يحدد تاريخ استحقاق معاش العجز الجزئى الإصابى كما يلى :
أ- من أول الشهر الذى ثبت فيه العجز اذا كان منهياً للخدمة .
ب- من اليوم التالى لثبوت العجز مالم يكن منهياً للخدمة ،
وفى تحديد المعاش المستحق عن جزء الشهر الذى ثبت فيه العجز فإنه :
( 1 ) تحدد عدد الأيام المتبقية من الشهر ( بحسب عدد أيامه ) كما يلى :
= عدد أيام الشهر – تاريخ ثبوت العجز .
( 2 ) المعاش المستحق عن جزء الشهر= قيمة المعاش المستحق عن الشهر ×
عدد الأيام المتبقية من الشهر/ عدد أيام الشهر
وفي تطبيق ماتقدم فانه :
1- يستحق معاش العجز الجزئي الاصابي من اليوم التالي لثبوت العجز .
2- يستحق معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة ويجمع بينه وبين المعاش الاصابي بدون حدود من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة بناء علي قرار اللجنة الخماسية .
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب
الكتاب الثالث
معاش وتعويض
تأمين اصابات العمل
الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل الثالث : حساب معاش وتعويض الدفعه الواحده عن اصابه العمل عن
كل من الاجر الاساسى والاجر المتغير
ثانيا : معاش العجز الجزئى الاصابى
الباب الثانى : الجمع بين معاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن اصابة العمل ومعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
اولا : ثبوت عجز المؤمن عليه المنتفع بتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه أو وقوع وفاته نتيجه اصابه عمل
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
08-05-2011 في 02:36 PM.
|