العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-01-2012, 11:39 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976

نص ق 1980/112 على ان استحقاق الابن فى المعاش يكون على النحو التالى
ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين

هل معنى ذلك ان الابن المستحق فى معاش ق 1980/112 يقطع معاشه فى تاريخ بلوغه سن 21 فاذا كان طالب استمر حتى 26 سنه اوتاريخ حصوله على المؤهل ايهما اسبق ؟
بمعنى ان القاعده العامه هى قطع المعاش ببلوغ سن 21 سنه والاستثناء ان يكون عاجز او طالب باحد
مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس او ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
فاذا كان حاصل على مؤهل متوسط مثلا قبل 21 سنه يقطع معاشه عند بلوغه 21 سنه اما اذا حصل على المؤهل ايا كان نوعه بعد 21 سنه وقبل 26 سنه فيقطع معاشه فى تاريخ نهايه السنه الدراسيه الاخيره
القصد من سؤالى هو مدى اختلاف قطع معاش الابن فى ق 1980/112 عن معاش الابن فى ق 1975/79 او ق 1976/108






آخر تعديل وليد حامد يوم 31-01-2012 في 11:03 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 31-01-2012, 10:07 AM   #2
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاخ العزيز:وليد ايه السؤال او الاستفسار هل تريد ان تقول ان تكون القاعده العامه فى حالات قطع معاش الابناء فى ق112 هى 21 سنه لغير الطالب المستمر والمتفرغ للدراسه بغض النظر عن المهنه التى تستخرج فى البطاقه بعد سن الـ18 0000 ياريت انا معاك فى كده لان المهنه التى تستخرج فى البطاقه ليس لها علاقه بالعمل الفعلى الواقعى ومن السهل ان يقدم اقرار بعدم العمل والدخل 000 الا اذا ثبت بالفعل 00لان الموضوع ده يرتب مديونات كبيره فى معاشات ق112







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 02-02-2012, 05:26 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة ( 107)

يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة (113)


يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).

تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .


مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .



وفي ضوء ما تقدم تكون الاجابة علي أسئلتك كما يلي :
هل معنى ذلك ان الابن المستحق فى معاش قانون 1980/112 يقطع معاشه فى تاريخ بلوغه سن 21
نعم - اذا لم يكن طالبا أو عاجزا عن الكسب

فاذا كان طالب استمر حتى 26 سنه اوتاريخ حصوله على المؤهل ايهما اسبق ؟
يستمرصرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .

بمعنى ان القاعده العامه هى قطع المعاش ببلوغ سن 21 سنه والاستثناء ان يكون عاجز او طالب باحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس او ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
يستمرصرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة


فاذا كان حاصل على مؤهل متوسط مثلا قبل 21 سنه يقطع معاشه عند بلوغه 21 سنه
نعم

اما اذا حصل على المؤهل ايا كان نوعه بعد 21 سنه وقبل 26 سنه فيقطع معاشه فى تاريخ نهايه السنه الدراسيه الاخيره
يقطع المعاش من تاريخ ظهور النتيجة - بمعني انتهاء صفته كطالب

القصد من سؤالى هو مدى اختلاف قطع معاش الابن فى قانون 1980/112 عن معاش الابن فى قانون 1975/79 او قانون 1976/108
راجع المادتين عاليه
113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
15 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-02-2012 في 05:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 03-02-2012, 07:34 PM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يعنى حضرتك رديت على استفسارات ا\وليد ولم تتطرق لاى شئ من مداخلتى على اساس ان كلامى لا يتطرق من قريب او من بعيد للتأمينات الاجتماعيه مع ان هذا الموضوع يسبب لنا مشاكل كبيره جدا مع الارامل كبار السن اللاتى لا دخل لهم الا تلك الجنيهات من هذا القانون الذى ظل سنوات وسنوات لا تطوله اى زياده 000 ياريت حضرتك تكون مكاننا وتشوف ياريت







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 02:51 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الموضوع والمداخلات كلها تدور حول الابن
وقد تم الرد باستفاضة

مادخل الأرامل في الموضوع ؟؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 03:10 AM   #6
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اقول لحضردتك ايه دخل الارامل فى الموضوع 00 لانها هى اساس الموضوع 00 عندما يكون هناك معاش ق112 مستحق فيه ارمله وابن غير طالب ومسجل على الحاسب غير طالب وتأتينا الاجنده عند بلوغه 21 سنه ونرسل خطاب للارمله بوجوب موافاتنا بصورة بطاقة ابنكم وموقفه من الدراسه التحق ام لا 0000 ونفاجىء ان الابن استخرج بطاقه منذ ثلاثة او اربع سنوات بمهنة فلاح او عامل عادى 000 وهو الابن الوحيد الباقى معها فى المعاش 000 من سوف يتحمل سداد المبالغ التى صرفت بالزياده من تاريخ استخراج البطاقه بالطبع الارمله التى صرفت المعاش بالزياده000 25% من قيمة المعاش وغالبية الارامل فوق الـ 60 سنه 0000 اذا كان هذا رايكم 0000 فلماذا لا يعدل الحاسب الالى برنامجه على الاقل فى حالات معاش ق112 فى الابناء المسجلين غير طالب (لان معاشات 79و108 فيه منحه ممكن نخصم منها )يعدل الحاسب عند الميعاد الواجب فيه استخراج البطاقه للابناء 000 ان يطبع اجنده بهم ويرسلها للمكاتب تجنبا للمديونات التى تترتب على صرف المعاش بدون وجه حق 000 وتصل احيانا اكثر من الف جنيه 00فى معاش تصرف منه الارمله 100ج 000 معاشات لم تطولها الزيادات الا هذه الايام 000 واذا كان هناك تقصير فى تدبيرا شتراكات او تمويل هذه المعاشات فليس من الارامل او صاحب المعاش الذى عندما يحصل على هذا المعاش يكون بلغ 66 سنه 67 سنه وماذا يصرف ؟؟







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 06-02-2012, 12:50 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك ارسال مقترحاتك الي الادارة العامة لنظم المزايا

أسوة بتعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات
18 لسنة 1990 بشأن أجندة متابعة استمرار توافر شروط استحقاق المستحقين لمعاش السادات
19 لسنة 1990 بشأن أجندة استمرار توافر شروط الاستحقاق للمستحقين بنظام المعلومات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه المؤمن عليه قانون 108 لسنة 1976 فى صرف معاش مبكر قانون 79 لسنة 1975 وليد حامد مستشارك التأميني 8 27-06-2016 03:28 PM
زيادات القانون 44 لسنة 78 والقانون 61 لسنة 81 - لأي معاش تضاف-زيادات القانون 108/1976 دسوقى مستشارك التأميني 1 14-11-2011 10:38 PM
اشتغال الابن الحاصل علي مؤهل عالي لمدة شهر قبل وفاة الوالد- هل يستحق في المعاش ftamer2005 مستشارك التأميني 1 06-10-2011 05:45 PM
اذدواجية التامين الاجتماعى بين قانوني التأمين الاجتماعي 79لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 أحمد مجاهد مستشارك التأميني 1 05-08-2011 04:21 PM
ابن مستفيد في معاش والده وتم التامين علية - الاستثناء للابن الحاصل علي مؤهل عالي ؟ fahimhafiz مستشارك التأميني 3 16-06-2011 09:02 PM

الساعة الآن 08:03 AM.