29-09-2017, 11:28 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
المكافأة في قانون العمل 12 لسنه 2003 لمن بعد الستين
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
طبقا للمادة 126 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فان العامل الذي يعمل سن الستين يستحق مكافاة طبقا للنص التالي من المادة المشار اليها ونصها
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنولها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه
والمادة مشروطه بشرط اذا لم يكن له حقوق في تامين الشيخوخه والعجز والوفاة
محمود احمد اسيوط
|
|
|
|