05-06-2024, 04:21 AM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
للتوضيح
اولا الحكم قد شابه الخطأ في تطبيق القانون حيث أن طلبات حضرتك تنحصر اولا في إثبات علاقه عمل والتى بناء عليها تطلب في ذات الدعوى او في دعوى أخرى وده الأفضل مطالبه الهيئه العامه للتأمينات الاجتماعية اضافه تلك المده مع إلزام صاحب العمل بأداء كامل أجر الاشترك التأمينى اذا ثبت انه كان يقوم استقطاع النسبه المقرره للعامل وان لم يثبت يكون ملزم بحصته فقط الزاميه التأمين وقصور الهيئه في الرقابه على تلك المنشآت
الأساس القانوني لإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل : تنص المادة 32 الفقرة الأولي من قانون العمل 12 لسنة 2003م : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
العامل الذي يلزم صاحب العمل قانوناً بتحرير عقد عمل له : للقول بتوافر صفة العامل يشترط
أولا : شرط التبعية بمعني أن يؤدي العامل العمل لحساب شخص أخر هو رب العمل أي صاحبة وهو من يتولي الإدارة والإشراف.
ثانياً : شرط استحقاق الأجر بمعني أن العامل يستحق أجرا لما يقدمه من جهد أيا كانت
صورته مجهود ذهني أو مادي وفي ذلك تقرر المادة 31 " تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر .وبما اني حضرتك تقدمت قدم بالمستندات الدالة على قيام علاقة العمل ، كما قرر أن لديه شهوداً لإثبات علاقة العمل
وثبوت علاقـة العمل يعني التزام كل من طرفيها بالتزامات حددها قانون العمل ، وعلي الأخص الالتزامات الواردة علي صاحب العمل
أما العنصر الثاني من عناصر علاقة العمل فهي حق العامل في تقاضي الأجر المحدد له في المواعيد المتفق عليها
الرد علي الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بإثبات علاقة العمل بالتقادم علي أساس أنها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ومن ثم تسقط بمضي سنة من تاريخ إنهاء علاقة العمل
وفي الرد علي هذا الدفع نقرر أن دعوى إثبات علاقة العمل ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولذا لا تخضع للتقادم الحولي المدفوع به .
وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : دعوى إثبات علاقة العمل لا تعد من الدعاوى الناشئة عن عقـد العمل ولا تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانـون
لمدني . ( الطعن 666 لسنه 49 ق جلسة 11/2/1985 )
إثبات العامل وجود علاقة عمل بينه وبين رب العمل .
وفقاً لصريح نص المادة 32 من قانون العمل الجديد - الفقرة د فانه يجوز للعامل إذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل أن يثبت قيام علاقة العمل وسائر حقوقه بكافة طرق الإثبات ، ويتحقق ذلك علي المستوي العملي بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م ؟
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية :اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل - اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل أقامته وما يلزم لإثبات شخصيته - طبيعة ونوع العمل محل التعاقد - الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
[ المادة 32 الفقرة الثانية من قانون العمل 12 لسنة 2003م ] |
|
|
|