العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-11-2023, 04:43 PM   #1
مصطفي محمود توفيق
عضو حديث
إحصائية العضو







مصطفي محمود توفيق غير متواجد حالياً

 

افتراضي تحديد الإجراء الصحيح وتواريخ مراعاة حدود الجمع للمستفيده عن الزوج والوالد والاخ معآ

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
خالص تحياتي لكم سيادة المستشار ولدي استفسار هام
-- توفي صاحب المعاش في 1975/10/2 رقم تأميني / 49407072 واستحق عنه في هذا التاريخ ارمله وابن والابنه / ليلي مطلقه قبل وفاة والدها في 1975/9/3 ثم تزوجت في 1981/9/5 وتم قطعها وصرفت منحة الزواج ثم ترملت بتاريخ 1997/3/12 واستحقت معاش عن زوجها قانون 112 لسنة 1980 رقم تأميني / 33328536 وأعيد ربطها في معاش والدها طرفنا قطاع حكومي علي نصف المعاش مناصفة مع الارمله وإرسال خطاب بقيمة المعاش الآخر عن الوالد للقطاع الخاص ق 112 لإضافة معاش اخر طرفهم في معاش الزوج
-- ثم توفي أخيها بتاريخ 1997/7/19 رقم تأميني /20420546 قطاع حكومي طرفنا وتم ربطها علي نصف المعاش وإرسال خطاب للتأمينات قطاع خاص لمراعاة معاش عن زوجها وتم اضافة معاش اخر قطاع خاص ق112 عن زوجها وتم إضافة معاش اخر لها في معاش زوجها
-- استحقاق نصف المعاش في الوالد في 1997/7 مبلغ 74.74 -- وعن الاخ في 1997/7 نصف المعاش مبلغ 76.51
ولم يتم إضافة أي معاش اخر في معاش الاخ وصرفت النصف بالكامل وعادت حاليا لمعاش زوجها ق112 بعد قطع الأبناء
مع العلم أنه لا يوجد أي تعديلات بعد 2020 في أي معاش منهم
-- ما هو الإجراء الصحيح بالنسبه لمعاش الاخ ؟
هل يتم مراعاة حدود الجمع وإضافة معاش اخر لها عن الوالد في معاش الاخ من عدمه أم يتم مخاطبة القطاع الخاص لإعادة مراعاة المعاشات الأخري في معاش الزوج ق112 فقط







    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2023, 11:53 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المداخلة 1 : لا يوجد أي تعديلات بعد 2020
وبالتالى تطبق الأحكام والقواعد الواردة بكل من :

المذكرة الثامنة:
المستحقون في المعاش في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
https://elsayyad.net/1/elsayyad_1_08.pdf



قانون رقم 112 لسنة 1980: بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
الباب الرابع : في المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .

3 ـ البنت غير المتزوجة .

وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.


مادة 14 (1) – إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة استحق المعاش الأخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق ؛ ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل علية من زيادات في المعاش الأخر 0

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لاكثر من معاش وفقا لاحكام هذا القانون أدى إليه المعاش الأكبر .
(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 ـ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر في 1/6/1992 .


مادة 15- يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية :
1 ـ وفاة المستحق .
2 ـ زواج الأرملة أو البنت .
3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة .
4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة .
5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر .


مادة 16– (1) في حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق ؛ وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذي يرد علية جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول .
(1) مادة مستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 32 لسنة 1992 ـ نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر في 1/6/1992 .



جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم الحالة المستحق في المعاش........................................ الأنصبة المستحقة في المعاش
.................................................. ..... الأرملة ........................................الأولاد
1 أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد 1 /2 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
2 أرملة أو أرامل ........................ 3 /4 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد ــــ
3 ولد واحد ـــ............................................... ............................................... 2 /3
4 أكثر من ولد ـــ............................................... .................................. كامل المعاش ويوزع بالتساوي






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استفسار-مراعاة حدود الجمع بين المعاشات ابو عمر الرفاعى مستشارك التأميني 1 10-12-2020 08:32 PM
مراعاة حدود الجمع--تطبيق قواعد الجمع علي المستحقين في الفئة الواحدة في وقت واحد السيد سليمان السيد مستشارك التأميني 1 10-09-2015 01:07 PM
مراعاة حدود الجمع بين المعاشات hesham warasah مستشارك التأميني 1 03-07-2015 05:38 PM
الجمع بين معاش الزوج والوالد شريف الليث مستشارك التأميني 1 02-05-2013 07:07 PM
سؤال بخصوص الجمع بين معاش الزوج والوالد-توزيع المعاش mido658 مستشارك التأميني 3 10-04-2013 12:29 AM

الساعة الآن 12:36 AM.