تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ( 107)
يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
تضمن قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .
مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .
وفي ضوء ما تقدم تكون الاجابة علي أسئلتك كما يلي :
هل معنى ذلك ان الابن المستحق فى معاش قانون 1980/112 يقطع معاشه فى تاريخ بلوغه سن 21
نعم - اذا لم يكن طالبا أو عاجزا عن الكسب
فاذا كان طالب استمر حتى 26 سنه اوتاريخ حصوله على المؤهل ايهما اسبق ؟
يستمرصرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
بمعنى ان القاعده العامه هى قطع المعاش ببلوغ سن 21 سنه والاستثناء ان يكون عاجز او طالب باحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس او ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين
يستمرصرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة
فاذا كان حاصل على مؤهل متوسط مثلا قبل 21 سنه يقطع معاشه عند بلوغه 21 سنه
نعم
اما اذا حصل على المؤهل ايا كان نوعه بعد 21 سنه وقبل 26 سنه فيقطع معاشه فى تاريخ نهايه السنه الدراسيه الاخيره
يقطع المعاش من تاريخ ظهور النتيجة - بمعني انتهاء صفته كطالب
القصد من سؤالى هو مدى اختلاف قطع معاش الابن فى قانون 1980/112 عن معاش الابن فى قانون 1975/79 او قانون 1976/108
راجع المادتين عاليه
113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
15 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980