العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-02-2013, 04:19 PM   #1
elmasry20012001
عضو حديث
إحصائية العضو







elmasry20012001 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات

خال صديقى موجه اول بالازهر واثناء اجتماع بمرؤسيه فوجئ بمخالفة احدهم للتعليمات بصورة شنيعة مما استفذه وادى لانفعاله وأثر على أعصابه وأفقده وعيه وأدخله فى غيبوبة ليومين مات بعدها بسبب هبوط حاد فى الدروة الدموية والتنفسية و نزيف فى المخ وارتشاح بالمخ . حرر زملائه مذكرة اثبتوا فيها انه اثناء القائه للتعليمات اصابته غيبوبة مفاجئة ولم يذكروا فيها سبب انفعاله . قامت التامينات الاجتماعية بصرف معاش عن الوفاة فقط . فهل تعد اصابته تلك اثناء العمل اصابة عمل ؟ وكيفية اثباتها؟ وما هى باقى حقوقه التى يكفلها له قانون التامينات الاجتماعية ؟ أرجو الافادة العاجلة ولكم وافر الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 11:54 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هذه الحالة ليست اصابة عمل

تشمل إصابة العمل فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الحالات الآتية :
أولاً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينه بالجدول رقم 1 المرافق للقانون .
ويشمل الجدول المشار اليه عدد 35 مرضاً مهنياً موضحاً أمام كل منها العمليات أو الأعمال المسببه لهذا المرض ، ويتطلب الأمر لإعتبار الحالة إصابة بمرض مهنى توافر شرطين .
1- وجود المرض بجدول أمراض المهنه المشار إليه .
2- وجود علاقة سببيه بين المرض والمهنه التى يزاولها المؤمن عليه .
ويراعى ضرورة توافر الشرطين المشار إليهما مجتمعين بمعنى أن عدم توافر إحدهما يؤدى إلى عدم إعتبار الحالة إصابة بمرض مهنى .

ثانيـاً : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه .
ويعرف الحادث بأنه :
1- مؤثر خارجى عن جسم الإنسان .
2- يقع فجأة .
3- يصيب جسم الإنسان بضرر .

وعلى ذلك فإنه يشترط فى الحادث ثلاثة أركان مجتمعة ، ويؤدى عدم توافر أحد هذه الأركان إلى عدم إعتبار الحالة حادثاً .

ثالثـاً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .
تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت الشروط الآتية مجتمعة :
1-سن المصاب أقل من الستين .
2- أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو غيره .
3- أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن :
أ- تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز العمل .
ب- أو تكلبفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى .
4- أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة
المرضية .
5- أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية .
6- أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
7- أن ينتج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض
التالية :
أ‌-نزيف المخ او إنسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية
واضحة .
ب- إنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
8- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
ويراعى أن عدم توافر أحد الشروط إليها يعنى عدم إعتبار الحالة إصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل .

رابعاً : الإصابة الناتجة عن حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو العوده منه .
سواء كان ذلك إلى أو من محل عمله الأصلى ، أو كان إلى أو من محل عمله المؤقت المكلف به من جهة العمل وسواء كان الذهاب أو الأياب من أو إلى محل الإقامة الدائم أو المؤقت للمؤمن عليه ( سواء كان هذا المكان هـو منزله الذى يقيم فيه أو أى مكان اخر يكون متوجها اليه للأستقرار فيه عقب خروجه من مقر عمله مباشرة )
فإذا كان العامل مقيماً بصفة مؤقته أو طارئة بمنزل أسرته ، أو فى أى مكان آخر خلاف محل إقامته الدائمه وحدثت الإصابة أثناء توجهه من هذا المكان فى طريقه لمباشرة العمل أو العود اليه بعد إنتهاء العمل تعتبر فى حكم إصابة العمل .
وذلك كله بشرط أن يكون الذهاب أو الأياب دون تخلف أو توقف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى ونوضح ذلك فيما يلى :
1ـ تخلف :
من قبيل ذلك إنتظار المؤمن عليه فى جهة العمل بعد مواعيد الإنصراف دون مبرر يرتبط بالعمل .
ولكن لايعتبر من قبيل ذلك انتظار المؤمن عليه لبعض الوقت لاصطحاب زوجته مثلاً التى تكون من العاملين بذات الجهة ، ويتأخر موعد إنصرافها عنه لبعض الوقت حيث يكون ذلك أمراً طبيعياً ومقبولاً .

1-توقف :
ويعتبر من قبيل ذلك إرتياد المؤمن عليه مثلاً إحدى دور السينما فى طريق عودته للمنزل .
ولكن لايعتبر من قبيل التوقف توصيل المؤمن عليه لأبنائه إلى المدرسة أثناء ذهابه للعمل أو استلامهم من المدرسة أثناء العودة بإعتبار أن ذلك أمراً طبيعياً .

3 ـ إنحراف عن الطريق الطبيعى :
ويعتبر من قبيل ذلك إتخاذ المؤمن عليه طريقاً للعودة يخالف الطريق المعتاد للذهاب أو العودة من العمل دون مبرر مقبول .
ولكن لايعتبر من قبيل ذلك مثلاً إضطرار المؤمن عليه لإتخاذ طريق معاكس للطريق الموصل لمنزله ، وذلك بهدف أن يستقل وسيلة المواصلات من بداية الخط حيث يعتبر ذلك أمراً طبيعياً نظراً للظروف الخاصة بإزدحام وسائل المواصلات .

وعلى ذلك فانه يشترط لإعتبار حادث الطريق الذى يقع للمؤمن عليه أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه إصابة عمل ألا يكون المؤمن عليه قد تخلف أو توقف أو انحرف عن الطريق الطبيعى ، فإذا ما توافرت إحدى الحالات المشار اليها فإن حادث الطريق لايعتبر اصابة عمل ولايغير من ذلك أن يكون العامل منصرفاً من مكان عمله قبل الميعاد المحدد للإنصراف ( دون إذن ) أو ذاهباً اليه بعد الميعاد المحدد للحضور لأن هذه المخالفة وإن حقت مؤاخذته عليها ليست من شأنها أن تقطع رابطة السببيه بين الحادث والعمل مادام ليس ثمة تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعى للذهاب والإياب ذلك أنه لولا العمل لما سلك هذا الطريق .


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي الكتب
الكتاب الثالث
معاش وتعويض
تأمين اصابات العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعةوالعشرون: أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 admin منتدي المذكرات 5 19-11-2020 04:24 PM
المادة 66 مكرر-من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ابراهيم لطفى مستشارك التأميني 4 18-03-2012 09:47 PM
استمارة 2 تأمينات - قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 hassan hr مستشارك التأميني 1 06-12-2011 09:56 PM
استفسار- المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78 huonis مستشارك التأميني 5 29-10-2011 10:36 PM
قانون التأمينات الجديد الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010 - هل تم الغاؤه ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 2 02-06-2011 10:49 PM

الساعة الآن 08:39 PM.