العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2012, 07:41 PM   #1
محمد الحناوى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية محمد الحناوى
إحصائية العضو








محمد الحناوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي مدة الحرب المضاعفة - ضوابط حسابها - القواعد العامة - الاستثناءات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

هل مدة الحرب المضاعفة تحسب فقط لحملة المؤهلات العليا ؟؟؟ ام أنها تحسب لأي شخص سواء تعليم عالي او متوسط او بدون ؟؟؟؟؟؟؟







التوقيع


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 09:20 PM   #2
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعليمات رقم 38 لسنه 1986 بشان استيفاء نموذج البيانات التاريخيه المعدل
يشترط لحساب مده الخدمه مضاعفه فى المعاش للعاملين المدنين المجندين او المستبقين او المستدعين بالقوات المسلحه خلال فتره الحرب (1967/6/5 -1985/12/31
والحروب السابقه مثل فلسطين ،اليمن ،1956 .....الخ )
1-ان تكون هذه المده خلال مده خدمه المؤمن عليه بالحكومه او القطاع العام (بمعنى الا تكون قبل تعينه او بعد النتهاء خدمته بأى من هذه الجهات )ولا تضاعف هذه المده اذا كانت خلال مده خدمه المؤمن عليه بالقطاع الخاص
ولا تحسب مده التجنيد الالزامى او الاستدعاء او الاستبقاء بصفه عامه ضمن مده الاشتراك فى التامين الا عن الفتره التى تقع بين تاريخ التعين وتاريخ انتهاء الخدمه بالقطاع الحكومى او العام او الخاص النمطى وبشرط ان تكون قد اتخذت اجراءات حفظ الوظيفه بالنسبه للعاملين بالقطاع الخاص النمطى
وكذا لاتحسب مده التجنيد الالزامى للمؤمن عليهم الخاضعين للقانون 108/76 الا من تاريخ الخضوع لهذا القانون
بناءا عليه
المؤهل ليس شرطا لحساب مده التجنيد الالزامى او الاستدعاء او الاستبقاء كما انه ليس شرطا لحساب مده الخدمه مضاعفه فى المعاش
2-..
3-...
4-..
5-..
راجع تعليمات رقم 38 لسنه 1986 بشان استيفاء نموذج البيانات التاريخيه المعدل







آخر تعديل وليد حامد يوم 01-05-2012 في 09:27 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 01-05-2012, 10:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2012, 08:36 PM   #4
tarek1q2q
عضو نشيط
إحصائية العضو







tarek1q2q غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2012, 11:20 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 01:32 AM   #6
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تعقيبا على المداخله رقم 2 لقد اشار الزميل على شرط ات تكون المده تاليه لتعيينه ولم يشير الى المده السابقه على التعيين والتى تحسب مضاعفه
وارجو مراجعة الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1993 وكذلك الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2001
لذلك يهيب الصندوق بالسادة المسئولين بالوحدات الإدارية إلى مراعاة الآتى عند احتساب مدة التجنيد والاستبقاء السابقة على التعيين مضاعفه فى المعاش .
1. العاملون الذين عينوا خلال الفترة من 1/12/1968 الى 31/8/1975 وصدرت لهم قرارات تسويه وردت أقدمياتهم إلى تاريخ التجنيد وفقا لأحكام المادة 63 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 505/1955 المعدل بالقانون رقم 127/1980 وكانت لهم نماذج 51 س مودعة ومعلاة بملفاتهم فى حينه فهؤلاء تحسب لهم مدد التجنيد والاستبقاء فى الفترة من 5/6/1967 حتى 31/12/1985 مضاعفه فى المعاش وذلك سواء كانت مدة التجنيد والاستبقاء متصلة بالمدة المدنية أو منفصلة عنها .
2. العاملون الذين صدرت لهم قرارات تسويه وردت أقدمياتهم إلى تاريخ التجنيد وفقا لأحكام المادة 63 المشار إليها ولكن لم تكن لهم نماذج 51 س مودعه ومعلاة بملفاتهم فى حينه ثم تقدموا بهذه النماذج فيما بعد وكانت تتضمن عبارة " يشترط لحساب مدة التجنيد مضاعفه فى المعاش أن يكون المؤمن عليه معيناً قبل تجنيده " فهؤلاء لا تحسب لهم مدد التجنيد والاستبقاء على التعيين فى المعاش مطلقا
3. تسرى أحكام هذا الكتاب على الحالات التى انتهت فيها الخدمة قبل صدوره ولم تكن قد مضت سنتان على تاريخ الإخطار بربط المعاش .
ويرجو الصندوق تنفيذ أحكام هذا الكتاب بكل دقه .







    رد مع اقتباس
قديم 05-05-2012, 11:35 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
وهي تخص حالات استثنائية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
الذين تم تعيينهم خلال الفترة
من 1/12/1968 الى 31/8/1975
ووفقا للضوابط المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة: القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض admin منتدي المذكرات 6 19-11-2020 04:16 PM
مدد الحرب المضاعفة فى المعاش - هل يشترط وجود نموذج 51 س ؟ صبرى ماجد محمد مستشارك التأميني 8 06-05-2012 12:14 AM
حالات حساب مدة الحرب المضاعفة ضمن المعاش-شروط حساب مدة التجنيد الالزامي محمد الحناوى مستشارك التأميني 6 22-03-2012 04:27 PM
العاملون على السفن (النقل البحرى) - الاستثناءات من تأمين البطالة a7med_7ussein مستشارك التأميني 2 18-02-2012 09:56 PM
مدة الحرب المضاعفة محمد عبد الغنى مستشارك التأميني 1 15-01-2012 10:36 PM

الساعة الآن 09:21 PM.