا جزيلا وجزاكى الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 09-04-2012, 04:00 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو عدم التسرع في الاجابة

الموضوع لا يتعلق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وانما يتعلق

بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وان كانت المعالجة واحدة في القانونين
بالنسبة للحالة محل السؤال

مادة 50 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعهن لزواجهن
سواء في المعاش أو المكافأة الشهر ية المقررة قانونا للأوسمة والأنواط إذا


طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش

.

وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخذ عن الكسب بعد
وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش
بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي

، المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين
( ٤٦و48)

كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانون للأوسمة والأنواط إذا
طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت
معاشا عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيدا استمرت في صرف نسبة ال
٥٠ % المقررة بالمادة( ٤٩)
وإذا كان المعاش الذي سيعود فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي

المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق عليهم في هذا المعاش
.

ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ
وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول
على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين
ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد
توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع مع اشه يرد على من

استنزال هذا المعاش من نصيبهم
.

وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقًا لشروط استحقاقه لم يرد على
باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقافه صرف مرتبه أو

أجره أثناء فترة التجنيد الالتزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين
.

ويمنح اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين
والأخوات السابق حرمانهم من المعاش وفقًا للقوانين المعاشات السابقة ما كان
يستحق من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس
بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استح قاق المعاش
المنصوص عليها بهذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 09:54 PM   #5
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله خيرا سيادة المستشار الفاضل
ومتعكم بالصحه والعافيه






    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2012, 12:23 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جواز صرف معاش الابنه دون المساس خلال فتره العده- نوع الطلاق - فترة العدة وليد حامد مستشارك التأميني 7 15-07-2015 04:35 PM
قواعد الرد و الايلوله في حالة استحقاق معاش دون المساس (مادة 114 ) مجدى رسلان على مستشارك التأميني 3 28-08-2013 11:42 PM
هل يحق لها العودة الي المعاش - طلاق البنت بعد وفاة الوالد تستحق في المعاش دون المساس engineer63 مستشارك التأميني 11 18-01-2012 09:05 PM
كيفية توزيع المعاش-مايتبع فى حالة قطع معاش أحد المستحقين ووجود مستحق معاش دون المساس الاسيوطى مستشارك التأميني 1 04-11-2011 04:37 PM
ابنه دون المساس فى معاش والدها- كيف يحدد نصيبها بمراعاة حدود الجمع عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 17-09-2011 10:01 PM

الساعة الآن 10:24 AM.