07-08-2019, 03:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
ضرورات التشغيل فى المادة 85 من قانون العمل 12 لسنة 2003
بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، في حالة تشغيل العامل خلال الاجازة الاسبوعية يكون تعويضه طبقا للمادة 85 من قانون العمل، "مثل أجره" + "يوماً آخر عوضاً عن يوم التشغيل خلال الأسبوع التالي".
السؤال الاول هنا هو اذا لم ياخذ العامل الاجازة التعويضية خلال الاسبوع التالي هل يسقط حقه فيها؟
ما ورد بالمادة 85 يخص حالات تمثل استثناءا من قواعد تنظيم ساعات العمل
تشغيل العامل وقت اضافى لمواجهة ضرورات غير عادية
تشغيل العامل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية
وحالة قيام العامل بالعمل فى يوم الراحة لمواجهة ضرورات غير عادية هى موضع ذلك السؤال وهى بهذا المفهوم ترجع الى ( العمل / صاحب العمل ) حيث قررت قواعد قانون العمل خلق نوع من التوازن بين اضلاع علاقة العمل تتمثل فى ضرورات العمل / صاحب العمل / والعامل توازن ينبنى على تحقيق صالح العمل دون جور او انتقاص من حقوق العمال
كذلك ما ورد فى المادة 85
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
استهدف من النص صراحة على ان يحصل العامل على الاجازة فى الاسبوع التالى الزاماً لصاحب العمل مستهدفاً بذلك ما شرعت من اجله الراحة الاسبوعية لصالح العمل
و السؤال الثاني: هل يجوز للعامل طلب تعويضه بضعف الاجر بدلا من الاجازة التعويضيه؟ او طلب يومين اجازة تعويضيه بدلا من مثل الاجر؟
فإذا استمرت حالة الضرورة واحتياج العمل فإن العامل لا يسقط حقه فيها وطبقاً لما ورد بالمذكرة الايضاحية لقانون العمل 12 لسنة 2003 حول مادة 85 الفقرة الاخيرة
"مع ملاحظة أنه إذا وقع العمل الاضافى فى يوم الراحة استحق العامل مثلى اجر هذا اليوم ما لم يأخذ يوما اخر عوضا عنه خلال الاسبوع التالى والمقصود هنا كما سبق الاشارة الى ذلك عند حساب كيفية تعويض العامل عن الراحة الاسبوعية هو ان العامل يستحق أصلا الاجر دون عمل فاذا عمل فإنه يظل محتفظاً بحقه فى هذا الاجر مضافاً عليه مثلى هذا الاجر ". |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|