لا يجوز الحجزاو النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستفيدين لدى الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وللهيئة القوميةللتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقا للجدول رقم 6 المرفق ويوقف اقتطاع الاقساط فى حاله الوفاه او استحقاق المعاش فى حاله انهاء الخدمه بسبب العجز .
كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم *أواصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجر أو معاش الشهر التالى او معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً اوتعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
الماده 144 بعد التعديل بالقانون 120لسنه 2014 والذى يعمل به من 1/10/2014
لا يجوز الحجزاو النزول عن مستحقات المؤمن عليه او صاحب المعاش او المستفيدين لدى الهيئه القوميه للتامين الاجتماعى
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية
1- النفقات بمرعاه احكام قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه المشار اليه
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.على ان يكون الخصم بالنسبه للمعاش الشهرى فى حدود 25 %
وفى حاله التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
وبمرعاه الفقره السابقه يكون للهيئة القوميةللتأمين الإجتماعى خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من اجمالى الحقوق التامينيه للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقا للجدول رقم 6 المرفق وتسقط الاقساط المتبقيه فى حاله استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمه او الوفاه وفقا للماده 18 من هذا القانون .
مع عدم الاخلال بالفقره السابقه يراعى عدم صرف المعاش وفقا للبند 5 من الماده 18 من هذا القانون الا بعد اداء القيمه الحاليه للاقساط وفقا للجدول الذى يحدد بمعرفه الخبير الاكتوارى ويصدر به قرار من وزير التامينات
وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً اوتعويضاً عنه بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
التعليق على التعديل
اجمالى الحقوق التامينيه للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم و فى حاله عدم كفايه اجمالى الحقوق التامينيه للمستفيدين لسداد ما يكون استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته
يكون الخصم في هذه الحالة تبعا للقاعدة العامة للخصم كما وردت بالمادة اي في حدود ربع المنصرف للمستقيد او علي خمس سنوات ايهما بحسب الأحوال
وعلى ذلك وبمرعاه ما سبق لايجوز الحجز او النزول عن المعاش الا فى الحالات والحدود الاتيه
ا- استيفاء دين النفقه المحكوم بها على المستحق من نصيبه فى المعاش بمرعاه عدم تجاوز نسبه الخصم
(وفقا لقانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الاحوال الشخصيه 2000/1 المعدل بالقانون 2000/91 )
1- 25 % للزوجه او المطلقه وتكون 40 % فى حاله وجود اكثر من واحده
2- 25 % للوالدين او ايهما
2- 35 % للولدين او اقل
3- 40 % للزوجه او المطلقه ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
4- 50 % للزوجه او المطلقه واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبه التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بنسبه ما حكم به لكل منهم
ج – الديون المستحقه للهيئه التامينيه قبل المؤمن عليه او صاحب المعاش قبل وفاته تخصم من اجمالى الحقوق التامينيه للمستفيدين و تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم وفى حاله عدم كفايه اجمالى الحقوق التامينيه للمستفيدين لسداد ما يكون استحق على المؤمن عليه أوصاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته يكون الخصم في هذه الحالة تبعا للقاعدة العامة للخصم كما وردت بالمادة اي في حدود ربع المنصرف للمستقيد او علي خمس سنوات ايهما بحسب الأحوال
د –عند التزاحم بين دين الهيئه التامينيه ودين النفقه يبدا بخصم دين النفقه فى حدود القدر الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئه
رابعا :- الغت التعديلات حق صاحب المعاش فى تقسيط المبالغ المستحقه عليه للهيئه طبقا للجدول رقم 6 وجعلت ذلك قاصرا على المؤمن عليه فقط وبذلك تكون قصرت طريقه سداد صاحب المعاش للمبالغ المستحقه عليه للهيئه فى خصم ربع المعاش فقط