العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-10-2013, 12:17 AM   #1
MAGDY2012
عضو نشيط
إحصائية العضو







MAGDY2012 غير متواجد حالياً

 

افتراضي الا ستفسار عن اعلام الوراثة-مستندات الصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

سيادة المستشار محمد بك الصياد
تحية طيبة
تقدمت لاحد مكاتب التامينات لصرف معاش والدى وبعد انهاء كافة الاجراءات المطلوبة وانتهى المكتب من حساب المعاش وفؤجئت قبل العيد مباشرةبان الموظف يطلب منى اعلام وراثة حتى اقم بالصرف وبدونة لا يتم صرف المعاش مع اننى اعلم جيدا ان التامينات لا تطلب اعلام وراثة مع العلم ان المستحقين ولدان وبنت وارملة وعندما جادلت مع المختص قال ان مندوب المالية هو الذى طلب اعلام الوراثة
ارجوا من سيادتكم الافادة حتى استطيع الرد عليهم
وكيفية تقديم شكوى فى مندوب المالية حيث ان الطلب ليس فى محلة واعتبرة قرار تعسفى من الدرجة الاولى
وشكرا لسيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2013, 12:56 AM   #2
محمد السعيد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية محمد السعيد
إحصائية العضو







محمد السعيد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 20 لسنة 1988 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع
والتي تتضمن المستندات المطلوبة للصرف في الحالات المختلفة ومنها حالة الوفاة
راجع كتاب دوري الصندوق الحكومي رقم 6 لسنة 2001 ضمن التشريعات بالموقع
كتاب دورى رقم 6 لسنة 2001

بشأن
المستندات المطلوبه لصرف الحقوق التأمينية
والمتضمن
ثالثا : عدم تعليق صرف الحقوق التأمينية على طلب المستندات الاتيه :



1. قرار الوصاية :
2. الإعلام الشرعى :
حيث يتم الاعتماد على بيان الورثه الوارد بطلب الصرف دون انتظار الاعلام الشرعى فى حاله صرف اى مبالغ للورثة الشرعيين .
4. وثيقة زواج الارمله أو المطلقة :
حيث يكتفى ببيان أن الزواج موثق بطلب صرف الحقوق التأمينية وذلك فى حاله عدم وجود نزاع حول صحة الزواج .







    رد مع اقتباس
قديم 18-10-2013, 10:58 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع أيضا
أولا : قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة( 139)

يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

ثانيا : القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

مادة (172)

يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
1- طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
2- طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
3- طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
4- طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاشعلى النموذج رقم ( 172 ) المرفق.


ثالثا : نموذج رقم ( 119 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007

طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين

( نموذج رقم 119 )



معدل بالقرار الوزاريرقم 41 لسنة 2012

ملاحـــظـات هـامــــة

1- يرفق مع هذا الطلب شهادة الوفاة أو المستخرج الرسمي منها أو ملخص شهادة الوفاة فى حالة عدم سابقة تقديمها ،

وفي حالة الفقد ترفق المستندلت الأتية فيما عدا شهادة الوفاة :-

أ- المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة .

ب- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد .

جـ - شهادة إدارية على أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد .

د- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كان يؤديه وفقد أثناءه وذلك إذا

كان الفقد أثناء تأدية العمل .

2- لا يدرج بالطلب أية بيانات عن الأخوة والأخوات فى حالة وجود أولاد مستحقين أو أرملة مع والدين مستحقين للمعاش .

3- في حالة وجود حمل مستكن يراعى إرسال شهادات الميلاد بمجرد انفصاله .

4- في حالة وجود أبناء أو إخوة تجاوزوا سن 21 سنة وقت الوفاة وكانوا طلبة أو حاصلين على مؤهل ولم يلتحقوا بعمل

يرفق مع هذه الاستمارة شهادة تثبت ذلك.

5- يكون التوقيع على هذه الاستمارة من المستحقين الآتي بيانهم:

(أ) الأرمل أو الأرملة والمطلقة عن نفسها وعن أبنائها وبناتها (إذا كانوا قصراً). (ب) الوالدان.

(جـ) الأبناء والبنات والأخوة والأخوات البالغين . (د) الولي الشرعي عن الأولاد والأخوة والأخوات ( إذا كانوا قصراً ).

(هـ) متولي شئون القصر في حالة عدم وجود الولي الطبيعي أو الأم أو الولي الشرعي أو الوصي من متولي شئون القصر.

6- يرفق نموذج رقم (119 مكرر) بيانات مدى توافر شروط الإعالة للأخ أو الأخت عن كل أخ أو أخت.

7- الحالة الاجتماعية يوم الوفاة :-

ويقصد بها آنسة (لم يعقد قرانها) – متزوجة (التي تم عقد قرانها) – مطلقة –مترملة.

8 – يجوز عدم التصديق الإدارى على هذ1 النموذج ، بشرط حضور أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى المنطقة أو المكتب التأمينى المختص للتوقيع على النموذج أمام الموظف المختص وفى هذه الحالة يجب توقيع الموظف ومديره



لم يتضمن هذا النموذج طلب إعلام وراثة

إكتفاء بجدول بيان الورثة الشرعيين الموجود بالنموذج 119



في حالة التعنت من جانب مندوب المالية
يتم التقدم بشكوي إلي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة برئاسة الصندوق العام والخاص






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-10-2013 في 11:04 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
معاش المتوفى-مستندات الصرف في حالة وفاة المؤمن عليه ووجود مطلقة مصطفى محمد يسرى مستشارك التأميني 1 28-06-2013 11:57 PM
كيف نصرف مصروفات الجنازه و كم مبلغها-مستندات الصرف والحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش horus19870 مستشارك التأميني 3 06-01-2012 03:09 PM
ايـه الحل ؟!- مستندات الصرف للمستحقين وهل اعلام الوراثة مطلوب لصرف الحقوق التأمينية؟ sameh_elmasry مستشارك التأميني 1 16-09-2011 05:35 PM
المستندات والاجراءات المتبعة لصرف المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 1 03-07-2011 03:55 PM

الساعة الآن 02:00 AM.