العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-03-2013, 03:57 PM   #1
hz_tl
عضو حديث
إحصائية العضو







hz_tl غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستحقات اصابة العمل لموظف-تعويض الأجر عن اصابة العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
انني اعمل باحدي الجهات الحكومية وبعقد سنوي ( مكافأة شاملة ) ومذكور به المرتب الشهري فقط علما بانة يصرف لي شهريا بخلاف المرتب المذكور في العقد حوافز وجهود .
وقد اصبت بحادث سيارة اثناء قدومي للعمل منذ ثلاثة اشهر وقمت بعمل محضر وقتها وعمل خط سير لاثبات انها اصابة عمل .
فسؤالي : هل يتم صرف المرتب كامل بالاضافة الي الحوافز والجهود .
علما بأن جهه العمل صرفت لي خلال الثلاثة اشهر الماضية المرتب فقط
دون الحوافز والجهود .
فما هو المستحق لي قانونا
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 06-03-2013, 11:49 AM   #2
hz_tl
عضو حديث
إحصائية العضو







hz_tl غير متواجد حالياً

 

افتراضي

برجاء الرد وجزاكم الله خيرا






آخر تعديل الصياد يوم 13-03-2013 في 10:57 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 13-03-2013, 11:13 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 71 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لأداء فربضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
(2) للعاملة الحق فى إجازة للوضع لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معدى ويرى المجلس الطبى المختص منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه أجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق.


تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسمة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (49)


إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الإشتراك مقسوماً على ثلاثين.


يراعي في تعويض الأجر عن اصابة العمل ما يلي :


1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ،
ويقدر التعويض عن الأجر الأساسي :
بما كان مفترضا أن يتقاضاه منه لولا الاصابة
ويراعي في تقدير التعويض عن الأجر المتغير :
× عناصر الأجر غير المرتبطة بانتاجية المؤمن عليه :
بما كان من المفترض أن يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح كالإعانة الاجتماعية وإعانة الغلاء والبدلات أو نسبة من الأجر الأساسى .
× عناصر الأجر المرتبطة بانتاجية المؤمن عليه :
بالمتوسط الشهرى لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أدائه خلال السنة السابقة على الاصابة أو مدة إشتراكه إن قلت عن ذلك وأديت عنها اشتراكات التأمين الاجتماعي (حتي نهاية الشهر السابق للاصابة).
2- تقدر فئة الأجر اليومي المستحق عنه التعويض على أساس قيمة الأجر المشار إليه مقسوما على 30.
3- يصرف تعويض الأجر في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم وإن قلت مدة التخلف عن أسبوع فيؤدى التعويض في نهاية فترة العلاج.
ويبدأ صرف التعويض اعتبارا من اليوم التالي للإصابة ، ويستمر صرفه طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله حتى ولو انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وحتى ثبوت عجزه أو وقوع وفاته.
4- يستمر صرف التعويض خلال فترة التخلف عن العمل للتأهيل الطبي ، وكذلك في حالة التخلف عن العمل لانتكاس الإصابة أو حدوث مضاعفات لها ، وذلك حتى ولو وقعت الانتكاسة أو المضاعفة بعد إنتهاء الخدمة مع مراعاة إيقاف صرف المعاش في حالة استحقاقه. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ، كما يتحمل تعويض الأجر إن كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام ، أما إذا كان من القطاع الخاص فيتحمل صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال بتعويض الأجر. ويجوز الترخيص بتحميل صاحب العمل بالتعويض مقابل تخفيض نسبة اشتراكه بواقع الثلث.
5- يعتمد في صرف التعويض على بلاغ الإصابة وتقرير الجهة الطبية المختصة دون انتظار نتيجة التحقيق ، وذلك فيما عدا حوادث الطريق ، وقرار الجهة الطبية بمدة التخلف عن العمل ملزم لصاحب العمل.
6 - لا يستحق المؤمن عليه تعويض الاجر اذا أصيب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه خارج الجمهورية بدون أجر ، ويستحق التعويض من تاريخ عودته للجمهورية لانتهاء اعارته أو انتدابه وكان مازال عاجزا عن العمل بسبب الاصابة.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 13-03-2013 في 11:16 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2013, 12:11 PM   #4
hz_tl
عضو حديث
إحصائية العضو







hz_tl غير متواجد حالياً

 

افتراضي جزاك الله خير الجزاء

جزاك الله خير الجزاء







    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2013, 05:26 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
توزيع نسب الاشتراك في تأمين اصابةالعمل وحالةتولي صاحب العمل العلاج وتعويض الأجر-رسوم samir مستشارك التأميني 5 15-10-2020 02:03 PM
عالم التأمينات 1989 - اصابة العمل الصياد فيديوهات 4 08-07-2012 12:31 AM
عالم التأمينات 1989 - اصابة العمل الصياد فيديوهات 0 30-05-2012 04:06 PM
اصابات العمل-اجراءات طلب تخفيض نسبة1%في اصابه العمل مقابل تحمل المنشأة تعويض الأجر ايمن حسين مستشارك التأميني 1 21-03-2012 05:31 PM
اصابة العمل في حالة العمل بعد مواعيد العمل الرسمية صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 30-10-2011 02:33 PM

الساعة الآن 07:20 PM.