العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-12-2014, 09:01 AM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي إخطارالعامل بعدم التجديدفي العقودمحددةلمدة-لم يتطلب القانون اخطارالعامل بعدم التجديد

عذراً أستاذنا
لتأكيد المعلومة
هل عقود العمل محددة المدة بسنة
يجب فيها إخطار العامل بعدم التجديد
بالرغم من أن العقود محددة المدة تنقضي بانتهاء المدة
شكراً جزيلاً .






    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2014, 11:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.

مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون


ولم تتطلب المادتين اخطار العامل بعدم التجديد







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-12-2014 في 11:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2014, 12:20 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً لك .






    رد مع اقتباس
قديم 20-12-2014, 12:25 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-حكم المحكمةالدستوريةالعليا بعدم التمييزبين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص tahatimo مستشارك التأميني 4 10-01-2014 09:08 PM
معاشات-التحايل بزيادةأجرالاشتراك بشكل غيرطبيعي بعدالحكم بعدم دستوريةقاعدة140% rody hamza مستشارك التأميني 7 27-12-2013 11:47 PM
نص حكم الدستورية الخاصة بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص kamalayman الجديد في التأمين الإجتماعي 15 10-07-2013 02:23 PM
حكم المحكمةالدستورية-بعدم التمييز فى المعاش بين العاملين بالقطاع العام والخاص علي عبدالماجد مستشارك التأميني 1 09-07-2013 03:39 PM
الزواج بعد الستين - حكم المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه صدر الفقره الثانيه من مادة 105 وليد حامد مستشارك التأميني 6 17-11-2011 09:12 PM

الساعة الآن 03:55 PM.