العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-11-2010, 12:20 AM   #1
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي هل يستحق معاش

1- مؤمن عليه مواليد 1937 وله مده تامينات 7سنوات و 5شهور وتقدم للصرف فى 2008 وافاد المسؤلين فى مكتب التامينات بان المدة لا تعطيه الحق فى المعاش وكذلك سقط حقه فى التعويض بالتقادم الخمسى لانه بلغ السن القانونية فى 1997
أرجو الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2010, 03:31 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الأخ / شريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

المادة 140 التى تم تعديلها بالقانون 130 لسنة 2009 بالجريدة الرسمية ـ العدد 24 ( تابع ) فى 11 يونيه 2009 :

" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الدى نشأ فيه سبب الأستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة ،

وإدا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش أعتبارا من أول الشهر الدى قدم فيه الطلب بالأضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف .

ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بأنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الأستحقاق
.................................................. .................................................. ...........................

وحيث أن تاريخ الأستحقان سن الستين عام 1997 ـ تكون المدة حتى الآن 13 سنة

وعليه لم تمر مدة التقادم وهى خمس عشر سنة ، وأننى أرى أن الحالة تستحق تعويض الدفعة الواحدة لعدم أنقضاء خمس عشر سنة ـ المنصوصو عليها بالفقرة قبل الأخيرة من المادة 140 المشار إليها بعد تعديلها .

ونحن فى إنتظار تأصيل ما ورد من الأستاد / محمد بك الصياد

وكل عام وسعادتكم وكل المشاركين بمنتديات الصياد كل الخير والسعادة

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 17-11-2010, 09:47 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا للأستاذ سمير علي مشاركته

وطبقا للمادة 140 المشار اليها بعد التعديل فانه يكون للمؤمن عليه الحق في أحد الاختيارين الآتيين :
1- طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة
أو
2 - التقدم بطلب لشراء مدة سنتين ( لتصبح مدة اشتراكه أكبر من 9 سنوات ) وأداء التكلفة دفعة واحدة واستحقاق المعاش من أول الشهر لأداء التكلفة
ولمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
والمذكرات بمنتدي المذكرات

المذكرة الرابعة


القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك


عن مدة محسوبة بمعدل منخفض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الأول : القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-11-2010 في 09:51 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:50 AM.