العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-03-2013, 07:44 AM   #1
SQLDOS
عضو نشيط
إحصائية العضو







SQLDOS غير متواجد حالياً

 

Exclamation مستندات الصرف لصاحب العمل-المستندات المؤيدةلا نتهاءنشاط صاحب العمل-مستندات الصرف

بسم الله الرحمن الرحيم
الاستاذ : محمد الصياد ,,,,,,,,, جزاكم الله خيرا على هذا المجهود الرائع
نرجوا الافادة والاجابة على هذا السؤال .. حيث كثرت الاجابات واختلفت الاراء عليه

** ماهى المستندات المطلوب ارفاقها مع طلب الصرف الخاص باصحاب الاعمال المؤمن عليهم طبقا للقانون
108 لسنة 1976 الذين تقدموا للمكتب للحصول على معاش فى هذه الحالات :-

الشيخوخة - العجز - الوفاة - التصفية - التنازل للغير عن المنشاة

**** علما بان نشاط المنشاة فردى وبخروج صاحب العمل باستمارة 6 سوف يصبح الربط الشهرى للمنشأة= صفر

نرجوا الافادة .. وجزاكم الله خيرا على ذلك







    رد مع اقتباس
قديم 31-03-2013, 05:29 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : المستندات المؤيدة لا نتهاء نشاط صاحب العمل

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزارة التأمينات
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع

مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2)المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
1- نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
2- أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرار إنشائها أوعقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
3- الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفقومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

ويتضح من المادة المشار اليها
أن القرار لم يتضمن حصرا للمستندات المطلوبة لاثبات بداية النشاط ، انما تضمن أمثلة لها
وبالتالي فانه لايمكن حصر المستندات المطلوبة لاثبات نهاية النشاط ، وانما يمكن اعطاء أمثلة لها وهي عكس ما بدأ به النشاط
وفي النهاية الأمر يعتمد علي مدي كفاية المستندات المقدمة للتحقق من انهاء النشاط بشكل منطقي دون تفريط أو مغالاة
فضلا عن التحريات التي تقوم بها الهيئة وتقارير التفتيش الميداني


ويمكن ايضاح بعض الاجراءات والمستندات التي يمكن الاعتماد عليها فيما يلي
1 - تقرير تفتيش بغرض
التحقق من جديه النشاط ومدى استمراره او الفتره التى كان النشاط خلالها قائم
راجع نموذج تقرير التحريات المرفق بتعليمات الصندوق العام والخاص رقم 1 لسنه 2012
وذلك
لعلاج حالات الحصول على مزايا بدون وجه حق

2 - رأى لجنة انهاء النشاط بالمكتب وفقا للمستندات المقدمة اليها

3 - مستندات الانهاء موثقة - منها :
الغاء الرخصة
فسخ عقد شركة التضامن
التنازل عن عداد الانارة لمالك العقار
رفع عداد الانارة بواسطة شركة الكهرباء
الغاء السجل التجارى
تسليم البطاقة الضريبية للانهاء

عقد التخارج الموثق بالنسبة لتخارج شريك
الغاء ترخيص ممارسة النشاط
تقديم موقف مقر المنشأة

بشكل عام يراعي عند التقدم صاحب العمل بطلب الصرف ضرورة التاكد من
هل النشاط ظل مستمرا حتي تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق
أم انتهي النشاط في تاريخ سابق علي هذا التاريخ
حتي يمكن تحديد حالة الاستحقاق


وفي حالة التنازل يجب أن يتم التأكد من جدية التنازل وعدم وجود تحايل
- احضار خطاب معتمد من مصلحة الضرائب يفيد بان المذكور تنازل عن المنشأة وتم اغلاق الملف الضريبى الخاص به واصبحت المنشاة باسم المتنازل اليه
وفى حالة عدم وجود ملف ضريبى للمذكوريتم احضار شهادة سلبية من الضرائب تفيد بعدم وجود ملف ضريبى للمنشاة
- عمل تعديل لرخصة المنشاة الصادرة من الوحدة المحلية باسم المتنازل اليه

وفى حالة عدم وجود رخصة للمنشاة يقوم المتنازل باحضار شهادة سلبية من الوحدة المحلية تفيد بعدم وجود رخصة للمنشاة
ويتم عمل رخصة جديدة باسم المتنازل اليه
يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عقد الايجار
- يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عداد الكهرباء



ثانيا : مستندات الصرف
نموذج رقم ( 109 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب صرف مستحقات مؤمن عليه
مرفقا به المستندات المؤيدة
وفقا للارشادات المبينة خلف النموذج المشار اليه








التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2013, 04:58 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد برد سيادتكم
وفي حالة التنازل يجب أن يتم التأكد من جدية التنازل وعدم وجود تحايل


.................................................. .....................
يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عقد الايجار
- يقوم المتنازل بعمل تنازل للمتنازل اليه عن عداد الكهرباء
نتسائل عن
1-ماذا لو كان عقد الايجار بين المستأجر والمؤجر به نص صريح بعدم جواز قيام المستاجر بتاجير العين لاى شخص اخر ويوجد ضمن المستندات اقرار بفسخ عقد الايجار ثابت التاريخ بالشهر العقارى هل اثبات التاريخ هنا يقوم دليلا كافيا على انتهاء العلاقه الايجاريه
2- ماهى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر التنازل عن الحق فى الايجار دون اذن من المالك












آخر تعديل الصياد يوم 07-04-2013 في 11:46 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-04-2013, 11:48 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يرجع في هذا الشأن الي الادارة القانونية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2013, 08:51 PM   #5
غاده قريشى
عضو فضي
إحصائية العضو








غاده قريشى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وبهذا الشان لى سؤال هل اذا تقدم صاحب العمل الى مكتب التامينات بموقفه الضريبى الذى يقول انه تم ايقاف الملف الضريبى له فهل هذا دليل على انتهاء النشاط او بمعنى اصح يمكن اخذ هذا الامر سببا لايقاف الربط وقد قيل فى هذا الشان انه يتخذ اساسا لعمل ايقاف ربط للعماله فقط دون صاحب العمل طالما ان عقد الايجار والرخصه مستمرين فهل هذا الكلام صحيح ام ماذا افيدونا افادكم الله







    رد مع اقتباس
قديم 22-11-2013, 09:13 PM   #6
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعنوان
السلام عليكم - هل اشترط القانون 108 لسنة 76 مزاولة النشاط ام انه اكتفى بحيازة العين ؟






    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2013, 06:42 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم


إنهاء النشاط لا يكتفي فيه بتسليم البطاقة الضريبية فقط
ولكن
راجع ما انتهت إليه الإجابة بالرابط المشار إليه
وبالتالي فان انهاء النشاط يكون باثبات عكس مابدأ به النشاط
وفي جميع الأحوال للهيئة أن تتحقق من الانتهاء الفعلي للنشاط
فاذا مابقيت العين في يد صاحبها دون مايوجد من أية أدلة من استمرار النشاط
فانه لن يكون هناك محل للتأمين الاجتماعي
الا اذا كانت العين ملكا له وتوافر بشأنها الحالة رقم 7 من المادة 3 من القانون السابق بيانها - حيث يتم التأمين علي صاحبها باعتباره مالك عقار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 26-12-2013 في 02:09 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 23-11-2013, 09:11 PM   #8
علي عبدالماجد
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبدالماجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستندات الصرف لصاحب العمل-المستندات المؤيدةلا نتهاء النشاط

الاستاذ/محمد الصياد
سبق وان عرضت سؤال مثل هذا ولكن الواقع الفعلي يتم فيه ما يلي للمحلات القديمه المؤجره
1-يقوم المستاجر بالتنازل عن الرخصه في الشهر العقاري لزوجته اوابنه القاصر بولايته
2-يقدم التنازل الي اداره الرخص بالوحدات المحليه ويحضر خطاب بانه جاري التعديل للرخصه الي المتنازل اليه للتامين علي المتنازل اليه
3-يقوم بالغاء السجل التجاري او التنازل عنه
4-يقوم بالغاء البطاقه الضريبيه وعمل بطاقه ضريبيه لابنه القاصر او لزوجته
وبذلك يتم احلال ابنه القاصر محله ويتم التامين علي مديرمسئول في المحل ويحصل هو علي معاش مبكر وكذلك كانت تحصل زوجته علي معاش مبكر وهكذا دون اي تعديل لعقد الايجار ويظل هو يعمل في العين بحجه ان العين لابنه او لزوجته







    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2013, 09:31 PM   #9
غاده قريشى
عضو فضي
إحصائية العضو








غاده قريشى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

استاذى ومعلمى / محمد الصياد بناءا على رد سيادتكم فهل هذا يعنى ان تسليم البطاقه الضريبيه وحده يكفى لانهاء النشاط مستندا الى تقرير التفتيش رغم استمرار عقد الايجار والرخصه وما صحة القول ان توقف الضريبه يكون ذريعه لايقاف ربط العماله فقط دون صاحب العمل واخيرا وليس اخرا دعائى لكم بالبركه فى الصحه والعمر وادام الله علينا هذا النهر الجارى بالعطاء من سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 28-11-2013, 11:06 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مثل هذه الحالات غالبا ما تمثل
أسلوب للتحايل
ويفضل عرضها علي الإدارة القانونية
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
مستندات, معاش, المعاش


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مدى استحقاق معاش اخت للاخ المتوفى-شروط الاعالة-مستندات الصرف MAGDY2012 مستشارك التأميني 2 26-01-2013 09:22 PM
مستندات صرف المعاش-وفاةصاحب المعاش-مستندات الصرف-المستحقات التأمينية-توزيع المستحقات mohamed elheddeny مستشارك التأميني 1 30-12-2012 02:56 PM
عالم التأمينات 1997 - مستندات الصرف للوفاة الصياد فيديوهات 0 09-09-2012 10:44 PM
كيف نصرف مصروفات الجنازه و كم مبلغها-مستندات الصرف والحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش horus19870 مستشارك التأميني 3 06-01-2012 03:09 PM
مشكلة معقدة من شهور - مستندات الصرف للمستحقين sameh_elmasry مستشارك التأميني 3 03-01-2012 11:03 PM

الساعة الآن 03:15 PM.