العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات الطلبات والإقتراحات > منتدي الطلبات والإقتراحات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-04-2014, 10:50 PM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعارض تعليمات 3 لسنه 2012 مع منشور 5لسنه 2012 و تعليمات الحكومى 8ل2012

تتعارض
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم ( 3 ) لسنة 2012
صادرة بتاريخ 26/7/2012
بشأن قواعد استحقاق الأرملة الـتي تزوجها المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 36 لسنة31 قضائية دستورية ونفاذاً للمنشور الوزاري العام رقم 1/2012 وكذا المنشور الوزاري العام المكمل له رقم 5/2012.
مع كل من المنشور الوزارى رقم 5 لسنه 2012 وكذا تعليمات الصندوق الحكومى رقم 8 لسنه 2012

من ناحيه ان تعليمات الصندوق العام والخاص 3 لسنه 2012 تضمنت


ـــــــــــ
7 - في حالة سابقة منح الأرملة معاش استثنائي لعدم وجود معاش فإنه يتعين إلغاء المعاش الاستثنائي اعتباراً من تاريخ استحقاقها المعاش عن زوجها
فى حين ان تلك الحاله معالجتها وفقا لما تضمنه

اولا المنشور الوزارى رقم 5 لسنه 2012 تضمن

فى حاله سابقه حصول الارمله على معا
استثنائى نتيجه لعدم استحقاقها فى معاش الزوج فيرجع الى قرار منحها المعاش الاستثنائى للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عده


ثانيا تعليمات الصندوق الحكومى رقم 8 لسنه 2012 تضمنت






بشأن
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
رقم 36 لسنة 31 ق .دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 105
من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
على الحالات السابقة على تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية
قواعد عامة :
1- فى حالة سابقة منح الأرملة معاش إستثنائى لعدم إستحقاقها معاش عن زوجها فيتم صرف المعاش المستحق لها وفقاً للقواعد السابقة ويتم وقف المعاش الإستثنائى بزياداته وتعد مذكرة بالحالة وترسل إلى إدارة المعاشات الإستثنائية بالمركز الرئيسى (2 شارع أمين سامى المنيرة ) ومرفق بها صورة من قرار منحها المعاش الاستثنائى تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عدمه.

بمعنى ان هناك اختلاف بين

1- الالغاء وفقا لتعليمات الصندوق العام والخاص 3 لسنه 2012

2- الرجوع الى قرار منحها المعاش الاستثنائى للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عدهوفقا للمنشور الوزارى 5لسنه 2012


3- وقف المعاش الإستثنائى بزياداته وتعد مذكرة
بالحالة وترسل إلى إدارة المعاشات الإستثنائية بالمركز الرئيسى (2 شارع أمين سامى المنيرة ) ومرفق بها صورة من قرار منحها المعاش الاستثنائى تمهيداً للعرض على اللجنة العليا للمعاشات الإستثنائية للبت فى مدى الاستمرار فى صرفه من عدمه.وفقا لتعليمات الصندوق الحكومى 8 لسنه 2012

حيث ان 1 تتعارض مع 2 ،3






    رد مع اقتباس
قديم 10-04-2014, 10:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لاجتهادك

ولكن
ماذا تضمن قرار منحها المعاش الاستثنائى







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 5 لسنة2013بشأن تحديد قيمة المعاش الأساسي في 1/7/2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 2 08-03-2013 10:49 AM
تعليمات الصندوق الحكومي رقم ( 9 ) لسنة 2012 بزيادةالمعاشات إعتباراً من 1/7/2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 02-08-2012 07:09 PM
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 1 لسنة 2012 بشأن زيادة يناير 2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 28-03-2012 01:06 AM
تعليمات الصندوق الحكومي رقم 2 لسنة 2012 بشأن حكم المحكمة الدستورية بشأن شروط الأرملة الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 28-03-2012 01:05 AM
منشور عام وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2012 بشأن زيادة يناير 2012 الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 4 28-03-2012 01:03 AM

الساعة الآن 01:49 PM.