العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2010, 05:41 PM   #1
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي إصابة العمل

الأستاد الفاضل / محمد بك الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

عامل مؤمن عليه طبقا للقانون 79 لسنة 75 ، أصيب إصابة عمل مند حوالى سنة ـ بالغضروف وهو حاليا على قوة الأصابات لأجراء عملية جراحية .

الشركة عرضت علية قطع الأصابة وعودته للعمل ـ لعرضة على لجنة العجز وخروجة على المعاش .

يسأل مادا أفعل ؟

---------------------------------------------------------------------------------------

قمت بأجابته وقلت له لا تقطع الأصابة لأى سبب من الأسباب إلا إدا قرر التأمين الصحى عودتك للعمل وعرضك على لجتة العجز .

عليك فى هدة الحالة تقديم طلب لآدارة الشركة بطلب عرضك على لجنة العجز بسبب الأصابة .

وحيث أن الأجراءات تأخد وقت طويل يمكنك عمل أستكمال إصابة بعد أسبوع من عودتك لحين الأنتهاء من طلب لجنة العجز ـ حيث أنك لا يمكن أن تحضر يوميا للعمل طوال فترة العرض .

رجاء أفادتنا بما يتم فى ضوء الأجابة عاليه .

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 03:41 PM   #2
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأخ العزيز / سمير
أسمح لى .. أنا أرى أن المؤمن عليه طالما على قوة أصابات العمل لا يقطعها لأى سبب لأنه على قوة جهه علاجية والعلاج أهم من الخروج الطبى والجلوس فى المنزل بدون علاج بالأضافة الى أن درجة العجز لم تتحدد بعد وهى لا تتحدد ألا بعد أستقرار الحالة . والشركة لا يقع عليها أى ضرر من وجودك لأن التأمين الصحى هو الذى يدفع تعويض الأجر .







    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2010, 04:31 PM   #3
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا جزيللا

الأخ / حكيم أبو أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد

شكرا للمداخلة ،

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 09:56 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :

(إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عملهأو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.)


وتنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة 87 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 علي :

(يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ وقوع الإصابة بشرط تقدمه إلى جهة العلاج المختصة إعتباراً من هذا التاريخ فإذا تأخر عن تقديم نفسه لجهة العلاج جاز صرف تعويض الأجر عن الأيام التى عولج فيها لدى جهة أخرى إذا ما اعتمدت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشهادات الطبية ومدة العلاج فى تلك الجهة.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن تأدية العمل بسبب الإصابة وحتى ثبوت عجزه المستديم أو وقوع وفاته أو بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به )








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2010 في 10:39 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إصابة عمل-إجراءات الإبلاغ عن الإصابة ومستندات الاصابة samir مستشارك التأميني 7 05-08-2012 04:11 PM

الساعة الآن 01:47 AM.