العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2023, 11:23 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت أمثلة تطبيقية يالمذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض
أولا : تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية
خامسا ملاحظات
1 في حالة عدم خضوع صاحب العمل لتأمين المرض ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا ، كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال.
2 في حالة الترخيص لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر في تامين المرض و اصابات العمل مقابل تخفيض نسبة الاشتراك ، يلتزم باداء تعويض الأجر كاملا كما يلتزم بأداء مصاريف الانتقال .
3 في حالة عدم توافر شروط استحقاق تعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ، وتوافر شروط استحقاقه وفقا لقانون العمل ، يكون الالتزام به كاملا علي صاحب العمل .
4 في حالة استخدام العامل حقه في الاستفادة من متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية ، اوطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية ، إذا كان له رصيد يسمح بذلك . يكون له الحق في تقاضي الفرق من صاحب العمل بين ما يستحقه من أجر عن الأجازة السنوية ، وما يستحقه من تعويض أجر وفقا لقانون التامين الاجتماعي .



تضمن المبحث التاسع من المذكرة 127 : تعويض الأجر عن المرض
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019

تضمنت المادة 70
ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال

خاصة بالملاحظة 2

مادة (71)
تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى
، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
خاصة بالملاحظة 1 منشئات لم تخضع لتأمين المرض







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدةالمعاش-يشترط لمعاش وفاةالمنهيةللخدمة3شهورمتصلةأو6متقطعةلايشترط شهرين أخرين متصلين احمد عبدالجواد مستشارك التأميني 2 07-11-2021 08:21 PM
مدة-مدةوأجر التسويةعن مدةالاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون148 نهى محمد مستشارك التأميني 2 02-08-2021 10:45 PM
هل أستحق جزء من معاش أخي-هل لديك عجز بنسبة 50 % علي الأقل ؟ أحمد السيـد مستشارك التأميني 2 12-08-2020 08:42 PM
لا تقل عن ..... علي الأقل-لا مبرر له deyaashedeed مستشارك التأميني 1 15-02-2020 10:51 PM
امتلاك صاحب معاش قانون79لوسيلةنقل بري في ظل القانون148-الأسئلةعن حالات فعلية وليس حا أشرف يوسف مستشارك التأميني 3 29-12-2019 01:45 AM

الساعة الآن 01:45 AM.