العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-03-2011, 01:28 AM   #1
سامح
عضو حديث
إحصائية العضو







سامح غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم استحقاق ارمله للمعاش عن زوجين-معاش الأول وفقاللقانون79لسنة1975والثاني112لسنة1980

السيد الفاضل المستشار/

تحيه طيبه وبعد,,,,,,,
انا سامح من الغربيه .... الموضوع باختصار ان والدتي المهنه مزارعه كانت متزوجه من والدي المدرس ولما توفي والدي تزوجت من اخيه المزارع(عمي) ليساعدها في تربيتنا انا واخوتي البنات الخمسه ولم تنجب منه ....والحمدلله كلنا خريجين جامعات ولا نعمل..
ولما توفي الزوج الاخير (عمي) توجهت بها للتامينات والمعاشات الخاصه بوالدي لتصرف معاشه وكان ردهم انها تصرفه في حاله
الا تيان لهم ببيان من تامينات ومعاشات الزوج الاخير يفيد بانها لاتستحق عنه اي معاش وبالفعل توجهنا لتامينات ومعاشات الزوج الاخير وكان ردهم.. انها لا تستحق عنه لانها مزارعه ولكن لانستطيع اعطائكم بيان بهدا
فالرجاء التكرم من سيادتكم افادتنا في حل تلك المشكله لاننا غير قادرين علي مواكبه اعباء الحياه الصعبه بدون اي دخل ثابت
جعلكم الله لمصر زخرا واثابكم كل الخير

















































    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2011, 12:45 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتضح من سؤالك أن
المعاش الأول كان مستحقا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الخاص بالتأمين علي العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

والمعاش الثاني مستحقا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

وتنص المادة 114 من القانون الأول علي أنه :
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.

كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .



وتنص المادة 13 من القانون الثاني علي أنه :
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .

2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة .


ونظرا لأن الأرملة مدون ببطاقتها أنها مزارعة وبالتالي يكون لها دخل
وتطبيقا للمادة 13 المشار اليها فان الأرملة لاتستحق في المعاش عن الزوج الأخير
وبالتالي يعود لها الحق في المعاش عن الزوج الأول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استحقاق معاش-المستحقين للمعاش-الاحفاد لا يستحقون في المعاش heshamaoud مستشارك التأميني 2 18-02-2015 02:41 PM
امى ارمله و ام لقاصر-مدي استحقاق بنت في معاش والدهاتجمع بين معاش زوجهاودخلها من العمل الفقير لله مستشارك التأميني 5 31-01-2014 10:11 PM
الاستفسار عن كيفية سداد أقساط أجازة-انتهاء الخدمة قبل استحقاق وسداد القسط الأول موسى محمد موسى مستشارك التأميني 6 18-05-2013 06:58 PM
استحقاق ارمله الستيني للمعاشات العسكريه-مرفق مرسوم بقانون رقم103لسنة2011-شروط الأرملة مروه نبيل مستشارك التأميني 9 18-03-2012 12:18 AM
استحقاق ارمله او ارمل جمال عماره على مستشارك التأميني 2 02-02-2011 10:34 PM

الساعة الآن 10:42 PM.