01-01-2015, 11:53 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
بدل الانتقال لايخضع للتامينات كاجر متغير
السائل الكريم استاذنا الفاضل والعالم الجليل محمد بك حياكما الله
جاء سؤالك وهوهل بدل الانتقال الثابت يدخل فى الاجر المتغير التامينى ام لا ونجيب بدل الانتقال لايخضع للتامينات وفد حددت المادة من ق 79 لسنه 75 تعريف للاجور المتغيرة وهي كالاتي
2- الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
أ- الحوافز.
ب- العمولات.
ج- الوهبة.( )
د- البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء( ) بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
هـ الأجور الإضافية.
و- التعويض عن جهود غير عادية.
ز- إعانة غلاء المعيشة.
ح- العلاوات الإجتماعية.
ط- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
ي- المنح الجماعية.
ك- المكافأة الجماعية.
ل- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
وقد حدد قرار ريئس مجلس الوزراء رفم 679 لسنه 1984 البدلات التي لاتعتبر عنصر من عناصر اجر الاشتراك لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه :
أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل .
ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه .
ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها ( ).
د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد .
ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن
مع ملاحظه الشرط الاخير من هذاالقرار مع الرجوع لقرار السيد ريئس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنه 2002 بشان تعديل احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنه 1984 وهي موجوده بموقع ومنتدي استاذنا محمد بك التشريعات
محمود احمد اسيوط |
|
|
|