العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2014, 01:52 PM   #1
aymanlaw
عضو حديث
إحصائية العضو







aymanlaw غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يجوز للمحام الحر ان يشترك فى التأمينات

هل يجوز للمحام الحر ان يشترك فى التأمينات --برجاء الرد







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 02:06 PM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات المحامى

يجوز للمحامى الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية عن نفسه ( محامى حر ) ومحامى شركة ( بذات النظام والاشتراكات لباقى العاملين بالمنشأة ) وبالنسبة الى معاش النقابة فهو مقابل الاشتغال واداءالاشتراكات الى النقابة مباشرة وفقاً لضوابط قانون المحاماة







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 04:16 PM   #3
aymanlaw
عضو حديث
إحصائية العضو







aymanlaw غير متواجد حالياً

 

افتراضي الف شكر

الف شكر يافندم ,وبعد إذن حضرتك ممكن أغير نشاط على نفس الرقم التامينى,يعنى لو مكتب محامى وعايز أغير لمكتب مستخلص والعكس ,,,هيصبح الرقم التأمينى واحد ..
مرة اخرى الف شكر على التواصل والأهتمام بلرد ومتحرمش من ساعدتك وائماً ننهل منكم المعرفة







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 04:28 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي لايجوز للمحامي الاشتراك عن نفسه صاحب عمل

الزميل السائل الكريم والزميل الفاضل صاحب المداخلة 1 الاسنا محمد عبدالهادي استاذنا الكريم محمد بك

وفقا للمادة 3 من القانون 108 لسنه 1976 لايجوز نهائيا التامين علي المحامي كصاحب عمل بصفنه محامي ومن احد اعضاء نقابة المحامين ولكن

يجوز ان يتم التامين عليه مثلا كامالك سيارة او شريك في منشاة اوحائز او مستاجر لعشرة افدانه او احد المخاطبين بالمادة 3 ق 108 لسنه 1976

علي سبيل الحصر ولكن لايجوز اخضاعه كمحامي ولكن اذا تم حصر مكتبه كمحامي يتم التامين علي عماله فقط دون صاحب العمل المحامي

كما يجوز التامين علي المحامي لدي الغير وفقا للقانون 79 لسنه 75 مهنة محامي فلو توافرات شروط الخضوع وفقا للمادة 2 ق 79 لسنه 75

في المذكور وبمهنه محامي يكون التامين عليه اجباريا ق 79 لسنه 75 ولكن صاحب عمل كمحامي عضو نقابي وصاحب مكتب محامي فلايجوز

وفقا للماد 3
) صدر القرارات الآتية :
ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين



مادة 3
تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
2- الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
3- المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
4- الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
5- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
6- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
7- ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
8- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
9- المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
10- الأدباء والفنانون .
11- العمد والمشايخ .
12- المرشدون والأدلاء السياحيون .
13- الوكلاء التجاريون .
14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 05:07 PM   #5
aymanlaw
عضو حديث
إحصائية العضو







aymanlaw غير متواجد حالياً

 

افتراضي بجد مادة وقانون فى قمة الغباء والأزدواجية

بجد مادة وقانون فى قمة الغباء والأزدواجية ,,كيف لأصحاب المهن الحرة الأخرى مثل الأطباء والمحاسبين لهم هذه الميزة والمحامين لالالالالالا ,,كيف ماهو المغزى والمنطق من هذا التمييز ,,هل لأن المحام له مرتب ثابت شهرى من النقابة ,,هل المحام ضامن رزقه يوم بيوم ,,هل دخل المحام مرتفع مثل المحام فى امريكا واوربا وبلتالى مميزاته هذه تمنعه من التامين الأجتماعى مع إنه فى النهاية الغرض ان تكون مظلة التأمينات محتوية لكل فئات الشعب !!!!!!!!!!!!!!!!ماهذه الدولة التى نعيش فيها والله انا مش عارف ,,,إحتمال انا غلطان وبلفعل مش فاهم ياريت الرد المنطقى على كل هذه الأسئلة ,,,وشكراً لحضرتك على الرغم من الأحباط الذى اصابنى







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 12:38 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المداخلة 3
شكرا لمداخلتكم

المداخلة 4
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5395
وعنوانه
بخصوص نقابة المحامين-يوجد نظام للمعاشات بنقابة المحامين

وللعلم فإن نقابة المحامين هي التي رفضت
الخضوع لقانون التأمين الاجتماعي
لذلك لم يصدر قرار وزاري بِشأنها كباقي النقابات


ومرة أخري أرجو التحفظ في أسلوب كتابة المداخلات







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-02-2014 في 12:42 AM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أستفسار عن تطبيق قاعدة 140% علي السائق الحر , وحالة مزايا - قرارجمهوري 62 لسنة 1986 mas مستشارك التأميني 5 27-01-2013 02:27 PM
تأمين المهندس الحر-اجراءات الاشتراك والنماذج المستخدمة-القانون108لسنة1976 عمرو مصطفى مستشارك التأميني 2 26-01-2013 08:52 PM
عمليه مقاولات-عمليه مقاولات مند عام 2000 لم يشترك عنها -هل تعفي من المبالغ الاضافية؟ امينه المصري مستشارك التأميني 1 17-01-2013 10:17 PM
استحقاق معاش ق1980/112 فى حاله الوفاه بالخارج-ولم يشترك بالقانون 50 لسنة 1978 وليد حامد مستشارك التأميني 1 17-12-2011 10:46 PM
مدة عمل سابقة لم يشترك عنها صاحب العمل عن العامل - كيف التصرف بشأنها ؟ كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 28-07-2011 12:38 AM

الساعة الآن 04:16 AM.