أولا : أرجو شاكرا في المداخلات أن تكون عن معلومات مؤكدة
مع تحري الدقة في كتابة المداخلة حيث تلاحظ مثلا تضمن المداخلة الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي 8750 جنيه ؟؟
وتتناول الاجابة علي السؤال المطلوب بشكل مباشر
مع بيان مصدر المعلومة كلما أمكن ذلك
ثانيا : الاجابة علي السؤال
الحد الأدني لأجر الاشتراك
غير مصنف بالشكل الذي تسأل عنه
حيث الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
حاليا 122.5 جنيه
ومن المنتظر أن يكون بخلاف ذلك في ضوء ماهو معلن من رفع الحد للأجور
ولا توجد أية تشريعات تأمينية تحدد الحد الأدني لأجر الاشتراك تبعا للمؤهل
والعبرة بالتحقق من خلال الأجهزة المختصة بصندوق التأمين علي العاملين بالصندوق العام والخاص
عن الأجر الحقيقي للعامل
ولا شك أن تعاون التأمينات الاجتماعية والضرائب في مجال التحقق من صحة البيانات المقدمة لكل منهما من أصحاب الأعمال سيكون له أكبر الأثر في هذا الاتجاه
وقد بدأ ذلك بالفعل من خلال طلب مأموري الضرائب صورة من استمارة 2 للتحقق من توافق الأجور المدرجة بها مع بيانات الأجور المقدمة لمصلحة الضرائب
كما يطلب مفتشي التأمينات الاجتماعية صورة من نموج 4 كسب عمل المحدد علي أساسه هذه الضريبة للتأكد من توافق الأجور المدرجة به بيان الأجور المؤمن بها علي العامل
وبالنسبة للسائقين المهنيين العاملين بالقطاع الخاص النمطي
يشترط ألا يقل أجر اشتراكهم عن الأجور الحكمية المقررة للسائقين المهنيين المؤمن عليهم بالأجور الحكومية وفقا للقرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007
وذلك علي النحو التالي
اجر الاشتراك الشهرى_____________________ العامل_________
الحد الأدنى لأجر الإشتراك __________سائق حاصل علي رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك)
الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________________________________________تباع
20 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك ________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة
40 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك________سائق حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية
60 جنيهاً زيادة على الحد الأدنى لأجر الإشتراك--------سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى