العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-11-2011, 02:53 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل

استاذنا الفاضل الكريم اعزك الله واكرمك
هناك تناقض في عدد مرات اجازه الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وقانون الطفل الصادر في سنه 2008 ففي قانون العمل هي مرتين وفي قانون الطفل ثلاث مرات
والمعروف حاليا ان ما درجت عليه الهئيه هو ثلاث مرات ولكن هناك بعض المكاتب والعاملين
باقسام المعاشات لايفرق بين التاريخ الذي يصرف فيه اجازة الوضع للمؤمن عليها مرتين وبين
التاريخ الذي تصرف فيه اجازة الوضع ثلاث مرات نرجو التوضيح
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف namasarhan مستشارك التأميني 14 26-08-2019 04:26 PM
هل يلتزم صاحب العمل بامساك سجلات الحضور والإنصراف فى قانون العمل على محمد مستشارك التأميني 4 02-09-2014 04:21 PM
أجازةالوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين؟واجراءات ومواعيد صرف تعويض الأجر عنها ؟ على محمد مستشارك التأميني 15 08-06-2014 01:21 PM
كيفه الاشتراك فى نظام التامين من قانون اختيارى الى قانون اجبارى -112ثم108 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 03-11-2011 10:33 PM
سؤال واستفسار - حول شراء عدد من السنوات التأمينية فى ظل قانون 108 لسنة 1976 lolo bibo مستشارك التأميني 3 06-08-2011 05:39 PM

الساعة الآن 12:06 AM.