العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2012, 05:38 PM   #1
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل فئة الاشتراك صاحب العمل - مقياس تدرج الأجور

سألنى صاحب عمل فئة اشتراكه 250ج يريد رفع شريحة اشتراكه 500ج اجبته اذا اراد رفع الشريحه لابد ان تكون التاليه للفئه الاخيره المشترك عليها سألنى لماذا وبدون الرجوع للرفع من بداية الاجر ودفع الفروق وال 6% عنه الماده 11 ق108 لـ76 ...... والسؤال ما العله فى ذلك فى انه لابد ان يختار الفئه التاليه لاخر اشتراك له ومنعه من اختيار فئه اخرى اعلى؟ مع العلم ان سنه مازال صغير 42 سنه







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 04:08 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي


تضمن منشور عام رقم (3) لسنة 2001
صادر في 19/7/2001
(قطاع التأمينات)
بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين
وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب
الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
معدلاً بالقانون رقم 19 لسنة 2001

تنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على الأتى :
" يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشترا ك اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى اى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراك ومبلغ اضافى بنسبة 6% سنوياً من اجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء "
وفى ضوء ما جاء بالمادة السابقة من أحكام يراعى الآتى :-
1 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الأعلى التاليه يجب :
أ – ان تكون قد انقضت سنة على الأقل فى مدة اشتراكه فى فئة الاشتراك السابقة .
ب – الا تجاوز سنه 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
2 – فى حالة طلب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الفئة الاقل مباشرة يجب :
أ – اذا كان قد سبق التأمين عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن مجموع اجر اشتراكه الشهرى الأخير أساسى ومتغير ، وذلك بمراعاة ما ورد بالبند أولاً .
ب – اذا كان يستخدم عمالاً فى يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن مجموع اكبر اجر اشتراك شهرى اساسى ومتغير للعاملين لديه فى هذا الشهر .
ج – اذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعاً للضريبة : الا تقل فئة دخل الاشتراك عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الاخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب اساساً لربط الضريبة .
3 – يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل دخل بداية اشتراكه الى فئة الدخل المشترك بها فى تاريخ طلب التعديل أو الى أية فئة أعلى ، أو تعديل دخل بداية اشتراكه الى أى من فئات اشتراكه السابقة حتى تاريخ بدايه اشتراكه بهذه الفئة وذلك بمراعاة الاتى :-
أ – أداء فروق الاشتراكات الناتجة عن تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام .
ب – أداء مبلغ إيضافى يقدر بـ 6% سنوياً من أجمالى هذه الفروق ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .
ج – لا يعتد بهذا التعديل الا بعد أداء المؤمن عليه المبالغ المشار إليها دفعة واحدة .








    رد مع اقتباس
قديم 10-11-2012, 06:34 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يقوم نظام التأمين الاجتماعي
علي أساس التوازن المالي
بين ايرادات ومصروفات النظام

ويتم تحقيق هذا التوزان من خلاال الدراسة الاكتوارية
التي تأخذ في اعتبارها العديد من العوامل المؤثرة
منها مقياس تدرج الأجور ( سلم تدرج الأجور )


والذي يمثل معدل الزيادة المنتظمة في الأجر طوال مدة الاشتراك
فاذا ما تعمد صاحب العمل والمؤمن عليه زيادة أجر الاشتراك بصورة غير طبيعية في السنوات الأخيرة
فان معني ذلك خلل في النظام
فضلا عن الاستيلاء من التأمينات ما ليس للمؤمن عليه الحق فيه

وفيما يلي تعريف مبسط لمقياس تدرج الأجور ( سلم تدرج الأجور )


( سلم تدرج الأجور ) :
لما كان تقرير المعاشات يرتبط غالبا بالأجر الأخير أو متوسط الأجور الأخيرة في عدد معين من السنوات في حين أن الإشتراكات تحصل دائما علي أساس الأجور الفعلية خلال مدة الخدمة , لذلك كان من الضروري أن يؤخذ في الإعتبار عند الحساب مدي تدرج أجور المنتفعين خلال مدة الخدمة , ولا شك ان تدرج الأجور خلال مدة الخدمة السابقة للمنتفعين يلقي ضوءا واضحا علي مدي تدرجها في المستقبل.
ألا إنه من المناسب أن يحتاط الخبراء لما يواجه الأجور من طفرات نتيجة الظروف الإقتصادية.


مقياس تدرج الأجور:
ويقصد به كم مرة يتضاعف فيها الأجر في نهاية الخدمة عن بدايتها و وذلك لانه رغم أن الإشتراكات يتم أدائها علي أساس الأجور الفعلية التي تتزايد من سنة إلي اخري , فقد يبدا المؤمن عليه الإشتراك بأجر شهري 200 جنيه مثلا وتنتهي خدمته بأجر شهري قد يصل ألي 2000 جنيه مثلا.
وحيث أنه يترتب علي حساب المعاش علي أساس متوسط الأجور التي أديت عنها الإشتراكات عن كامل مدة الإشتراك في التأمين – بمعني أن يكون المتوسط في هذه الحالة:
( 200 + 2000 ) / 2 = 1100 جنيه
ويترتب علي حساب المعاش علي أساس هذا المتوسط إنخفاض قيمة المعاش كثيرا عما كان يتقاضاه المؤمن عليه من أجر عند إنتهاء الخدمة.
وحيث أن هذه النتيجة تتعارض مع مبدأ تأميني هام هو "ضرورة أن يتناسب التعويض (المعاش) مع الخسارة التي ترتبت علي إنتهاء الخدمة (فقد الأجر)".
لذلك فإنه عادة مايحسب المعاش علي أساس:
- متوسط عدد محدود من سنوات مدة الإشتراك الأخيرة (سنتين أو ثلاثة).
- أو أجر الإشتراك الأخير.
وذلك حتي يتحقق المبدأ التأميني: فى التأمين يجب ان يتناسب التعويض مع الخسارة :
1 – تناسب موضوعى
2 – تناسب شكلى


ويمكن ايضاح التناسب الموضوعى كما يلي :
يتم اداء الاشتراكات فى القانون رقم 79 لسنه1975على اساس الاجر الشهرى طوال مدة الاشتراك فى التأمين التى تمتد لسنوات طويلة ( من سن العشرين الى سن الستين ) ، وحيث تكون الاجور صغيرة فى بداية مدة الاشتراك وتتضاعف فى نهايتها
فقد يبدأ المؤمن عليه باجر 100 جنيه مثلا وتنتهى مدة اشتراكه باجر 600 جنيه مثلا – وعلى ذلك فانه اذا ما تم حساب المعاش على اساس المتوسط الشهرى لكامل مدة الاشتراك
فإن المتوسط الشهري يكون كما يلى ( بفرض تزايد الاجر بشكل منتظم ) :
100 + 600 = 700 ÷ 2 = 350 جنيها شهريا
وبفرض استحقاق الحد الاقصى للمعاش ( 80 % )
ولا شك ان قيمة المعاش فى هذا الحالة ( 280 جنيها )
لا يتناسب تناسبا موضوعيا مع الدخل الذى فقد (600 جنيه)
نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده

لذلك فقد روعي في نظام التأمين الإجتماعي :
أ ـ أن يحدد المتوسط الشهري للأجور خلال السنتين الأخيرتين
حتي تكون قيمة المتوسط الناتجة قريبة من الدخل الأخـير
الذي فقد نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده .
هذا بالإضافة إلي أنه في حالات العجز والوفاة فقد خفضت
فترة المتوسط لتكون سنة واحدة حتي تكون قيمة المتوســط
اكبر .
ب ـ في هذا المثال قد تبلغ قيمة المتوسط 590 جنيها
وبالتالي تكون قيمة المعاش 590 × 80% = 472 جنيها
ج ـ في حين أن جملة الدخل الأخيرة 600 جنيه
د ـ وحيث متوسط الاستقطاعات 20 %
هـ ـ فان صافي الدخل الأخير 600× 80% = 480 جنيها
و ـ وبذلك تكون قيمة المعاش (472 جنيها ) مناسبة للدخـل
الذي فقد ( 480 جنيها ) نتيجة تحقق الخطر المؤمن ضده
ز ـ ويكون قد تحقق مبدأ أن يكون التعويض مناسبا للخسـارة
( التناسب الموضوعي )


وعلي ذلك يظهر بوضوح اثر مقياس تدرج الأجور
في تحديد الإشتراكات اللازمة
فكلما تضاعفت الأجور في نهاية الخدمة عن بدايتها بشكل أكبر
كلما زادت تكلفة نظام التأمين الإجتماعي والعكس صحيح.

لذلك نلاحظ أن نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
في القانون 79 لسنة 1975 = 25 %
قي القانون 108 لسنة 1976 = 15 %
في القانون 50 لسنة 1978 = 22.5 %
في حين أن معامل حساب السنة في المعاش 1/45 في جميع هذه القوانين

والسبب
في القانون 79 لسنة 1975 سن التقاعد 60 سنة والمتوسط يحسب عن السنتين أو السنة الأخيرة
في القانون 108 لسنة 1976 سن التقاعد 65 سنة والمتوسط يحسب عن كامل مدة الاشتراك
في القانون 50 لسنة 1978 سن التقاعد 60 سنة والمتوسط يحسب عن كامل مدة الاشتراك
ويمكن تحليل الفرق في نسب الاشتراك في القواني المشار اليها
2.5 % نتيجة حساب المتوسط عن السنتين أو السنة الأخيرة بدلا من حسابه عن كامل مدة الاشتراك
7.5 % نتيجة سن التقاعد 60 سنة بدلا من 65 سنة


وبالنسبة للضابط الخاص بتعديل فئة الاشتراك سنويا في القانون 108 لسنة 1976
الي الفئة الأعلي مباشرة
فان مرجعه مراعاة مقياس تدرج فئات الاشتراك
حتي لا تحدث طفرات في هذه الفئات تؤدي الي خلل في التوازن المالي للنظام


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المحاضرات


المحاضرة الأولي


التأمينات الاجتماعية
مبادئ ومفاهيم وحقائق




المحاضرة الثانية
النواحي الفنية والتمويلية
في نظم التأمين الإجتماعي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 07:37 AM   #4
الاسيوطى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الاسيوطى
إحصائية العضو







الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاك الله كل خير استاذنا العزيز على هذا الشرح الوافى وبارك الله فى عمرك ..... واقول للاخ وليد تذكره احنا من العاملين فى العاملين فى التامينات مثلك وعارفين كل اللى سردته فى مداخلتك وده مش الرد اللى كنت منتظره ولا كان قصدى وكل اللى ذكرته عارفينه والحكايه دى بتكررها معاى وعلى العموم شكرا للتذكره







التوقيع

احمد تأمينات اسيوطنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2012 في 03:07 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 03:09 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استمارة 2 - نسبة اشتراك صاحب العمل - كعب مكتب العمل هل يمكن تقديمه بعد الاشتراك عنه ؟ romanazy مستشارك التأميني 7 14-01-2015 10:17 PM
تعديل فئه صاحب العمل بعد سن 55 لوجود عامل اجره اكبر - قواعد تحديد دخل الاشتراك وليد حامد مستشارك التأميني 9 25-04-2013 12:20 AM
الاجر في 1-1-1978- تعديل الأجور وفقا للقانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام yomna مستشارك التأميني 4 31-07-2012 03:21 PM
سؤال مهم للاستاد الكبير-التحايل باضافة زيادات غير طبيعية في الأجور-مقياس تدرج الأجور nabawy_m2000 مستشارك التأميني 8 03-05-2012 11:18 PM
نسب الأجور ( جدول 8 )- الأجور الحكمية لعمليات المقاولات وحصىة المقاول في الاشتراكات أحمد صادق مستشارك التأميني 1 30-08-2011 03:26 PM

الساعة الآن 03:57 AM.