العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-04-2018, 05:24 AM   #1
حسن مصطفى سيد
عضو حديث
إحصائية العضو







حسن مصطفى سيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات الرسميه و خصمها من رصيد الاجازات-اجراء غير قانونى

للاستفسار عن خصم يوم الإجازة الرسمى من رصيد العامل في القطاع الخاص (قطاع السياحة والفنادق)
المنشأة السياحية تقوم بتشغيل العامل فى يوم الإجازات الرسمية (الاعياد)على حسب حالة العمل ولا مانع فى ذلك و تعطى ضعف الاجر عن هذا اليوم و لكن تقوم بخصم يوم من رصيد الاجازات للعامل
هل توجد مادة فى القانون بذلك







آخر تعديل حسن مصطفى سيد يوم 11-04-2018 في 05:26 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2018, 10:32 AM   #2
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي خصم ايام الاعياد والمناسبات من رصيد الاجازات السنوية

المنشأة السياحية تقوم بتشغيل العامل فى يوم الإجازات الرسمية (الاعياد)على حسب حالة العمل ولا مانع فى ذلك و تعطى ضعف الاجر عن هذا اليوم

إجراء صحيح

لكن تقوم بخصم يوم من رصيد الاجازات للعامل

اجراء غير قانونى بالمرة

ينص قانون العمل 12 لسنة 2003

مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل . وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية . ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .

مادة 52 : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة . ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا إقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة بالاضافة إلي اجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .

من دراسة المادتين يتضح جليا لا قانونية الاجراء المتبع لديكم

راجع أيضاً قرار وزير القوى العاملة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الاعياد التى تعتبر اجازة بأجر كامل للعمال
http://elsayyad.net/Legislation/16_/...d_2009-049.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس
قديم 11-04-2018, 10:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-04-2018, 07:53 AM   #4
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الفكرة السائدة في هذه المنشآت أن :

ال 14 يوم إجازات رسمية تضاف إلي ال 52 جمعة + ال 7 أيام نائية + الرصيد السنوي في المناطق النائية

و بالتالي عند التشغيل يتم الصرف طبقا للمادة 52 / فقرة تانية / عمل

و خصم هذا اليوم من اجمالي الإجازات المحسوبة

و عملية اضافة ال 14 يوم من الأصل للرصيد تصرف إداري لا مبرر له .

مجرد إضافة ثم خصم .







    رد مع اقتباس
قديم 17-04-2018, 12:11 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاجازات المرضيةوالغياب-سؤال فى الاجازات الاعتياديةعن فترةاصابات العمل-مدى أحقيةالعام Shernobel مستشارك التأميني 3 18-10-2017 12:18 AM
الجمع بين الاجازات المرضيةوالاعتيادية-الاجازات الاعتياديةعن فترةاصابات العمل والمرض هيثم كمال الدين داوود مستشارك التأميني 1 26-01-2017 07:13 PM
استفسار عن رصيد الاجازات-تراجع لا ئحة الشركة التي تعمل بها في هذا الشأن moatez مستشارك التأميني 3 09-04-2015 01:26 AM
الاجازة المستحقه-المده المشتراه هل تحتسب مدة فعليه فى رصيد الاجازات؟ الاسيوطى مستشارك التأميني 5 06-11-2013 08:30 PM
المده المشتراه هل تحتسب مدة فعليه فى رصيد الاجازات adelsaid مستشارك التأميني 3 21-03-2012 05:07 PM

الساعة الآن 08:31 AM.