12-03-2019, 04:54 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
مستحقات الوفاة ( الاجر وملحقاته / المنح والارباح/منحة الوفاة ومصاريف الجنازة صناديق)
استاذنا محمد الصياد
الاستاذ ضياء
وافر التحية
او ان ادلى برأى عساى أن أصيب
فى هذا الشأن هناك ما يتعلق بأحكام القانون الخاص ( وهو الاستثناء ) واخرى تتعلق بالقانون العام والتى تشمل كل ما لم يقيد أو يحال الى نص خاص
أولاً ما قيد بنص خاص
1 - ما ذكرت أ / ضياء
أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة حددته المادة 120 / تأمينات بأنه للأرمله إذا لم هناك تحديدا لمستفيد
حددته المادة 121 من قانون 79 لسنة 1975 حيث عنيت المادة 120 بقيمة المنحة ومن الملتزم بالصرف
مادة (121)
تستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى المـادة السابقـة لمـن يحـدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحداً تستحق للأرمل ، وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتـوافر فـى شأنهـم شروط استحقـاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين (107و108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج .
ونجد ان منحة الوفاة ومصاريف الجنازة ( واقعة الوفاةمنشئة لها واقعاً وتطبيقاً على الحالة )
2- صناديق الزمالة والتأمين الخاص والمهنية
وتصرف تلك وفق نظامها الاساسى ولوائحها الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فما يصرف وفق تلك اللوائح لمحدد أو مستفيد صفة أو شخصاً أو مايصرف للورثة
3- وازيد على ذلك شهادات ووثائق التأمين
وهى التى يخير فيها ان تحرر لصالح مستفيد شخصاً او صفةً وقت وقوع الخطر الذى حررت من اجله الوثيقة ويرجع الى كل وثيقة وفق شروطها وأحكامها سواء كانت شخصية ( الشخص متعاقد بنفسه ) أو جماعية ( قامت جهة ينتمى اليها بالتعاقد عنه وزملاؤه دون تسمية )
اما ما يدور فى فلك التركات من مال و عقار ومنقول
مستحقات العامل الغير مقيدة بنص خاص يعطها لمستفيد محدد من قبله أو من جانب القانون
وبالتالى
نصيبه فى الارباح
مقابل رصيد الاجازات
ملحقات الاجر
هى مستحقات مالية لم تنشئها واقع الوفاة فهى مال للمتوفى مقابل عمله وبالتالى ارى انها توزع ضمن تركته |
التوقيع |
اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com |
|
|
|