العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2012, 09:07 PM   #1
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي كيفية سداد مديونيه على صاحب معاش مبكر من العاملين السابقين بالصندوق-الاستقطاعات

سيادة المستشار الفاضل /محمد الصياد


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ورد الينا من ادارة شئون العاملين بالمنطقه خطاب للاستفسار عن كيفية خصم دين مستحق على احد العاملين باحد المكاتب
ناتج عن مبالغ صرفت بدون وجه حق عن اجازات مرضيه ،وحيث ان المذكور قد تقدم بطلب صرف معاش مبكر ، وليس له مستحقات بالهيئه
سواء صندوق الزماله او الرعايه بسبب انهاء الخدمه بالاستقاله
راى الاداره:-
حيث ان تاريخ تقدم المذكور بطلب صرف المعاش هو 14/9/2010 وعليه مبلغ 1960.18 جنيها للصندوق
وان الصندوق ليس جهة صرف المعاش وحاليا ليس له مستحقات لدى الصندوق لانه معاش مبكر
يتم ارسال ملفه للصندوق الحكومى مع ذكر المبلغ المستحق عليه لدى الصندوق العام والخاص لخصمه من مستحقاته التامينيه
ويتم رد المبلغ الذى يتم خصمه لحساب الصندوق العام والخاص وموافاتنا بما يتم
يرجى موافاتنا بالراى الصحيح
ولسيادتك جزيل الشكر






    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2012, 12:24 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع



مادة (73)

تسرى أحكام هذا الباب تدريجياً على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا ًلأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.


مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر([1]).

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضهأوحتى ثبوت العجز الكاملأوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أويتبين عجزه عجزاً كاملاً.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.([2])([3])
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73).([4])([5])


(1) يراجع نص المادة الثانية عشر بند 9 من القانون رقم 47 لسنة 1984 لتحديد تعويض الأجر عن أجر الاشتراك المتغير .

(2) قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 صادر فى 24/7/1995 ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 165 بتاريخ 25/7/1995 .

(3) يراعى الرجوع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 6 لسنة 1988 بشأن تعويض الاجر المستحق للمريض بأحد الامراض المزمنة.

(4) فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987(المادة السادسة) ، ويعمل بها إعتباراًمن 1/7/1987

(5) يراجع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 1991 بشأن الحقوق التأمينية المستحقة للمعاملين بأحكام المادة 66 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.




مادة (144)

لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .

وللهيئة القوميةللتأمين الإجتماعى حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه
أوصاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الـوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز.

كما يجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام الفقرات (2،3،4) من المادة (123) وتحصل أقساط الإستبدال إبتداء من أجر أو معاش الشهر التالى لقبول الرغبة فى إجراء الإستبدال.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما فى ذلك أقساط الإستبدال و يستأنف السداد فور إستحقاق الأجر و تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.

ويجوز للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.

كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.



في ضو ء ما تضمنته النصوص السابقة :
الفقرة الأخيرة من المادة 78
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة (73)
باعتبار أن ما تم صرفه من تعويض انما تم تنفيذا لقانون التأمين الاجتماعي المشار اليه

الفقرة الأولي من المادة 144
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

يتم اعداد مذكرة للصندوق الحكومي
تتضمن أسباب المديونية
والتصوص المشار اليها
لاستقطاع ما تم صرفه دون وجه حق من صاحب المعاش المذكور
وموافاة الصندوق العام والخاص به






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-03-2012 في 12:27 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2012, 08:08 PM   #3
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

افادكم الله سيادة المستشار
وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2012, 05:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-03-2012, 07:16 PM   #5
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت المذكره 28
خامسا : الحجز على الحقوق التأمينية :
حماية لحقوق المنتفعين بقانون التأمين حظر المشرع فى المادة 144 الحجز تحت يد
الهيئة التأمينية أو النزول عن الحقوق التأمينية الا لدين النفقة فى حدود الجزء الجائز
الحجز عليه أو لما تجمد للهيئة من مباالغ على صاحب الشاأن وذلك وفقا للقواعد
الاتية:
- 0 الحجز سداد لدين نفقة أو أجر وما فى حكمها محكوم بها عل صاحب الشأن( صاحب المعش أو المستفيد ) ويكون الحد الأقص لما يجوز الحجز عليه من
الحقوق التأمينية فى حدود النسب الاتية

أ- 25 % للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة .
ب – 25 % للوالدين أو ايهما .
ج – 35 % للولدين او اقل .
د – 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
ه- 50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
وف جميع الاحوال لا يجوز :
(1) ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على50 % تقسم بنسبة ما حكم به
لكل منهم .
(2) فى حالة التزاحم بين ديون النفقة تكون الاولية لدين نفقة الزوجة او المطلقة
فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الاقارب م 77 من القانون المشار اليه .
2- الحجز سداد ا لدين الهيئة التأمينية وذلك بما لايجاوز ربع المستحقات التأمينية .
وفى حالة التزاحم بين دين النفقة ودين الهيئة التأمينية يبدأ بخصم دين النفقة فى
حدود الجزء الجائز الحجز عليه ويخصم بدين الهيئة فى حدود 1/8 المستحقات
بما لا يجاوز مجموع الجزء الجائز الحجز عليه 50 % من المستحقات .
3- يستثنى من حظر الحجز أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى، والأقساط
المستحقة للهيئة التأمينية ، ويبدأ بحجز تلك الاقساط وبالباقى يطبق الحجز فى
الحدود الجائز بها على اساس النسبة من الباقى .
4 - يجوز للهيئة التأمينية الحجز على المستحقات التأمينية للمؤمن عليهم ولاصحاب
المعاشات والمستفيدين عن أى منهما فى حدود ربع هاذه المساتحقات ويقسم المبلغ
بينهم بنسبة نصيب كل منهم فى هذه المستحقات .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا
بافتراض وجود معاش بمبلغ 1000وكان صاحب المعاش المبكر مدين على النحو التالى
1-مدين للهيئه بمبلغ 16000 قيمه مبالغ منصرفه بدون وجه حق
2-محكوم عليه بنفقه للزوجه 25 %
3-محكوم عليه بنفقه للولد 35 %
4-نفقه لوالد 25 %
5-قرض لبنك ناصر الاجتماعى بمبلغ 10000 يسدد على خمس سنوات
6-قسط مده مشتراه حتى بلوغه الستين بمبلغ 35 جنيه شهريا
كيف يتم الخصم من معاشه فى ضوء ما سبق
ثانيا
فى حاله استحقاق مكافأه او تعويض مده زائده او تعويض اضافى هل يجوز الحجز عليها بالكامل ام فى حدود الربع منها فقط
استاذ /الصياد نعم الحاله افتراضيه لكنها رغبه فى بيان التطبيق العملى الذى نرجو ان تتضمنه جميع مؤلفاتكم على نحو ما عودتمونا
كما نأمل ان تتضمن اى تعليمات تصدرها الهيئه العديد من الامثله كما كانت تفعل فى الماضى الذى لم نشهده لكن نلمس من خلال تعليمات الهيئه الصادره حتى اواخر التسعينات مدى عبقريه من اصدرها







آخر تعديل وليد حامد يوم 10-03-2012 في 11:55 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 10-03-2012, 01:16 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أرجو أن أسعد بجيل جديد يقوم بما كنا نقوم به في الماضي

وذلك من خلال تطوع هذا الجيل لعمل أمثلة تطبيقية علي نمط ما سبق

وعلي أي حال في انتظار الاجابة علي السؤال الافتراضي الذي طرحته من خلال القواعد التي تضمنتها المذكرة المشار اليها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 05:04 PM   #7
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ارى ان يتم الخصم على النحو التالى
اجمالى المعاش ----------------------------------------1000
يخصم
1-قسط بنك ناصر 60/10000 شهر--166.67
2-قسط مده مشتراه -----------------35.00
الباقى ---------------------------------------------798.33
الحد الاقصى الجائز الحجز عليه 50 % من الباقى 399.17
3-يخصم ال 8/1 للوفاء بدين الهيئه(399.17 /8 )=49.90
4-ما تبقى من الحد الاقصى الجائز الحجز عليه
(399.17 -49.90 )=349.27 توزع بالنسبه والتناسب لاستيفاء النفقه
بنسبه 25 :35 :25 للارمله والولد والوالد على الترتيب
الارمله =349.27 *85/25 =102.72
الولد =349.27 *85/35 =143.82
الوالد =349.27 *85/25 =102.72
صافى المعاش بعد الخصم--- =399.17
اما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقه دفعه واحده كالمكافاه والتعويض فلا يجوز الحجز على ما يجاوز الربع لان النص ورد عام ولا يجوز تخصيصه








آخر تعديل وليد حامد يوم 11-03-2012 في 05:09 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 10:12 PM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

التعليق علي المداخلة السابقة

اجمالى المعاش ----------------------------------------1000
يخصم
1-قسط بنك ناصر 60/10000 شهر--166.67 ( موافق )
2-قسط مده مشتراه -----------------35.00 ( موافق )

الباقى ---------------------------------------------798.33 ( موافق )
الحد الاقصى الجائز الحجز عليه 50 % من الباقى 399.17 ( موافق )
3-يخصم ال 8/1 للوفاء بدين الهيئه(399.17 /8 )=49.90
(الحجز سداداً لدين الهيئة التأمينية وذلك بما لايجاوز ربع المستحقات التأمينية .
وفى حالة التزاحم بين دين النفقة ودين الهيئة التأمينية يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ويخصم بدين الهيئة فى حدود 1/8 المستحقات بما لا يجاوز مجموع الجزء الجائز الحجز عليه 50% من المستحقات . ) 798.33 ÷ 8 = 99.79
يستكمل المثال مع مراعاة أن النفقة التي يحكم بها تكون قيمة محددة وليست نسبة
- مع مراعة الأحكام الواردة بالمذكرة 28
4-ما تبقى من الحد الاقصى الجائز الحجز عليه
(399.17 -49.90 )=349.27 توزع بالنسبه والتناسب لاستيفاء النفقه
بنسبه 25 :35 :25 للارمله والولد والوالد على الترتيب
الارمله =349.27 *85/25 =102.72
الولد =349.27 *85/35 =143.82
الوالد =349.27 *85/25 =102.72
صافى المعاش بعد الخصم--- =399.17
اما فيما يتعلق بالمبالغ المستحقه دفعه واحده كالمكافاه والتعويض فلا يجوز الحجز على ما يجاوز الربع لان النص ورد عام ولا يجوز تخصيصه الأحكام تتعلق الحجز على الحقوق التأمينية
بشكل عام







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-03-2012 في 10:17 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 10:31 PM   #9
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ورد بالماده 144
وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وهذا هو السبب وراء حسابنا ال 8/1 من الجزء الجائز الحجز عليه 399.17وليس من 798.33
فاعتقدت ان عباره مخصوما منه عائده على الجزء الجائز الحجز عليه وليس على ما تبقى بعد خصم اقساط بنك ناصر والاقساط المستحقه للهيئه







آخر تعديل وليد حامد يوم 11-03-2012 في 10:35 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 11-03-2012, 11:02 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يجب النظر للنص متكاملا وليس جزء منه

مادة (144)

لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

وبالتالي فان كل من الربع والثمن يكون من ما تبقى بعد خصم اقساط بنك ناصر والاقساط المستحقه للهيئه وفقا لما أوضحته المذكرة 28
الحجز سداداً لدين الهيئة التأمينية وذلك بما لايجاوز ربع المستحقات التأمينية .
وفى حالة التزاحم بين دين النفقة ودين الهيئة التأمينية يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه ويخصم بدين الهيئة فى حدود 1/8 المستحقات بما لا يجاوز مجموع الجزء الجائز الحجز عليه 50% من المستحقات .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيفيةحساب زيادة2010 و 2011 بالصندوق العام و الخاص-المعاش دون المساس-تحديدقيمةالزيادة ehabs مستشارك التأميني 8 09-01-2013 09:54 PM
صاحب معاش مبكر تقدم لصرف معاش عن والده ( ابن عاجز ) حماده011 مستشارك التأميني 5 06-10-2011 05:23 PM
سؤال عن صاحب عمل يريد معاش مبكر فى سن 57 مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 1 01-05-2011 03:32 PM
كيفية رد فرق مديونيه معاشات تم توريدها بالزياده wwss63 مستشارك التأميني 1 27-03-2011 09:31 PM
د.غالي: حل مشكلة العاملين السابقين بالدقهلية للغزل والنسيج مع التأمينات admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 23-11-2010 02:26 PM

الساعة الآن 05:57 AM.