العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-2012, 03:40 PM   #1
حسين عبد النبي
عضو حديث
إحصائية العضو







حسين عبد النبي غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال-بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقد

أستاذنا العزيز
تحيه طيبة وبعد ،،
الموضوع
تم تعيين سائق للعمل بالشركة وتم التأمين عليه ووضعه علي احدى السيارات المملوكة للشركة وبعد فترة ترك هذا السائق العمل دون استقالة وعمل علي سيارة أجرة في حين أن التأمينات الاجتماعية الخاصة به استمرت بموافقته وموافقة صاحب العمل لسد العجز في وجود سائقين مهنيين لوضعهم علي سيارات الشركة .
فوجئنا أن السائق مرفوع ضده قضية نفقة زوجية والمحكمة أصدرت قرار بالتحرى عن إجمالي دخله الشهرى بناء علي ما توصل له محامي الزوجة من أن هذا السائق مؤمن عليه بالشركة .
ما هي عقوبة مخالفة المادة 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين علي عامل غير خاضع لقانون العمل ولا تربطه بصاحب العمل أى علاقة تعاقدية ؟







   
قديم 20-05-2012, 12:10 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم تصحيح الخطأ بتقديم استمارة 6 عنه منذ تركه العامل
وتتحمل المنشأة مبلغ اضافي نتيجة التأخير في تقديم استمارة 6
= 20 % من اشتراك الأجر الأساسي الأخير عن كل شهر تأخير كامل
من تاريخ نهاية الخدمة حتي تاريخ تقديم الاستمارة
راجع موضوع سابق
بعنوان
غرامة التأخير في تقديم استمارة 6- حالات الاعفاء من الغرامة
الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1821&highlight=%CA%C3%CE%ED%D1+%C A%DE%CF%ED%E3+%C7%D3%CA%E3%C7%D1%C9

ويتم أداء حصة المنشأة عن سائق وفقا
لتعليمات الصندوق العام والخاص
الموجودة بالموقع ضمن التشريعات

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات

معدلة

بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010

بتاريخ 13/ 7 /2011

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
1- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 20-05-2012 في 12:16 AM.
   
موضوع مغلق


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثبوت علاقة العمل لعامل المقاولات واحتسابها وفاةاصابيه ibr.saad مستشارك التأميني 4 24-04-2012 11:59 PM
مؤمن فوق السن - المؤمن عليه غير خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين ايمن حسين مستشارك التأميني 1 19-11-2011 02:30 PM
علاقة عقود العمل بالتأمينات (مخالفات وتصحيح اوضاع)- مراعاة قانوني العمل والتأمينات محمد عادل مستشارك التأميني 5 22-10-2011 08:51 PM
مستحقات المتوفى اثناء العمل وذلك وفق لقانون العمل على محمد مستشارك التأميني 3 16-06-2011 11:30 AM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 11:01 AM.