العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-04-2011, 06:19 AM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدي استحقاق اعانه العجز لأصحاب المعاشات والمستحقين وفق القانونين 108 و50 ؟؟

استاذنا محمد بك فتح الله عليك بعلمه وافادنا به
نسال هل المخاطبين باحكام القوانين 108 وق 50 من اصحاب معاشات العجز الكامل المستدم وكذا الابن العجز عن الكسب ويحتاج لمعاونه ومرافق
من هم مستحقين لهذا المعاشات يستحقون الاعانه المنصوص عليه في الماده 103 مكرر من القانون 79 لسنه 75
ثم هل يستفيد من اعانه العجز هذا اصحاب معاشات العجز الكامل المستديم في ق 79 لسنه 75 اما انه يستحقها اصحاب معاشات العجز الجزئي
المستديم والمنهي للخدمه بقرار لجنه خماسيه ارجو التوضيح
جزاك الله خير الجزاء وافادنا الله بعلمك
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2011, 04:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 103 مكرر ( مادة مضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 ويعمل بها إعتبارا ًمن 4/5/1980ثم استبدلت بالقانون رقم 12 لسنة 2000 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 16/4/2000 )من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20% ) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.

ويقف صرف هذه الإعانة فى حالة الالتحاق بعمل،أوزوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته. )

وتنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .)

وتنص المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
(تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .)

وقد جري العمل بالهيئة منذ تقرير اعانة العجز عام 1980 باستحقاقها للمعاملين بالقانونين 108 و50 المشار اليهما

ولاتستحق الاعانة لصاحب معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الزوجة رمزي مستشارك التأميني 4 21-08-2015 10:32 PM
ماده 114 ق 79 لسنه 75 - استحقاق أخت في المعاش ثم استحقاق بنت دون المساس مجدى رسلان على مستشارك التأميني 6 16-09-2014 10:42 PM
شراء مدة للحصول على معاش مبكر بعد انتهاء الخدمة في كل من القانونين 79 و 108 waleed مستشارك التأميني 3 01-03-2012 10:41 PM
هل الجمع بين المعاشات فى حدود 100 جنيه هو أحد مرات تطبيق قواعد حدود الجمع Mahmoud مستشارك التأميني 5 05-04-2011 12:30 AM
مدي استحقاق أخت ولدت بعد وفاة شقيقها بسنتين رمزي مستشارك التأميني 1 01-01-2011 03:53 PM

الساعة الآن 02:06 PM.