العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-07-2011, 11:15 AM   #1
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي الفحص الطبى الدورى - ملف الاصابة - اجراءات صرف تعويض الأجر في تأمين المرض

السلام عليكم ورحمة الله
ندعوا الله أن تكون فى تمام الصحة والعافية بأذن الله
س// ما هى محتويات أو كيفيةاعداد ملف لاصابة العمل ؟
س// ما هى الأجراءات وشروط استحقاق صرف أجر الأجازة المرضية ؟
س// هل يجب ان أقوم بالفحص الطبى لعاملين طبقل لقرار وزير التامينات 218 لسنة 1977؟ وا هو جزاء مخالفة ذلك ؟
وشكر







    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 11:26 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المستندات الواجب تقديمها في حالة الإصابة أثناء العمل أو بسببه :
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( الذي يحرر بناء علي بلاغ من صاحب العمل خلال 48 ساعة من تاريخ وقوع الإصابة ) بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ويكتفي بمحضر إداري بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب وتحديد ما إذا كان العامل قد تسبب متعمدا بإحداث الإصابة بنفسه أو أن الإصابة قد حدثت نتيجة لسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل من عدمه .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- في حالة حدوث الإصابة أثناء تكليف العامل بأداء عمل خارج مقر صاحب العمل فيرفق ضمن المستندات خطاب التكليف موضحا به طبيعة المأمورية ومدتها بداية ونهاية ومكان أداء المأمورية.
8- في حالة ندب أو إعارة المؤمن عليه إلي جهة عمل أخري داخل البلاد يتعين تقديم ما يفيد الندب أو الإعارة لإمكان احتساب الإصابة الواقعة له حال عمله لدي الجهة المنتدب أو المعار إليها إصابة عمل لدي الجهة المعيرة بالإضافة للمستندات السابق الإشارة إليها.

ثانيا :إجراءات صرف التعويض ومصاريف الإنتقال في تأمين المرض :
· يتقدم المؤمن عليه للمكتب المختص ببيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) والمعتمد من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي موضح به مدة الأجازة إلي مختص الإستعلام وخدمة المواطنين والذي يقوم بإستيفاء بيان المدد والأجور الأساسية والمتغيرة وتسليمه للمختص بقسم المعاشات والتعويضات .
· فور تسلم المختص بقسم المعاشات والتعويضات لبيان الأجازة المرضية وبيان إستعلام المدد والأجور يتم تدوين بياناته بسجل قيد تعويض الأجر وتسليم المؤمن عليه رقم المسلسل وتاريخ التسليم .
· إعداد مذكرة الصرف وتسليمه لقسم الشئون المالية بعد مراجعته من المراجع المختص لإتخاذ إجراءات الصرف .
· في حالة التصريح للمنشأة بصرف تعويض الأجر بالنيابة عن الهيئة بنظام المقاصة يقوم مندوب المنشأة بتسليم كشوف تفصيلية تحتوي علي بيانات العمال ( الأسم – مدة الأجازة – تاريخ بداية الأجازة – تاريخ نهاية الأجازة – الأجازات السابقة خلال السنة – الأجر "أساسي – متغير " – التعويض المنصرف ) مرفقا بها بيان فترة المرض ( الأجازة المرضية ) لكل مؤمن عليه علي أن يقوم المختص بالمكتب بقيد هذه البيانات بسجل قيد تعويض الأجر وإتخاذ ما يلزم بشأن إجراء المقاصة أو الصرف طبقا لما هو متفق عليه .


باقي الاجابة بالمداخلة التالية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-11-2013 في 10:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-07-2011, 11:27 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باق الاجابة بالمداخلة السابقة
ثالثا : الفحص الدوري

أولا : شروطوإجراءاتالفحصالطبيالدوري للعاملينالمعرضينللإصابةبأحدالأمراضالمهنية:
o تتولىالهيئةالعامةللتأمينالصحىإجراءفحصطبىإبتدائىعاملكلمرشحلعمليعرضهلأحدالأمراضالمهنيةالمنصوصعليهابالجدولرقم (1) المرفقبقانونالتأمينالإجتماعىرقم 79 لسنة 1975 للتحققمنلياقتهصحياًللقيامبهذاالعمل،وذلكقبلتسلمهالعمل.
o يراعىفىإجراءالفحصالطبىطبيعةالعملونوعالمرضالمعرضلهالمرشحللعمل.
o تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المشار إليها دورياً وتكون هى الجهة المسئولة عن تحديد أعداد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية ، وتحصل الهيئة المذكورة على رسم مقداره خمسون قرشاً عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه ويتحمل صاحب العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.

ثانيا : مواعيد الفحص الدوري وإجراءاته :
o يكون الفحص الطبى الدوري فىالأوقات الآتية :-
1) مرةكلستةأشهربالنسبةإلىالعمالالمعرضينللإصابةبالأمراضالمهنيةالواردة بالبند أولا من المادة 71 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2) مرةكلسنةبالنسبةإلىالعمالالمعرضينللإصابةبالأمراضالمهنية
الواردة بالبند ثانيا من المادة 71 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 .

3) مرةكلسنتينبالنسبةإلىالعمالالمعرضينللإصابةبباقىالأمراضالمبينهبالجدولرقم (1) المرافقبقانونالتأمينالإجتماعىرقم 79 لسنة 1975 .
o للجهة الطبية القائمة بالفحص الطبى الدورى إعادة فحص أى عامل معرض لمرض مهنى بعد مدة من الفترات الدورية المشار إليها إذا وجد أن حالته الصحية تستدعى ذلك.
o وتثبت نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى والدورى لكل عامل على البطاقة الخاصة به وتسجل النتائج أمام إسم كل عامل فى السجل المعد لهذا الغرض على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير البطاقة والسجل المشار إليهما وفقاً للنماذج التى تعد لهذا الغرض.
ويجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحص الطبى ولا يجوز تداول هذه المعلومات إلا بين المختصين ويجوز إعطاء صورة من البيانات للعامل بناء على طلب كتابى منه.
o يراعى فى الفحص الطبى الدورى أن يبين به ما ورد بالمادة 72 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
o يلتزم العامل بالحضور للفحص الطبى فى المكان الذى يحدد لذلك ، كما يلتزم صاحب العمل بأجر الفترات الزمينة التى تستغرقها عملية الفحص الطبى الدورى ، كما يلتزم بتقديم كافة التسهيلات والبيانات التى تطلبها الهيئة العامة للتأمين الصحى فى المواعيد التى تحددها.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة العشرون: تأمين المرض admin منتدي المذكرات 11 04-03-2021 05:10 PM
تعليمات16سنة91بشان الفحص الطبي الاولي-الآثارالمترتبةعلي عدم اجرائه-تعسف التامين الصحي mahmoud48 مستشارك التأميني 11 22-09-2014 09:46 PM
اجراءات صرف مستحقات المحجور عليه للقيم أحمد فتحى مستشارك التأميني 3 06-06-2011 12:14 AM
تأمين إصابات العمل - اجراءات اثبات العجز في حالة التصريح لصاحب العمل بالعلاج samir مستشارك التأميني 1 18-05-2011 11:34 PM
توزيع نسب الاشتراك في تأمين المرض بين العلاج وتعويض الأجر وحالةتولي صاحب العمل العلاج samir مستشارك التأميني 4 11-05-2011 11:37 PM

الساعة الآن 10:36 PM.