العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2014, 09:18 AM   #1
Adham
عضو نشيط
إحصائية العضو







Adham غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين على سائق- خضوع الحارس الخاص والجنايني و السائق الخاص لقانون التأمين الاجتماعي

هل يجوز التأمين على سائق ( تأمين نمطى ) ليعمل لدى اسرة وليس صاحب عمل كسائق خاص غير تأمين الرخصة المهنية وهل يجوز اذا كان لديه رخصة خاصة







    رد مع اقتباس
قديم 03-06-2014, 11:25 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

[
تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً....................

......................


مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :

(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .

(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.



تضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 2 )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.




تضمنت قرارات وزير التأمينات
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الذي تضمن
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
3- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط
ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص
وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
4- العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.

تضمن
قرار وزاري رقم 250 لسنة 1980
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي الشامل
مادة 2 – بتحديد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي :

[B]
1- العاملون المؤقتون.............
...................................

8- (2)المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين يتوافر في شانهم الشروط الآتية : ـ
(أ‌) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .
(ب‌) أن يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمستخدم أو ذويه .
[B]9-............

مما تقدم يتضح خضوع الحارس الخاص والجنايني و السائق الخاص لقانون التأمين الاجتماعي
سواء كان يحمل رخصة قيادة مهنية ( وفي هذه الحالة يكون التأمين عليه بكود 3 وليس كود 5 )
أو كان يحمل رخصة قيادة خاصة
ويتبع في شأنه اجراءات التأمين الخاصة بالمنشآت النمطية






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 03-06-2014 في 11:51 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-06-2014, 09:17 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معنى ذلك ان السيارات الملاكى التى يرغب مالكها فى التامين على سائق

يتم اشتراكه بالمكتب النمطى عن منشاه السياره ولا يؤمن على صاحب عمل ويؤمن على السائق بكود قطاع 3






    رد مع اقتباس
قديم 13-06-2014, 06:43 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نعم ...................







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 25-02-2015, 11:34 PM   #5
الحدادى
عضو مميز
إحصائية العضو







الحدادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وماهى مستندات فتح المنشأة لكى يتم تسجيل السائق الخاص تبعها







    رد مع اقتباس
قديم 26-02-2015, 03:41 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مستندات ملكية السيارة
ورخصة تسيير السيارة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الغقود السنوية-جميع العاملين الخاضعين لقانون العمل يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي مصطفى العطار مستشارك التأميني 3 30-05-2013 05:16 PM
مده تحت السن-سن بداية خضوع العاملين لقانون التأمين الاجتماعي قبل 1 / 9 / 1975 شاهين مستشارك التأميني 4 20-04-2013 03:13 PM
صندوق التأمين الخاص للعاملين-خارج نطاق نظام التأمين الاجتماعي mhmd مستشارك التأميني 1 27-01-2013 12:30 AM
علاوةالقطاع الخاص-(7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي اشرف قاسم مستشارك التأميني 2 18-10-2012 09:53 PM
سؤال عن معاش سائق مهنى - هل يخضع السائق بالحكومة للتأمين الخاص بالسائقين abdou_av مستشارك التأميني 3 15-05-2011 11:39 PM

الساعة الآن 10:55 AM.